الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاماة.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
-القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
- الوزير: وزير العدل.
-الوزارة: وزارة العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
-اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
-الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهمات الداخلة في اختصاصها.
تسري القواعد على المخالفات المهنية المنصوص عليها في النظام واللائحة وقواعد السلوك المهني للمحامين، والقرارات الصادرة بمقتضى النظام، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات الآتية:
طلب إفادة المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة –عند الاقتضاء-.
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، وإبراز ما يدل على صفته الرسمية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة.
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
في حال الوقوف على مخالفة؛ يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة ومستندها، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، ويرفعه للإدارة المختصة.
تتخذ الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها- أحد الإجراءات الآتية:
تتولى الإدارة المختصة الادعاء والترافع أمام اللجنة.
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.
يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
يكون التبليغ إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.
يجوز للجنة -إذا قامت أدلة ظاهرة على المخالفة ورأت أن في استمرار المرخص له في المزاولة ضررًا-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المحال للجنة عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا قابلة للتجديد.
على عضو اللجنة الامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
1-إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحال للجنة.
2-إذا كان له خصومة قائمة مع المحال للجنة.
3-إذا كان بينه وبين المحال للجنة عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يأتي:
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المحال للتأديب- أن تسمع ما لدى المحال للتأديب مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
تعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها وفق النموذج المعتمد.
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة (ثلاثين) يوماً عند الحاجة.
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، والحكم الصادر من اللجنة وتسبيبه، والرد على دفوع المخالف.
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:
1-صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.
2-وفاة المحال للجنة أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
3-شطب المرخص له من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.