الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاماة.
-اللائحة: لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية.
- الوزير: وزير العدل.
-الوزارة: وزارة العدل.
- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
-السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة وفق أحكام النظام.
-المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، المنصوص عليه في المادة (الحادية والأربعين) من النظام.
يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي أن تتحقق فيه المعايير الآتية:
1. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول مهنة المحاماة فيه
2. أن يكون له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية في المجالات القانونية التي تحتاجها المملكة
3. أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات - وفقًا لما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام - المعايير الآتية:
أ- أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها
ب- أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة)
ج- أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.
لأغراض احتساب سنوات الخبرة المشترطة للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.
يشترط في الشريكين اللذين يمثلان المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يأتي:
يقدم مكتب المحاماة الأجنبي طلب الترخيص إلكترونيًّا وفق الإجراءات المعتمدة، مرافقًا له ما يأتي:
يجب أن يتوافر في السجل البيانات الآتية:
وعلى المكتب إشعار الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حصول التغيير.
يقدم طلب تجديد الترخيص قبل انقضائه بمدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ انتهائه، ويكون تقديم طلب التجديد وإعادة الإصدار وفق الأحكام والإجراءات المنظمة لإصداره.
إذا اتخذ المكتب شكل شركة مهنية مع محام سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين، فيجب على الشركة الالتزام بالآتي:
يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام بالآتي:
1. ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2. أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنوياً لجميع العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ب- إقرار آلية لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب أو فروعه.
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للترقية في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
و- نشر أوراق عمل ومقالات علمية متخصصة باللغة العربية، أو عن الأنظمة السعودية بلغات أخرى.
3. الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في وحدات المكتب وأقسامه ومشروعاته الكبيرة في المملكة.
4. ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تحال إلى مكتب خارج المملكة (30%) من أعمال المكتب الاستشارية، ولأغراض احتساب هذه النسبة يراعى الآتي:
أ- يعد أي عمل أسند إلى شخص غير سعودي لا يتواجد في المملكة ضمن الأعمال المحالة إلى مكتب خارج المملكة.
ب- يعتد في تحديد نسبة العمل المحال وإجمالي أعمال المكتب بالأتعاب والتكلفة المالية.
ج- لا يعتد في احتساب النسب بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة خارج المملكة.
على المكتب تزويد الإدارة المختصة بالقوائم المالية المعتمدة، وتقديم تقرير سنوي يبين التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير تطلبها الإدارة المختصة للتحقق من التزامات المكتب النظامية.
يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة ولا تتوافر فيها خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وفقاً لتقدير الوزارة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات الآتية:
يلتزم المكتب المرخص له ترخيصًا مؤقتًا بالآتي:
يشطب اسم المستشار غير السعودي من سجل المستشارين غير السعوديين في الأحوال الآتية:
يسري على مخالفات المكتب الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية وقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها؛ بما يتناسب مع طبيعة الترخيص الممنوح له.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.