الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يمكنكم الاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية قبل التعديل في الملف المرفق.
قرار وزاري رقم (000) وتاريخ 00/00/00
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر، والمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين والمادة الثلاثون بعد المائتين، والمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (115921) وتاريخ 19/8/1446هـ.
يُقرّر ما يلي:
أولاً: مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي تختص الوزارة بإيقاعها بالصيغة التالية:
( أ ): جدول مخالفات صاحب العمل والعاملين للنظام ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية:
تصنيف المخالفة
فئة ج
(20 عامل فأقل)
فئة ب
(من 21 إلى 49عامل)
فئة أ
(50عامل فأعلى)
جسيمة
غير جسيمة
300
تتعدد بتعدد العمال
جسيمة
1000
تتعدد بتعدد المتطلبات
500
تتعدد بتعدد الأطفال
1500
تتعدد بتعدد الاحداث
2000
تتعدد بتعدد العاملات
1.000
تتعدد بتعدد الاشتراطات
قيام صاحب العمل بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات
10.000
تتعدد بتعدد الحالات
3000
3.000
2500
تتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات
4000
8000
تتعدد بعدد العاملين غير السعوديين المتجاوزين النسبة المقررة
6000
تتعدد بتعدد الأشخاص المسجلين
تعدد بتعدد العمال
غير جسيمة
تتعدد
بتعدد المعتدى عليهم
3000
تتعدد بتعدد العمال
5000
تتعدد بتعدد العمال
عدم التزام صاحب العمل بتوفير اشتراطات البيئة الداخلية او الخارجية او المناطق النائية لقطاع الحراسات الأمنية
عدم التزام صاحب العمل بتوفير الخدمات
والترتيبات التيسيرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عملهم وفقاً للائحة التنفيذية لنظام العمل
تتعدد بتعدد الخدمات والترتيبات التيسيرية
200.000
تتعدد بتعدد العاملين الذين لم يتم تدريبهم
15.000
20.000
5.000
تتعدد بتعدد
الحالات
والعقود
5000
عدم التزام المنشاة بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الوظيفية وفق القرار الوزاري
المنظم لذلك
الضوابط
( ب ): جدول المخالفات والعقوبات لأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري:
وتطبيق مبدأ الإنذار
(جسيمة/غير جسيمة)
تتعدد بتعدد العمالة
400
650
850
تتعدد بتعدد العمالة
إبحار السفينة السعودية التي تصل حمولتها الوطنية 500 طن أو أكثر في ملاحة دولية دون حصولها على شهادة العمل البحري سارية المفعول وفقًا لأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري
ثانياً: يتم تحديد الفئات (أ ، ب ، ج) الوارد بالجدول (أ،ب) بالبند السابق من القرار، بناءً على اجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين لدى الوزارة على الرقم الموحد الذي تتبع له المنشأة.
ثالثاً: يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
رابعاً: يسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستون يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار الإداري،
خامساً: يفوض وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل بوضع دليل اجرائي لرفع الامتثال بأحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
سادساً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.
سابعاً: ينشر هذا القرار على موقع الوزارة الالكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.
ثامناً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
آخر تحديث : 20 مايو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.