الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الضوابط: الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد القرارات التنظيمية ونشرها.
القرارات: هي أي وثيقة تنظيمية تنشئ قاعدة عامة مجردة، ومن ذلك القرارات التي تتضمن شروطًا أو التزامات أو محظورات أو تحديدًا لمقادير، يخاطب بها العموم أو فئة غير معينة من الأفراد.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
صاحب الصلاحية: الشخص المخول نظامًا بإصدار هذا النوع من القرارات.
الظروف الاستثنائية: الظروف التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة تهديدًا جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن معها التقيد بالإجراءات والمتطلبات الواردة في الضوابط.
ثانيًا: لا تسري أحكام هذه الوثيقة على ما يأتي:
ثالثًا: مع عدم الإخلال بقرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30 /11 /1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/ 7/ 1441هـ؛ على الجهات الحكومية -عند إعداد القرارات أو تعديل النافذ منها- التأكد من توافقها مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة، ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الآتية:
رابعًا: يجب أن يكون القرار مكتوبًا صادرًا من مخول بإصداره، وأن يشتمل على الآتي:
خامسًا: على الجهات الحكومية قبل إصدار القرار الالتزام بالآتي:
سادسًا: تراعي الجهة الحكومية نشر قراراتها بما يمكّن كافة الجهات والأفراد من الاطلاع عليها والوصول إليها، وتلتزم بالآتي:
سابعًا: يكون إلغاء الجهة الحكومية للقرار الذي أصدرته، بنفس إجراءات إصداره.
ثامنًا: يترتب على عدم الالتزام بالضوابط عدم سريان القرار في مواجهة المخاطبين به.
تاسعًا: يجوز استثناء بعض القرارات من الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو بعضها، إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها، وكان ذلك بموافقة صاحب الصلاحية.
عاشرًا: لا تخل الأحكام الواردة في هذه الضوابط بالضوابط والالتزامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (713) في 30/11/1438هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (476) في 15/7/1441هـ..
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.