الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
5/2- أ- إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في محكمة واحدة فيكون النظر من اختصاص الدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي، ما لم يكن الطلب منتهياً بالتنفيذ.
ب- مع مراعاة أحكام الإنابة للتنفيذ على مال المدين الواقع خارج نطاق الدائرة، إذا تعدد الغرماء في المطالبة بالتنفيذ على مدين في أكثر من محكمة، فيجري التنفيذ وفق الإجراءات المعتادة لذلك، وتحول حصيلة التنفيذ للدائرة التي قامت بأول إجراء تنفيذي.
56/5 تنشأ في الوزارة وحدة إدارية أو أكثر للإشراف على الحسابات المشار إليها في المادة (السادسة والخمسين) من النظام، وإدارتها، وتنفيذ أوامر الصرف والتسويات المالية والمصرفية، وتدقيق البيانات ومعالجتها، والرقابة المالية، وإصدار الشيكات، وجميع الصلاحيات اللازمة لعملها.
لتطوير الإجراءات ، بما يتوافق مع النظام المالي الجديد.
57/ 3
"توزع حصيلة التنفيذ وتسلم لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم، وإذا كان السداد من حساب المحكمة أو بموجب شيك مصرفي فلا يلزم تدوين محضر بذلك ويكتفى بإرفاق نسخة من أمر الإيداع أو الشيك – بحسب الحال – في ملف طلب التنفيذ".
أ- توزع حصيلة التنفيذ النقدية عبر التحويل من حسابات أموال التنفيذ مع تسجيل أمر الصرف في ملف طلب التنفيذ، وفي حال عدم إمكان إجراء الحوالة المصرفية توزع الحصيلة وفقاً للأحوال والإجراءات التي تحددها الوزارة.
ب- تسلم حصيلة التنفيذ غير النقدية لمستحقيها بموجب محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والمستلم.
آخر تحديث : 29 ديسمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.