الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
- المقدمة
- المصطلحات
- أهداف الدليل الإجرائي
الباب الأول
المواصفات العامة للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
* المواصفات الفنية للبنية التحتية
* المواصفات العامة المتعلقة بالحراسة الأمنية
الباب الثاني
منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية
المواصفات الخاصة بالبنية التحتية
إجراءات اصدار التراخيص
* متطلبات صدور الموافقة المبدئية
* متطلبات الحصول على الترخيص النهائي
* متطلبات تجديد الترخيص
* متطلبات نقل الملكية
* متطلبات نقل مقر المبنى
* متطلبات تغيير النشاط
* متطلبات إيقاف النشاط مؤقتاً
* متطلبات الغاء الترخيص
* تعديل الطاقة الاستيعابية
الباب الثالث
منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية
* تعديل الطاقة الاستيعابية
الباب الرابع
المنشآت الاجتماعية الإيوائية
* المواصفات الخاصة بالبنية التحتية
* إجراءات اصدار التراخيص
الباب الخامس
منشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر (واحد)
الباب السادس
الاشراف والمتابعة على تراخيص المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الباب السابع
الإجراءات الخاصة بالمخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
وآلية متابعة الإدارة العامة للتراخيص
أولت حكومتنا الرشيدة أيدها الله الاهتمام والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة، سعيا للرقي بالخدمات المقدمة لهم، وتسهيل كافة الإجراءات للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الاستقلالية والدعم المجتمعي، وانطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أكدت على تعزيز التنمية الاجتماعية، وإنشاء أنظمة اجتماعية متطورة، وتحسين كفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 17/8/1445هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقواعد التنفيذية الصادرة من معالي الوزير رقم (35160) وتاريخ 12\3\1446هـ ، جاء هذا الدليل موضحًا المواصفات الفنية والاجرائية لترخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وساعيًا إلى إيجاد بيئة تنظيمية وإجرائية واضحة ،تمكن القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من الاستثمار ،وتقديم الخدمات في هذه المنشآت الاجتماعية بكفاءة عالية.
آملين أن يسهم هذا الدليل في الارتقاء بالخدمات المقدمة في المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المواصفات الفنية العامة للمنشآت الاجتماعية اليومية والايوائية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المواصفات الفنية العامة للبنية التحتية
أن يثبت تقرير فحص المبنى من مكتب هندسي معتمد استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية التالية:
المواصفات العامة المتعلقة بالحراسة الأمنية وكاميرات المراقبة
متطلبات الجهات ذات العلاقة:
- على طالب الترخيص الامتثال لاشتراطات دليل الخدمات الاجتماعية الصادرة من وزارة البلديات والإسكان لمنشآت الأشخاص ذوي الاعاقة الاجتماعية غير الحكومية.
- على طالب الترخيص الامتثال لمتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني لمنشآت الأشخاص ذو ي الإعاقة الاجتماعية.
- يتطلب من منشآت الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة عرض الشهادات والوثائق المطلوبة (ترخيص المنشأة – رخصة الدفاع المدني – تصريح البلديات – السجل التجاري) في مكان بارز.
المواصفات الخاصة بالبنية التحتية لمنشآت الرعاية الاجتماعية اليومية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
أولاً: المرافق الداخلية للمنشاة:
ثانياً: الحد الأدنى للمساحة والطاقة الاستيعابية
إجراءات اصدار التراخيص لمنشاة الرعاية الاجتماعية اليومية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
المرحلة الأولى لإصدار الترخيص
التقدم بطلب اصدار الترخيص
يتم تقديم الطلب عبر منصة الوزارة (منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي) لإصدار خطاب استكمال المتطلبات حيث يحدد في الطلب المعلومات التالية:
اولًاً: تحديد نوع المنشأة
ترخيص مزاولة نشاط منشآت الرعاية الاجتماعية اليومية وتصنف على النحو التالي:
التصنيف وفقاً للجنس والفئة العمرية حسب الجدول التالي:
التصنيف وفقاً لنوع الإعاقة حسب الجدول التالي:
التصنيف فقاً للتخصص:
منشآت عامة
(تخدم جميع أنواع الإعاقة)
ثانياً: استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالمرخص له (الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية)
الوثائق المطلوبة للشخص الطبيعي
أ. الهوية الوطنية.
ب. سجل تجاري يتناسب مع نوع النشاط ومتطابق مع الهوية الوطنية.
ج. تعهد المرخص له بالتالي:
الوثائق المطلوبة للشخص الاعتباري
أ. شهادة التسجيل للجمعيات أو المؤسسات الأهلية
ب. ترخيص الاستثمار إذا كان المستثمر أجنبي.
ج. فصل إدارة المنشاة عن إدارة الشخص الاعتباري تنظيمياً.
د. تعهد المرخص له بالتالي:
يتم إصدار خطاب استكمال الإجراءات الكترونياً لطالب الترخيص عن طريق المنصة، يخوله من استيفاء اشتراطات الترخيص خلال مدة أقصاها سنة ميلادية. ويحق له طلب شهادة الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة إذا كانت اشتراطات الترخيص مكتملة، ولا تجيز هذه الوثيقة للمرخص له استقبال الحالات أو تقديم البرامج لهم، مع الالتزام بما يلي:
يشترط فيمن يتولى إدارة المنشأ من الجنسين ما يأتي
أ ــ أن يكون سعودي الجنسية
ب ــ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي- أو ما يعادله – في التخصصات الصحية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التربوية.
ج ــ ألا تقل خبرته – في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة- عن سنتين
د_ ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد اعتباره.
هـ_ ألا يكون قد سبق أن فصل تأديبيًا من عمله.
و ـ أن يكون متفرغًا لإدارة المنشأة.
المرحلة الثانية لاستيفاء اشتراطات الترخيص
الوثائق المطلوبة
1. تحديد عنوان المنشأة (العنوان الوطني)
2. إرفاق رخصة بلدي سارية المفعول
3. إرفاق رخصة الدفاع المدني سارية المفعول
4. إرفاق تقرير من مكتب هندسي معتمد يفيد بتطبيق المواصفات الفنية الخاصة للمنشأة وتطبيق مواصفات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يفيد بالسلامة الانشائية والكهربائية والصحية للمبنى.
5. إرفاق شهادة اعتماد البرامج الاجتماعية الخاصة بمزاولة النشاط المراد ترخيصه من الإدارة الفنية بالوزارة.
6. إرفاق خطط الاخلاء والطوارئ معتمدة.
7. التعهد بالالتزام بالدليل الاجرائي للإصابات والوفيات المعتمد من الوزارة.
8. التعهد بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة.
9. صور من عقود أو وثائق التعاقد من المنشأة للخدمات التالية:
ب. المراقبة والحراسات الأمنية والأمن والسلامة
ج. النظافة والصيانة
10. إرفاق موافقة الإدارة المرخصة على مدير المنشاة.
11. إرفاق ضمان بنكي صادر باسم الوزارة من احدى بنوك المملكة وساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارة بمبلغ (500) ريال لكل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة
12. ارفاق مخطط تفصيلي للمبنى موضحا فيه الموقع ومكوناته ومرافقة ومسطح البناء ومساحته الاجمالية مع تسمية الفراغات
13. دفع المقابل المالي لإصدار الترخيص
الموافقة على منح الترخيص
تصدر عن طريق المنصة شهادة الترخيص
إجراءات تجديد الترخيص:
1- تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة الترخيص ب 180 يومًا.
2- استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في إجراءات الترخيص الواردة في هذا الدليل.
3-سداد الغرامات (إن وجدت)
4- أداء المقابل المالي
ثالثاً: احكام عامه:
1- تأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعد الحصول على شهادة الترخيص
أ. يحق للمالك طلب تأجيل بدء تنفيذ الاعمال للخدمة بعد الحصول على الترخيص.
ب. على الوزارة في حال رغبة المالك بتأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعدم مطالبته بالحد الأدنى من الكوادر.
ج. يجب على المالك تحديد تاريخ البدء بالأعمال.
د. على المالك عدم البدء بتنفيذ الاعمال الا بعد الحصول على موافقة الوزارة للحد الأدنى من الكوادر.
2- متطلبات نقل مقر المبنى
استيفاء اشتراطات المباني وفقاً للأحكام الواردة في هذا الدليل.
3-متطلبات إضافة فترة مسائية وتعديل الطاقة الاستيعابية
استيفاء اشتراطات انشاء وتجديد الترخيص الواردة في هذا الدليل.
4- متطلبات إيقاف النشاط مؤقتًاً
أ. التقدم بطلب إيقاف النشاط مؤقتًا والمبررات للإدارة المرخصة.
ب. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة للكوادر العاملة.
د. تحديد موعد استئناف النشاط قبل بداية الفصل التأهيلي بمدة لا تتجاوز شهر.
5- متطلبات إلغاء الترخيص
أ. التقدم بطلب إلغاء الترخيص والمبررات للإدارة المرخصة.
د. التأكد من عدم وجود عقوبات سارية.
ه. إبلاغ أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الإلغاء أو عدم التجديد قبل الفصل التدريبي القادم. 6- متطلبات نقل الملكية، تغيير النشاط، نقل المبنى.
أ. لا يجوز نقل ملكية المنشأة أو نقل مقرة أو خدماته أو برامجه التي يقدمها إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المرخصة والحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص.
ب. يطبق على المالك الجديد او المكان أو البرنامج الشروط والضوابط المحددة في هذه الدليل.
ج. يجب عمل مخالصة مالية بين المالك الأول والثاني مصدقا من اللجنة.
د. يحدد في حال نقل الملكية تاريخ النقل ويرتبط بها كافة الحقوق والواجبات والاستحقاقات بين الطرفين المالك الأول والمالك الثاني.
ه. في حال نقل المقر استيفاء اشتراطات المباني وفقا لما نص عليه الدليل الاجرائي لإصدار التراخيص.
المواصفات الخاصة بالبنية التحتية لمنشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
أولاً: متطلبات مقر المنشاة
يشترط للترخيص لمقر المنشاة ما يلي:
ثانياً: وصول الخدمة لمقر إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة
أ- في حال كان تنفيذ الخدمة تقدم من المالك يجب ان تستوفي المعايير التالية:
ب- في حال كان تنفيذ خدمة عن طريق شركة مشغلة:
ج- يجب على المالك تحديد النطاق العمراني لمدينة الترخيص وحدود تقديم الخدمات المنزلية بالكيلو متر مربع من مقر المنشأة.
إجراءات اصدار الترخيص لمنشأة الرعاية الاجتماعية المنزلية غير الحكومية للأشخاص ذوي الاعاقة
يتم تقديم الطلب عبر منصة الوزارة (منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي لإصدار خطاب استكمال المتطلبات بحيث يحدد في الطلب المعلومات التالية:
أولاً: تحديد نوع المنشأة
ترخيص مزاولة نشاط منشآت الرعاية الاجتماعية المنزلية وفقاً لجنس المستفيد والكوادر:
الجنس (المستفيد)
ج. تعهد المرخص له بالتالي
الموافقة على استيفاء إجراءات اصدار الترخيص
يتم إصدار خطاب استكمال الإجراءات الكترونياً لطالب الترخيص عن طريق المنصة، يخوله من استيفاء اشتراطات الترخيص خلال مدة أقصاها سنة ميلادية. ولا تجيز هذه الوثيقة للمرخص له استقبال الحالات أو تقديم البرامج لهم، مع الالتزام بما يلي:
يشترط فيمن يتولى إدارة المنشأة من الجنسين ما يأتي
أ-أن يكون سعودي الجنسية
1.إرفاق تحديد عنوان المنشأة (العنوان الوطني)
4. إرفاق تقرير فحص مبنى معتمد من اللجنة مطابق لاشتراطات البلدية وأنظمة العمل
5.شهادة اعتماد البرامج الاجتماعية الخاصة بمزاولة النشاط المراد ترخيصه
6. التعهد بالالتزام بالدليل الاجرائي للإصابات والوفيات المعتمد من الوزارة.
7. التعهد بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة
8. إرفاق ضمان بنكي صادر باسم الوزارة من احدى بنوك المملكة وساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارة بمبلغ (500) ريال لكل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة
10. صور من عقود أو وثائق التعاقد من للمنشأة للخدمات التالية:
أ. المراقبة.
ب. الحراسات الأمنية والأمن والسلامة.
11. دفع المقابل المالي
7. تأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعد الحصول على شهادة الترخيص
هـ . يحق للمالك طلب تأجيل بدء تنفيذ الاعمال للخدمة بعد الحصول على الترخيص
و. على الوزارة في حال رغبة المالك بتأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعدم مطالبته بالحد الأدنى من الكوادر
ز. يجب على المالك تحديد تاريخ البدء بالأعمال
ح . على المالك عدم البدء بتنفيذ الاعمال الا بعد الحصول على موافقة الوزارة للحد الأدنى من الكوادر
8. متطلبات نقل مقر المبنى
9. متطلبات إضافة فترة مسائية وتعديل الطاقة الاستيعابية
استيفاء اشتراطات انشاء وتجديد الترخيص الواردة في هذا الدليل
10. متطلبات إيقاف النشاط مؤقتًاً
هـ. . التقدم بطلب إيقاف النشاط مؤقتًا والمبررات للإدارة المرخصة
و. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
ز. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة للكوادر العاملة
11. متطلبات إلغاء الترخيص
وـ . التقدم بطلب إلغاء الترخيص والمبررات للإدارة المرخصة.
ز. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
ح. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة للكوادر العاملة
ط. التأكد من عدم وجود عقوبات سارية صادرة من لجنة المخالفات
ي. إبلاغ أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار الإلغاء او عدم التجديد قبل انتهاء التشغيل بسته أشهر
12. متطلبات نقل الملكية، تغيير النشاط، نقل المبنى.
و. لا يجوز نقل ملكية المنشأة أو نقل مقرة او خدماته او برامجه التي يقدمها إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المرخصة والحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص
ز. يطبق على المالك الجديد او المكان أو البرنامج الشروط والضوابط المحددة في هذه الدليل
ح. يجب عمل مخالصة مالية بين المالك الأول والثاني مصدقا من اللجنة
ط. يحدد في حال نقل الملكية تاريخ النقل ويرتبط بها كافة الحقوق والواجبات والاستحقاقات بين الطرفين المالك الأول والمالك الثاني
ي. في حال نقل المقر استيفاء اشتراطات المباني وفقا للأحكام الواردة في هذا الدليل .
المواصفات الخاصة بالبنية التحتية للمنشآت الاجتماعية الإيوائية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
أولا: المرافق الداخلية للمنشأة:
ثانيا: الحد الأدنى للمساحة والطاقة الاستيعابية
إجراءات اصدار التراخيص لمنشأة الرعاية الاجتماعية الايوائية غير الحكومية لأشخاص ذوي الاعاقة
يتم تقديم الطلب عبر منصة الوزارة (منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي) لإصدار خطاب استكمال المتطلبات بحيث يحدد في الطلب المعلومات التالية:
ترخيص مزاولة نشاط منشآت الرعاية الاجتماعية الإيوائية غير الحكومية للأشخاص ذوي لإعاقة وتصنف على النحو التالي:
ب. يمكن أن تكون المنشاة متخصصة بفئة عمرية واحدة، على ألا يزيد عدد المقيمين في الغرفة الواحدة أكثر من شخصين.
ج. ألا يزيد عدد المقيمين في المبنى الواحد المستقل عن 25 شخص من ذوي الإعاقة بما يحفظ استقلاليتهم.
ثانياً: استيفاء الاشتراطات الخاصة بالمرخص له (الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية)
1. ألا يكون قد تم إلغاء ترخيص سابق له بناءً على إخلاله بآلية العمل والتعليمات أو تجاوزه لأخلاقيات المهنة.
2. الالتزام بجميع اللوائح والأنظمة الصادرة من الوزارة.
الموافقة على استيفاء إجراءات إصدار الترخيص
يتم إصدار خطاب استكمال الإجراءات الكترونياً لطالب الترخيص عن طريق المنصة، يخوله من استيفاء اشتراطات الترخيص خلال مدة أقصاها سنة ميلادية، ويحق له طلب شهادة الترخيص قبل انتهاء المدة المحددة إذا كانت اشتراطات الترخيص مكتملة، ولا تجيز هذه الوثيقة للمرخص له استقبال الحالات أو تقديم البرامج لهم، مع الالتزام بما يلي:
1.تحديد عنوان المنشأة (العنوان الوطني)
2. ارفاق رخصة بلدي سارية المفعول
3.ارفاق رخصة الدفاع المدني سارية المفعول
4.ارفاق تقرير فحص المبنى معتمد يفيد بتطبيق المواصفات الفنية الخاصة للمنشأة وتطبيق مواصفات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
5. إرفاق تقرير معتمد ومصدق من مكتب هندسي يفيد السلامة الإنشائية والكهربائية والصحية وخلو التشطيب من العيوب الفنية
6.ارفاق شهادة اعتماد البرامج الاجتماعية الخاصة بمزاولة النشاط المراد ترخيصه من الإدارة الفنية بالوزارة.
7. ارفاق خطط الاخلاء والطوارئ معتمدة.
8.التعهد بالالتزام بالدليل الاجرائي للإصابات والوفيات المعتمد من الوزارة.
9.التعهد بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة
10. صور من عقود أو وثائق التعاقد من المنشأة للخدمات التالية:
أ. التأثيث والأجهزة ومستلزمات التدريب وأدوات العناية
ج. النظافة والصيانة والتشغيل
د. الإعاشة والتغذية
هـ .الكسوة والمفارش
11.ارفاق موافقة الإدارة المرخصة على مدير المنشاة.
12.إرفاق ضمان بنكي صادر باسم الوزارة من احدى بنوك المملكة وساري المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدارة بمبلغ (500) ريال لكل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة
13. ارفاق مخطط تفصيلي للمبنى موضحا فيه الموقع ومكوناته ومرافقة ومسطح البناء ومساحته الاجمالية مع تسمية الفراغات
14. دفع المقابل المالي لإصدار الترخيص
3- سداد الغرامات (إن وجدت)
1- تأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعد الحصول على شهادة الترخيص
ب - على الوزارة في حال رغبة المالك بتأجيل بدء تنفيذ الاعمال بعدم مطالبته بالحد الأدنى من الكوادر
ج - يجب على المالك تحديد تاريخ البدء بالأعمال
د -على المالك عدم البدء بتنفيذ الاعمال الا بعد الحصول على موافقة الوزارة للحد الأدنى من الكوادر
استيفاء اشتراطات المباني وفقاً للأحكام الواردة في هذا الدليل
متطلبات إضافة فترة مسائية وتعديل الطاقة الاستيعابية
3- متطلبات إيقاف النشاط مؤقتًاً
أ. التقدم بطلب إيقاف النشاط مؤقتًا والمبررات للإدارة المرخصة
ب. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
ج. إرفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة للكوادر العاملة
4- متطلبات إلغاء الترخيص
ب. ارفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
ج. ارفاق ما يثبت الوفاء بالتزامات المنشأة للكوادر العاملة
د. التأكد من عدم وجود عقوبات سارية صادرة من لجنة المخالفات
أ. لا يجوز نقل ملكية المنشأة أو نقل مقرة أو خدماته أو برامجه التي يقدمها إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المرخصة والحصول على التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص
ب. يطبق على المالك الجديد أو المكان أو البرنامج الشروط والضوابط المحددة في هذه الدليل
ج. يجب عمل مخالصة مالية بين المالك الأول والثاني مصدقا من اللجنة
هـ. . يحدد في حال نقل الملكية تاريخ النقل ويرتبط بها كافة الحقوق والواجبات والاستحقاقات بين الطرفين المالك الأول والمالك الثاني
د. في حال نقل المقر استيفاء اشتراطات المباني وفقا للأحكام الواردة في هذا الدليل
منشآت اجتماعية متعددة تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر (واحد)
أولًا:
ترخيص مزاولة نشاط البرامج الاجتماعية المتعددة في منشآت اجتماعية (تقدم أكثر من برنامج اجتماعي في مقر واحد) بعد الالتزام بمتطلبات مواصفات البنية التحتية وإجراءات إصدار التراخيص لكل منشأة اجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة بالتفصيل وفقا للأحكام الواردة في هذا الدليل
ثانياً:
تحدد إدارة مركزية واحدة لإدارة المنشأة متعددة البرامج، مع الالتزام بتعيين مشرف فني لكل برنامج ويتم تحديد أنواع البرامج الاجتماعية المستهدفة على النحو التالي:
أ. برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية
ب. برنامج الايواء الاجتماعي وبرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية
ج. برنامج الايواء الاجتماعي وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية
د.برنامج الايواء الاجتماعي وبرنامج الرعاية الاجتماعية اليومية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية ثالثاً: ترخيص مزاولة نشاط البرامج الاجتماعية في منشآت تمارس أنشطة غير موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل المنشآت التالية. المنشآت التعليمية المرخصة من وزارة التعليم
أ. المدارس
ب. مراكز التدريب
ج. المدارس الداخلية
المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة
أ. مراكز التأهيل الطبي
ب. مستشفيات الرعاية الصحية الممتدة
يتطلب ترخيص البرنامج هذه المنشآت ما يلي:
أ. تطبيق المتطلبات الفنية حسب (الدليل الاجرائي لاستخراج التراخيص)
ب. تطبيق المتطلبات الفنية حسب (دليل اعتماد البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة)
الاشراف والمتابعة على تراخيص المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة
تتولى ادارة المتابعة والتنسيق:
* المتابعة الدورية لمنشآت الرعاية الاجتماعية الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
* دراسة المخالفات وحالات عدم الالتزام وتقديم الإجراءات التحسينية ذات الصلة.
* دراسة المخالفات ورفعها للتوصية بشأنها الى لجنة المخالفات للنظر فيها.
* وضع الخطط والإجراءات التحسينية لتنفيذها من قبل المنشآت المخالفة بالتنسيق مع الفروع.
* ارتباط اللجان الفنية في فروع المناطق بالجنة المتابعة والتنسيق لمتابعة المنشآت والاشراف عليها.
* رصد وتحديد نوع المخالفة والتحقق منها من اختصاص هذه اللجنة.
يصدر الوكيل لجنة مختصة بإصدار الترخيص للمنشآت الاجتماعية الغير حكومية للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتراخيص وعضوية:
* مدير إدارة اصدار التراخيص
* ممثل من الإدارة العامة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
* ممثل من الإدارة العامة للشؤون الهندسية
* ممثل من إدارة اصدار التراخيص
مهام اللجنة:
* دراسة اصدار طلبات التراخيص المنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة،
الإجراءات الخاصة بالمخالفات والعقوبات للمنشآت الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية متابعة الإدارة العامة للتراخيص:
* تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة إيقاع العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول يعتمده الوزير.
* في حال تم رصد أي مخالفة غير مضمنه في الجدول المعتمد، يتم دراسة الطلب من اللجنة الرئيسية ورفع التوصية لمعالي الوزير لاعتمادها.
* تشعر المنشأة المخالفة بالمخالفة بموجب خطاب رسمي صادر من الوزارة يوضح المخالفة والعقوبة المترتبة عليها
* تتابع الإدارة العامة للتراخيص تطبيق العقوبات وخطة التحسين للمنشاة المخالفة
آخر تحديث : 24 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.