من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول

الأحد 13 ذو القعدة 1446 | 11 مايو 2025

favicon
heroBackgroundImg

لائحة نظام الأحوال الشخصية

    نبذة عن المشروع

    ١- تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية. ٢- تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لاسيما في حالة انفصال الأبوين. ٣- تقليل التشاحن والمخالفات الناتجة عن انفصال الأبوين، والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال. ٤- ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام.

    28/04/2022

    28/05/2022

    قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان

    منتهي

    لائحة

    وزارة العدل

    ١- تسهيل طرق استيفاء الحقوق النظامية عند انفصال الزوجين في قضايا الأحوال الشخصية. ٢- تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، لاسيما في حالة انفصال الأبوين. ٣- تقليل التشاحن والمخالفات الناتجة عن انفصال الأبوين، والحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الانفصال. ٤- ضبط السلطة التقديرية للمحكمة، وتقليل التباين في الأحكام.

    أحكام عامة

    الباب الأول (الزواج)

    الباب الثاني (آثار عقد الزواج)

    الباب الثالث (الفرقة بين الزوجين)

    الباب الرابع (آثار الفرقة بين الزوجين)

    الباب الخامس (الوصاية والولاية)

    الباب السادس (الوصية)

    الباب السابع (التركة والإرث)

    الباب الثامن (أحكام ختامية)

    للاطلاع على النتائج و القرارات اضغط هنـــا

آخر تحديث : 27 أبريل 2022

Close menu