الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.
1. كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
2- كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
3. يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة.
آخر تحديث : 14 مارس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.