تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

خامسًا: على الجهات الحكومية قبل إصدار القرار الالتزام بالآتي:

  1. نشر مشاريع القرارات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية -قبل إصدارها- في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم، لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا.
  2. نشر ملخص لأهم ما تضمنته مرئيات العموم حول القرار المنشور.
  3. للجهة الحكومية تقدير نشر القرارات ذات الصلة بالشؤون الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية