الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- المجلس: مجلس القضاء الإداري.
4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
اللائحة:
1/ 1- يقصد بالتنفيذ - في تطبيق أحكام النظام واللائحة - تحقيق مقتضى السند في الواقع فعلياً.
1/ 2- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة معاني الألفاظ والعبارات الواردة في النظام ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
1/ 3- تكون التبلغيات الواردة في النظام واللائحة بالوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك فتكون بالوسائل العادية.
المادة الثانية:
على المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2/ 1- على المطالب بتنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمام التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك.
المادة الثالثة:
1- تُنشأ بقرار من المجلس محكمة أو أكثر -بحسب الحاجة- تؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتختص بتنفيذ السند والفصل في منازعة تنفيذه، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر تكوّن كل منها من قاضٍ واحد.
2- تُنشأ دائرة للتنفيذ أو أكثر -بحسب الحاجة- في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محكمة، يكون لها الاختصاصات المقررة للمحكمة.
3/ 1- يكون الاختصاص المكاني للمحاكم - بالنسبة لطلبات التنفيذ ومنازعاته - وفق الترتيب الآتي:
1- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكان المحدد للتنفيذ إذا تضمن السند تحديده.
2- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها عقار المدين وأمواله المنقولة.
3- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحكمة أو الجهة التي رفعت إليها الدعوى أول مرة إذا كان السند المطلوب تنفيذه حكماً أو قراراً قضائياً، أو مكان إصدار السند أو إبرامه في السندات الأخرى.
3/ 2- يُحدد في قرار إنشاء المحكمة أو الدائرة نطاق اختصاصها المكاني، وكذلك اختصاصها النوعي عند الاقتضاء.
3/ 3- في حال الاشتراك في الاختصاص المكاني فيكون الاختصاص للمحكمة التي رفع إليها طلب التنفيذ أول مرة، ولها أن تنيب غيرها من المحاكم لمباشرة ما يقع في دائرة اختصاص تلك المحاكم من إجراءات والفصل في منازعات تنفيذها.
3/ 4- تكون الإنابة بين المحاكم وفق قواعد يصدرها رئيس المجلس.
3/ 5- تحال الطلبات والمنازعات إلى دوائر التنفيذ في المحكمة الواحدة وفق قواعد للتوزيع يصدرها رئيس المجلس، ويراعى أن توزع الطلبات والمنازعات المرتبطة بسند واحد على دائرة واحدة.
3/ 6- تكون إعادة توزيع الطلبات والمنازعات - تطبيقاً لأحكام المادة (3/ 5) - إلى الدائرة التي أحيل إليها أول طلب تنفيذ. على ألا يعاد توزيع المنازعات بعد تهيؤها للفصل فيها، ولا تخل إعادة توزيع الطلبات بما سبق اتخاذه من إجراءات في شأنها.
3/ 7- يلحق بكل محكمة عدد كاف من الموظفين والأعوان، يخصص عدد منهم للقيام بمهمات مأموري التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
3/ 8- تتولى إدارة الطلبات والمنازعات بالمحكمة الاختصاصات المسندة للإدارة المختصة في النظام ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وتتولى إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية التي تنشأ بها دائرة أو أكثر للتنفيذ اختصاصات إدارة الطلبات والمنازعات.
المادة الرابعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:
1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
4/ 1- تختص المحكمة بالتنفيذ الجبري وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا يعد التنفيذ جبرياً إذا جاز للجهة الإدارية - وفقاً للأنظمة - أن تستقل به دون تدخل الملتزم بالسند الصادر لمصلحتها.
4/ 2- يقتصر اختصاص المحكمة بالنسبة للسندات المنصوص عليها في الفقرات (2، 3، 4، 5) من المادة (4) من النظام على التنفيذ ضد الجهة الإدارية أو لمصلحتها.
4/ 3- إذا تبين للدائرة مخالفة السند لأحكام الشريعة الإسلامية كلياً أو جزئياً حكمت بعدم قبول تنفيذ المخالف منه.
4/ 4- لا يقبل طلب تنفيذ السند المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام إذا كان أصل الحق الوارد فيه محل دعوى أمام جهة قضائية. وعلى المطلوب منه التنفيذ إشعار المحكمة بما يثبت رفع الدعوى، و إذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادتين (10) أو (16) من النظام دون تقديم الإشعار تستمر إجراءات التنفيذ ما لم تأمر الجهة التي تنظر الدعوى بوقفه.
4/ 5- فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والمحررات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من النظام موثقة إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهة المختصة، أو كانت صادرة بصيغة الكترونية وفقاً لنظام التعاملات الالكترونية.
4/ 6- يجب لتنفيذ حكم التحكيم المنصوص عليه في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أن يصدر أمر من المحكمة المختصة بتنفيذه وفقاً لنظام التحكيم.
4/ 7- إذا كان الحق الوارد في السند مستحق الأداء دورياً فيعتد بحلول أول قسط منه.
4/ 8- تضع دائرة التنفيذ على السند المنصوص عليه في الفقرتين (3) و(5) من المادة (4) من النظام خاتم التنفيذ متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) وذلك قبل بدء إجراءات تنفيذه.
4/ 9- كل حكم نهائي يقتضي إلغاء أو نقض سند سبق التنفيذ بموجبه، يكون سنداً لإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
المادة الخامسة:
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
5/ 1- يجب أن تشتمل نسخة القرار أو الأمر الذي تصدره الدائرة على ما يأتي:
أ- بيانات الدائرة والمحكمة.
ب- يوم وتاريخ ووقت إصدار القرار أو الأمر.
ج- رقم قيد طلب التنفيذ وتاريخه.
د- اسم طالب التنفيذ واسم المنفذ ضده، والجنسية ورقم الهوية أو ما يقوم مقامها - بحسب الأحوال - بالنسبة لغير الجهات الإدارية.
ه- البيانات الأساسية للسند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
و- منطوق القرار أو الأمر.
ز- بيان المهلة، بالنسبة للحالات التي يجب فيها ذلك.
ح- توقيع قاضي الدائرة وختم المحكمة.
5/ 2- تثبت الدائرة القرار أو الأمر في المحضر دون حاجة لعقد جلسة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
5/ 3- تودع نسخة القرار أو الأمر في ملف طلب التنفيذ. وتبلغ صور منها - ومن المرافقات بحسب الأحوال - وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويجوز تسليم الصور لكل من لم يبلغ بها من ذوي الشأن.
5/ 4- دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته بالنسبة لمنازعات التنفيذ، لا يجوز الاعتراض على قرارات وأوامر دوائر التنفيذ.
5/ 5- تتبع بالنسبة للأحكام التي تصدرها دوائر التنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، وتخضع لطرق وإجراءات الاعتراض المنصوص عليها فيهما.
5/ 6- ما لم تنشأ دائرة استئناف متخصصة في محكمة التنفيذ؛ تُنظَر طلبات الاستئناف على أحكام دوائر التنفيذ أمام دوائر متخصصة - تكوّن كلٌّ منها من قاض واحد - في محاكم الاستئناف الإدارية.
المادة السادسة:
يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى تحددها اللائحة.
6/ 1- يجب أن تشتمل صحيفة طلب التنفيذ بالنسبة لبيانات رافع الطلب - ومن يمثله إن وجد - وبيانات المطلوب التنفيذ ضده على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بالنسبة للمدعي ومن يمثله والمدعى عليه، إضافة إلى البيانات الآتية:
1. نوع السند، ومصدره، ومكان وتاريخ إصداره، ورقمه إن وجد، و منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً؛ أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.
2. تاريخ المطالبة بالأداء ونتيجتها؛ وفقاً للفقرة (1) من المادة (8) من النظام.
3. تاريخ تقديم الصحيفة.
4. المحكمة المرفوع إليها الطلب.
ولرافع الطلب أن يضمّن الصحيفة رقم حسابه المصرفي لإيداع ما له من حصيلة التنفيذ فيه.
6/ 2- يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:
1. أصل السند المطلوب تنفيذه. ويكتفى بصورة السند بالنسبة للأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية والعقود التي تكون طرفاً فيها، أو بصورة مستخرجة من السجل الالكتروني بالنسبة للسندات الالكترونية.
2. صورة من هوية طالب التنفيذ ومن ينوب عنه، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
3. صورة من مستند إثبات صفة من ينوب عن طالب التنفيذ إن وجد.
4. ما يثبت المطالبة بالأداء.
5. ترجمة مُعتمدة للمستندات غير العربية.
6/ 3- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها.
6/ 4- إذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتراعي الدائرة طبيعة السند ومرات تنفيذه أو مدده فيما تصدره من أوامر وقرارات لتنفيذه.
المادة السابعة:
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
2- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
7/ 1- تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.
7/ 2- يُنشأ ملف لطلب التنفيذ فور قيد الطلب، تضم إليه جميع القرارات والإجراءات والأوراق المتعلقة به.
المادة الثامنة:
1- يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
2- لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.
3- تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.
8/ 1- تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.
8/ 2- يقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.
8/ 3- إذا كان السند يفقد - بموجب نص خاص - صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص.
8/ 4- يعد في حكم الرفض صدور تصرفات من المطالَب بالأداء من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة. وفي كلا الحالتين، على طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه ما يثبت الرفض.
المادة التاسعة:
لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ -لفوات المدد المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام- انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام.
9/ 1- يكون تطبيق أحكام الباب (الرابع) من النظام - وفق ما نصت عليه المادة (9) - بناءً على مطالبة بالأداء بعد العمل بالنظام.
المادة العاشرة:
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل. ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تُبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء.
10/ 1- تطبق على الإنذار أحكام القرارات الواردة في المادة (5) من النظام ولائحتها.
10/ 2- تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بمافي ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول حكمت بذلك.
10/ 3- إذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في المادة (6) من النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال خمسة أيام، وإذا لم يستوف ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
10/ 4ـ مع مراعاة أحكام المادتين (10/ 2) و(10/ 3) من اللائحة، يصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
10/ 5- تبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة للجهات المشمولة باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها.
11/ 1- للدائرة - من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الأطراف - أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ. وتطبّق على طلب إصدار الأمر أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
11/ 2- تشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ.
11/ 3- يجوز أن يوجّه الأمر بالتدابير إلى أيّ جهة إدارية سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.
11/ 4- تحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
11/ 5- إذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
11/ 6- للدائرة أن تطلب - بأي وسيلة - من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه، أو بإيضاحات - شفوية أو مكتوبة - عن السند أو الإجراءات الملائمة لتنفيذه.
المادة الثانية عشرة:
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه. وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها. وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
12/ 1- يصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض. ويعد تصريحاً بالرفض كل تصرف أو إجراء يخالف مقتضى التنفيذ.
12/ 2- يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمّن السند ما تستمدّ منه الإجراءات فتستمدّ من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية.
12/ 3- تتقيد الدائرة في تحديدها للإجراءات في أمر التنفيذ بما تضمنه أمرها بالإرشاد في حال صدوره، مالم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.
12/ 4- إذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة.
12/ 5- إذا تبيّن للدائرة أن السند تم تنفيذه، فتصدر قراراً بحفظ الطلب. وتُبَلغ الجهة الجزائية المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ. ولا يخل ذلك بحقّ صاحب المصلحة في طلب الاستمرار وفقاً لأحكام (الباب الثالث) من النظام.
المادة الثالثة عشرة:
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية؛ فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام.
13/ 1- لا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها. وعليها أن تشعر الدائرة - فور الاستيفاء - مع إرفاق ما يثبت ذلك.
13/ 2- إذا تبين استيفاء الجهة ما تختصّ به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة - من تلقاء ذاتها - الإنذار إلى وزارة المالية. وللدائرة - عند الاقتضاء - أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.
المادة الرابعة عشرة:
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
14/ 1- للجهة أن تتقدم بطلب الإرشاد قبل تقديم طلب التنفيذ ضدها.
14/ 2- يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبّق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
14/ 3- تفصل الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها.
14/ 4- إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الثلاثة الأيام الأخيرة من المهلة المنصوص عليها في المادة (10) من النظام، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ - عند الاقتضاء - ضمن أمر التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (12) من النظام.
المادة الخامسة عشرة:
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
15/ 1- لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المنصوص عليه في المادة (22) من النظام. ولا يمنع الفصل في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة السادسة عشرة:
في سبيل تنفيذ السند الصادر لمصلحة الجهة الإدارية، تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة طلب التنفيذ إليها أمراً إلى المطلوب التنفيذ ضده لتنفيذ السند خلال مهلة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، على أن يتضمن الأمر بيانات السند وترافقه صورة منه.
16/ 1- تتحقق الدائرة قبل إصدار الأمر من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بمافي ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك. وإذا تبيّن لها عدم الاختصاص أو عدم القبول حكمت بذلك.
16/ 2- إذا تبين للدائرة عدم استيفاء الطلب للبيانات والمرافقات المنصوص عليها في المادة (6) من النظام فلها أن تكلف صاحب الشأن باستيفاء ما تراه منها خلال خمسة أيام، وإذا لم يستوف ذلك فتقرر الدائرة اعتبار الطلب كأن لم يكن.
16/ 3ـ مع مراعاة أحكام المادتين (16/ 1) و(16/ 2) من اللائحة، يصدر الأمر خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة.
16/ 4- للدائرة أن تبلغ الجهة الإدارية المشرفة على الشخص المعنوي الخاص المطالب بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة عند الاقتضاء بما في ذلك توقيع الجزاءات الإدارية.
المادة السابعة عشرة:
إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) دون أن يتم التنفيذ، أمرت دائرة التنفيذ -فوراً- بالإفصاح عن أمـوال المنفذ ضده وحجزها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات الإدارية، وذلك بمقدار ما يفي بالمبلغ المستحق عليه في السند.
وللدائرة إضافةً إلى ما سبق أن تأمر -بحسب الأحوال- بمنع المنفذ ضده من السفر، أو منع الجهات الإدارية والمنشآت المالية من التعامل معه، أو بهما معًا.
17/ 1- لا يصدر الأمر بالإفصاح والحجز إذا لم يكن الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.
17/ 2- إذا تبين للدائرة مماطلة المنفذ ضده - من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال - فلها أن تأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (16) النظام بناءً على طلب صاحب الشأن.
17/ 3- دون الإخلال بأحكام المادة (17/ 2) من اللائحة، للدائرة بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (16) من النظام أن تصدر الأوامر المتعلقة بالتنفيذ ولو لم يتضمن ذلك طلب التنفيذ. ويجوز لطالب التنفيذ أن يطلب - كتابة - عدم إصدار أي منها، وفي هذه الحالة تجيبه الدائرة لذلك.
17/ 4- يتضمن منطوق أمر الإفصاح والحجز تحديد المبلغ المستحق على المنفذ ضده في السند.
17/ 5- تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل أن تصدر - وفق أحكام النظام واللائحة - أمراً جديداً بالمنع يسري من تاريخ انتهاء المدة.
17/ 6- للدائرة أن تأمر بالمنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده، ويتضمن الأمر في هذه الحالة تحديد الجهات أو المنشآت المشمولة بالمنع.
17/ 7- إذا تبيّن أن السند تم تنفيذه، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من تاريخ إتمام التنفيذ.
المادة الثامنة عشرة:
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ولائحته، تطبق -في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل- الإجراءات الواردة في نظام التنفيذ، ويكون لدوائر التنفيذ اختصاصات قاضي التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ.
18/ 1- فيما لم يرد به نص خاص، تطبق في تنفيذ السندات المشمولة بأحكام هذا الفصل أحكام اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
المادة التاسعة عشرة:
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة) و(العشرين) من النظام؛ لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ - أو غيرها - بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
19/ 1- للدائرة إذا أصدرت أياً من الأوامر المنصوص عليها في المادة (17) من النظام أن تكلف الجهة بمتابعة إجراءات تنفيذه، ويصدر أمر التكليف ضمن الأمر التنفيذي أو على استقلال، بما يحقق مصلحة التنفيذ، وتبلغ به الجهة المكلفة إضافة إلى أطراف التنفيذ.
19/ 2- يشمل الاستثناء المنصوص عليه في المادة (19) من النظام أوامر الحبس التنفيذي.
19/ 3- تلتزم الجهة بأحكام النظام واللائحة وما يتضمنه أمر التكليف. ولها أن تستعين بغيرها من الجهات، بما في ذلك مقدمي خدمات التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (34) من النظام.
19/ 4- إذا واجهت الجهة المكلفة عقبات في التنفيذ فعليها أن تشعر الدائرة بذلك، ولها أن تطلب من الدائرة إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (14) من النظام.
المادة العشرون:
فيما عدا التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، لدائرة التنفيذ -بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) أو المادة (السادسة عشرة) بحسب الأحوال- أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
20/ 1- للدائرة أن تأمر بفرض الغرامة التهديدية - ولو دون طلب - في الحالات التي تفتقر إلى قيام المنفذ ضدّه بالتنفيذ بنفسه، ولايجدي استعمال الوسائل الأخرى بما فيها القوة الجبرية. ويجوز أن يكون فرض الغرامة لتنفيذ جزء من السند إذا تحقق فيه ما سبق.
20/ 2- إذا قًدم طلب فرض الغرامة على استقلال، فتطبّق بشأنه أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
20/ 3- يقصد باقتضاء المبالغ المالية أن يكون مضمون السند التنفيذي مبلغاً مالياً، ولا يدخل في ذلك السندات التي تؤول بعد إجراءات التنفيذ إلى أداء مبلغ أو حق مالي.
20/ 4- للدائرة أن تضمّن الأمر بالتنفيذ - المنصوص عليه في المادة (12) من النظام - الأمر بفرض الغرامة. أو تفرضها بأمر مستقل، وفي هذه الحالة تطبّق على الأمر بفرض الغرامة أحكام المواد (5/ 1) و (5/ 2) و (5/ 3) من اللائحة.
20/ 5- إذا لم تحدد الدائرة تاريخ بدء سريان الغرامة، فيبدأ سريانها من تاريخ الأمر بفرضها.
المادة الحادية والعشرون:
عند إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضي ستة أشهر من سريان الغرامة دون إتمام التنفيذ؛ تتولى دائرة التنفيذ تصفية الغرامة بتحديد مبلغها، وتصدر في جلسة تحددها حكماً بإلزام المنفذ ضده بأن يؤدي لطالب التنفيذ -بناءً على طلبه- المبلغ الذي حددته، أو بإلغاء الغرامة أو جزء منها.
21/ 1- يكون التنفيذ متعذراً إذا تحققت استحالته وفق أحكام المادة (29) من النظام. وإذا مضت على سريان الغرامة المدة المنصوص عليها في النظام دون أن يتم التنفيذ فإنه يعد متعذراً حكماً.
21/ 2- للدائرة أن تضمّ الحكم الذي تصدره في شأن الغرامة إلى الحكم بإثبات تعذر التنفيذ.
21/ 3- يترتب على وقف تنفيذ السند وقف سريان الغرامة، وتوقف مدة الستة الأشهر المنصوص عليها في المادة (21) من النظام.
21/ 4- تكون تصفية الغرامة بتقدير المبلغ المستحق منها بصفة نهائية، سواء كان مماثلاً لمقدار الغرامة المتراكم أو أقل أو أكثر، على ألا يتجاوز المبلغ المقدر عن كل يوم عشرة آلاف ريال.
21/ 5- يراعى في التقدير عند تصفية الغرامة ما لحق بالمنفذ لصالحه من ضرر، وما صدر من المنفذ ضدّه من عنت. وللدائرة - عند التقدير - أن تستعين بالخبرة وفقاً للإجراءات المقررة، وذلك دون الإخلال بالاستعجال في إنهاء إجراءات التنفيذ.
21/ 6- يكون الحكم بأداء المبلغ المستحق في حدود ما طلبه المنفّذ لصالحه، ويكفي طلب فرض الغرامة عن طلب أداء المبلغ المستحق منها.
21/ 7- لا يمنع إتمام التنفيذ من تصفية الغرامة. ولا يخل الحكم بأداء المبلغ المستحق من الغرامة أو بإلغائها بحق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة.
المادة الثانية والعشرون:
1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة) و(السادسة عشرة) لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا.
2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.
22/ 1- تفصل الدائرة - بجلسة يبلغ بها الأطراف - في طلب الوقف خلال ثلاثة أيام عمل من إحالته، وللدائرة أن تقرر رفض الطلب أو تأمر بوقف المهلة في حدود الطلب، وبالقدر الذي يستلزمه التنفيذ.
22/ 2- للدائرة أن تأمر بتمديد الوقف بناءً على طلب من صاحب الشأن. ويجب تقديم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الوقف، وتطبق على الفصل في الطلب الأحكام المقررة للفصل في الوقف.
22/ 3- إذا كان الوقف أو تمديده بناءً على اتفاق الأطراف، فتثبت الدائرة اتفاقهم في محضر الجلسة.
22/ 4- لا يترتب على وقف المهلة وقف تنفيذ السند ولا توقف الإجراءات غير المرتبطة بالمهلة، ويجب على المنفذ ضده أن يسعى في إتمام التنفيذ وفق الإجراءات والمدد التي توافق عليها الدائرة.
22/ 5- يحال ملف التنفيذ خلال مدة الوقف إلى الإدارة المختصة، على أن يعاد إلى الدائرة قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام عمل، أو في أيّ وقت تطلبه الدائرة.
22/ 6- للدائرة أن تقرر - من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أيٍّ من أطراف التنفيذ - العدول عن أمر الوقف في أي وقت، وتستكمل المهلة من تاريخ التبليغ بقرار العدول.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يشتمل طلب وقف المهل -إضافة إلى البيانات اللازمة وفقاً للمادة (السادسة) من النظام- على أسبابه، وبيان الإجراءات، والمدد اللازمة للتنفيذ.
23/ 1- تطبق على طلب الوقف وتمديده أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.
23/ 2- يجب أن يتبين من أسباب الطلب عدم إمكان التنفيذ خلال المهلة، على ألا يكون ذلك بسبب يعود إلى طالب الوقف.
23/ 3- إذا قررت الدائرة الموافقة على الإجراءات والمدد المقترحة من طالب الوقف، فتثبت ذلك في المحضر قبل إصدار أمر الوقف، ولها أن توجه طالب الوقف بتعديل الإجراءات والمدد قبل الفصل في الطلب.
المادة الرابعة والعشرون:
لطالب التنفيذ أن يقرر أمام دائرة التنفيذ ترك طلبه في أي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من إجراءات بناءً عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقاً لأحكام النظام.
24/ 1- يكون تقرير الترك بطلب يقدم وفقاً لإجراءات تقديم طلب التنفيذ. ولطالب التنفيذ - في أي جلسة - أن يقرر الترك أمام الدائرة شفاهة. ولا يتوقف الترك على موافقة المنفذ ضده.
24/ 2- يثبت الترك بقرار من الدائرة، ويترتب عليه زوال إجراءات التنفيذ بما فيها صحيفة الطلب.
24/ 3- لاتزول - بناءً على إثبات الترك - الإجراءات التأديبية أو الجزائية الناشئة عن التنفيذ، وتخضع تلك الإجراءات لتصرف الجهات أو المحاكم المختصة.
24/ 4- في حال تقديم طلب تنفيذ جديد بعد الترك، فيجب مراعاة أحكام النظام واللائحة بما في ذلك سبق المطالبة بالأداء. ويجري حساب المدد المنصوص عليها في المادة (8) من النظام كما لو أن طلب التنفيذ السابق لم يكن.
24/ 5- لطالب التنفيذ أن يقرر ترك إجراء محدد من إجراءات التنفيذ، ويترتب على ترك الإجراء زواله وحده وانقضاء ما رفع بشأنه من منازعات وما صدر فيها من أحكام وقتية، ما لم يحكم في موضوع المنازعة.
المادة الخامسة والعشرون:
ترفع منازعة التنفيذ -من كل ذي مصلحة من أطراف التنفيذ أو غيرهم- بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات السند المتنازع في تنفيذه، وملخصاً عنه، وأسباب المنازعة، وطلبات مقدمها.
25/ 1- يجوز رفع المنازعة في تنفيذ السند - ولو لم يرفع طلب بتنفيذه - من كل ذي مصلحة في منع التنفيذ أو الاستمرار فيه.
25/ 2- تحدد الإدارة المختصة جلسة نظر المنازعة. ويقتصر التبليغ بالجلسة على أطراف التنفيذ ورافع المنازعة إن كان من غيرهم، ولا تزيد المدة بين الإبلاغ وموعد الجلسة عن عشرة أيام.
25/ 3- يعد منازعة في التنفيذ كل ادعاءٍ بانقضاء الحق أو الالتزام الوارد في السند - بعد صدوره - سواءً بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما، أو ادعاءِ عدم توفر أي من شروط السند الشكلية أو الموضوعية، أو نزاعٍ متعلق بالتنفيذ الجبري أو ناشئ عنه.
المادة السادسة والعشرون:
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتياً بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة.
2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.
26/ 1- تعقد الدائرة - عند الاقتضاء - جلسة أو أكثر في الأسبوع لنظر منازعات التنفيذ. ويفصل في المنازعة على وجه السرعة.
26/ 2- لا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر بذلك الدائرة المختصة بناء على طلب ذي الشأن، إذا قدرت أن استمرار التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
26/ 3- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (36) من النظام، تطبق على الطلبات الوقتية بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه الأحكام المنظمة للطلبات العاجلة.
26/ 4- للدائرة تعليق الفصل في الطلب الوقتي على تقديم كفيل غارم أو كفالة مصرفية أو نقدية أو عينية بمقدار مبلغ السند أو بما يوازي التعويض عند ثبوت موجبه، بحسب الأحوال. وتأمر الدائرة بالحجز على الكفالة المصرفية أو العينية أو بإيداع الكفالة النقدية حساب المحكمة.
26/ 5- لا يترتب على وقف التنفيذ إلغاء ما بدأ من الإجراءات أو صدر من القرارات والأوامر، بل توقفها عند الحد الذي وصلت إليه عند صدور حكم الوقف. على أنه إذا كانت الدائرة قد أمرت بالمنع من السفر أو المنع من التعامل أو الحبس التنفيذي، فتحدد - في حكم الوقف - مدى استمرار المنع من السفر أو التعامل، وتأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة مؤقتة لحين الفصل في أصل المنازعة.
26/ 6- تبلغ بالحكم النهائي الصادر في منازعة التنفيذ الجهات - من غير الأطراف - التي تمّ تبليغها بإجراءات التنفيذ في السند ذاته.
26/ 7- إذا صدر حكم في المنازعة يقتضي المنع من تنفيذ السند، فيترتب عليه زوال طلب التنفيذ المرفوع بشأن السند ذاته.
المادة السابعة والعشرون:
1- لا يجوز أن تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضاً على الحكم المتنازع في تنفيذه.
2- يترتب على صدور أمر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد أمر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.
27/ 1- لا يجوز أن تستند المنازعة إلى وقائع سابقة على الحكم محل المنازعة، إلا إذا كانت مرفوعة ممن لا يعد الحكم حجة عليه.
27/ 2- إذا كان الحكم في موضوع المنازعة يتوقف على الفصل في ادعاء لا تختص به المحاكم الإدارية، فتحكم الدائرة بوقف المنازعة. ولها - قبل الوقف - أن تصدر حكماً وقتياً إذا كان ذلك محل طلب من صاحب الشأن. وللخصوم طلب السير في المنازعة بمجرد زوال سبب التوقف.
27/ 3- إذا تبين للدائرة - في أي وقت بعد رفع طلب التنفيذ - صدور أمر بالوقف من محكمة الاعتراض، فتقرر توقف جميع الإجراءات والمهل لحين الفصل في الاعتراض. ولصاحب الشأن - بعد الفصل في الاعتراض - أن يتقدم بمنازعة بصحة التنفيذ أو ببطلانه، بحسب الأحوال.
27/ 4- يطبق حكم الفقرة (2) من المادة (27) من النظام على السندات الأخرى في حال وقف تنفيذها من الجهات القضائية المختصة.
27/ 5 - في كل حال يكون فيها الحكم بوقف التنفيذ أو وقف المنازعة نهائياً، يحال الملف إلى الحفظ مؤقتاً إلى أن تأمر الدائرة بإعادته. وإذا مضت ستون يوماً من تاريخ زوال سبب الوقف دون أن يُطلب السير في المنازعة أو إجراءات التنفيذ فتزول المنازعة أو طلب التنفيذ، بحسب الأحوال.
27/ 6- دون الإخلال بأحكام المادة (27/ 3) من اللائحة، إذا صدر حكم بإلغاء أو نقض السند محل التنفيذ، فتقرر الدائرة إلغاء الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده من تاريخ صدورها.
المادة الثامنة والعشرون:
1- لأي من أطراف التنفيذ أو المنازعة أن يطلب من دائرة التنفيذ وقف التنفيذ عند وجود غموض أو لبس في الحكم محل الطلب أو المنازعة يحول دون تنفيذه، وللدائرة أن تأمر بالوقف وذلك إلى حين الفصل في طلب تفسير الحكم من المحكمة المختصة.
2- لأي من أطراف التنفيذ -عند صدور أمر وقف التنفيذ وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة- التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التفسير خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التبليغ بأمر الوقف، على أن تشعر المحكمة المختصة دائرة التنفيذ بذلك.
28/ 1- تطبق على طلب الوقف أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ، ويجب أن يبين في الطلب موضع الغموض أو اللبس في الحكم. وإذا قدّم الطلب في الجلسة فللدائرة الاكتفاء بإثباته مع أسبابه في المحضر.
28/ 2- إذا كان حكم التفسير قد صدر بما لا يتوافق مع إجراءات التنفيذ السابقة له، فيكون تصحيح تلك الإجراءات بناءً على منازعة ترفع من صاحب الشأن.
28/ 3- تطبق أحكام المادة (28) من النظام ولائحتها على الأخطاء المادية في الحكم إذا كان عدم تصحيحها يحول دون تنفيذه
المادة التاسعة والعشرون:
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
29/ 1- يثبت التعذر إذا كان تنفيذ السند مستحيلاً استحالة مادية أو نظامية، ولا يعد من حالات التعذر إفلاس المنفذ ضده أو إعساره.
29/ 2- إذا كان التعذر في تنفيذ جزء من السند، فلا يحكم بإثباته إلا فيما يتصل بذلك الجزء، ويستمر تنفيذ ما عدا ذلك.
29/ 3- مع عدم الإخلال بحكم المادة (29/2)، يترتب على الحكم بإثبات التعذر زوال طلب التنفيذ وإلغاء ما تمّ من إجراءات بناءً عليه.
29/ 4- إذا تبين التعذر أثناء نظر المنازعة في التنفيذ، فإن الحكم بإثبات التعذر يعد فصلاً في المنازعة.
المادة الثلاثون:
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب الموظف العام:
أ- إذا استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- إذا امتنع عمداً عن تنفيذ السند المطلوب تنفيذه -جزئيًا أو كليًا- بقصد تعطيل تنفيذه، وذلك بعد مضي (ثمانية) أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة (العاشرة) من النظام، أو وصول إجراءات التنفيذ التالية للإنذار إليه، وكان التنفيذ من اختصاصه؛ بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- تُطبق عقوبات الجرائم الواردة في نظام التنفيذ عند وقوعها بمناسبة تنفيذ سند مشمول بأحكام النظام.
30/ 1- تكون مباشرة الإجراءات الجزائية بناءً على التبليغ المنصوص عليه في المادة (12) من النظام، أو إحالة من دائرة التنفيذ، أو بلاغ، أو شكوى من صاحب الشأن.
30/ 2- تسري الفقرة (2) من المادة (30) من النظام على جرائم الموظف العام ومن في حكمه في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة.
30/ 3- لايترتب على صدور أمر بوقف مهلة الإنذار توقف سريان مدة الأيام الثمانية المنصوص عليها في الفقرة (1/ب) من المادة (30) من النظام.
المادة الحادية والثلاثون:
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة الثانية والثلاثون:
للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية
المادة الثالثة والثلاثون:
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، و من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
34/ 1- تكون الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ وفق قرار يصدره المجلس.
34/ 2- تطبق الضوابط الصادرة بموجب نظام التنفيذ ولائحته، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
34/ 3- يجوز - وفق قرار يصدره المجلس - الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف المحكمة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونياً. ويصدر المجلس الضوابط اللازمة لذلك.
35/ 1- تتم الإجراءات الإلكترونية عن طريق الأنظمة التقنية المعتمدة في ديوان المظالم، مع مراعاة الضوابط المقررة.
المادة السادسة والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نص خاص، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
36/ 1- فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة، تطبق على الطلبات والمنازعات الواردة في النظام -بما لا يتعارض مع طبيعتها- أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والثلاثون:
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
37/ 1- تعدّ الإدارة المختصة الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ النظام واللائحة، وتعتمد بقرار من رئيس المجلس.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.