الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
م
المواد المقترح تعديلها
المقترح ونوع التدخل التشريعي
شرح التعديل
1
3/ 5 للمتضـرر في الدعـاوى الصوريـة أو الدعـاوى الكيديـة المطالبـة بالتعويـض عـما لحقـه من ضرر بطلـب عارض، أو بدعـوى مسـتقلة لـدى الدائرة نفسـها، ويخضـع الحكم لطـرق الاعتراض.
تعديلها ليكون النص:
" للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـما لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة ".
التعديل المقترح ينص على إضافة جملة " للمتضرر من الدعوى"، وهو يشمل المتضرر منها سواء كان هذا الضرر بسبب أضرار التقاضي أو كانت الدعوى صورية أو كيدية، ولذا حذف نص "الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية".
حذفت جملة " بطلب عارض" للسماح للأطراف بتقديم طلب التعويض سواء كان بطلب أصلي أو عارض".
حذفت جملة " لـدى الدائرة نفسـها، ويخضـع الحكم لطـرق الاعتراض" ليكون الاختصاص وإسناد الدعوى وفقاً للأحكام ذات العلاقة.
2
73/ 4 تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعاً ومكاناً
حذف الفقرة.
المادة تقيد المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي برفع دعوى مستقلة مما يزيد من تدفق القضايا وأن دعوى التعويض المستقلة لها تكاليف إضافية قد تساوي الدعوى الأصلية.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.