الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الاعتراض: طلب الاستئناف- مرافعة أو تدقيقاً- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض
الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر الاعتراض.
مع عدم الإخلال بحق أطراف القضية في تقديم ما لديهم أمام الدائرة وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً؛ يكون تقديم الطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة عبر أنظمة التقاضي الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، ويستغنى عن أي إجراء منصوص عليه في النظام واللائحة تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.
2- لا يجوز الاعتراض على الحكم النهائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعياً أو مكانياً.
3- لا يضار المعترض باعتراضه.
1- يجوز الاتفاق كتابة - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً على ألا يكون الاتفاق في حق أحد الأطراف دون الآخر.
2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (١) أثناء نظر القضية لدى محكمة الدرجة الأولى أو بتقديم مذكرة اثناء مدة الاعتراض.
1- يجوز لمن له حق الاعتراض النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض- بحسب الحال-.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ فتقرر المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة أو كان أحدها لا يعد دعوى يسيرة، وكانت متحدة في السبب؛ فيجوز الاعتراض على أي من تلك الطلبات.
2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها.
إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
1- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا إذا طلب في مذكرة الاعتراض وتضمن أسباب الطلب والآثار المترتبة على التنفيذ.
2- يحال طلب وقف تنفيذ الحكم - فوراً - إلى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى - حال رفضه - بإثبات ذلك في الضبط.
3- تُسلم صورة الأمر الصادر بوقف التنفيذ وفق إجراءات تسليم الأحكام.
يعد الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف صادراً منها- فيما اعترض عليه-.
المادة العاشرة:
1- تكون إحالة الاعتراض –بعد انتهاء مدة الاعتراض- إلى الدائرة المختصة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرات متعددة.
المادة الثانية عشرة:
تقدم مذكرة الاعتراض مشتملةً على البيانات الآتية:
1- اسم المعترض ورقم هويته أو السجل التجاري - بحسب الحال - ومن يمثله.
2- اسم المعترض ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري - بحسب الحال -.
3- بيانات الحكم المعترض عليه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
4- تاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثانية) من اللائحة، يجب أن يرافق مذكرة الاعتراض الآتي:
1- الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.
2- الحكم المعترض عليه، وحكم محكمة الدرجة الأولى إذا كان الاعتراض بطلب النقض وكان حكم محكمة الاستئناف قد أحال اليه
3- رخصة المحاماة فيما يجب رفعه من محامٍ.
المادة الرابعة عشرة:
إذا كان الاعتراض غير مستوفٍ لما نص عليه في النظام واللائحة، فللمعترض استيفاء ما نقص خلال المدة المقررة للاعتراض.
المادة الخامسة عشرة:
1- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف - مرافعة أو تدقيقًا - فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
2- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.
المادة السادسة عشرة:
يكون تقديم طلب النقض من محامٍ.
المادة السابعة عشرة:
1- يجب أن تتضمن مذكرة طلب النقض تحديد الأسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض إلى الحكم، وموضعه من الحكم، وبيان وجه المخالفة، وأثره فيه.
2- إذا اقتصرت مذكرة طلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إبداء أسباب في مذكرة طلب النقض لم يسبق إبداؤها في الاستئناف وكان ممكناً إبداؤها فيه.
المادة التاسعة عشرة:
تسري أحكام الفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام إذا كان محل الاعتراض؛ مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة.
المادة العشرون:
1. تنشأ في المحكمة العليا وحدة أو أكثر لتهيئة نظر الاعتراضات بطلب النقض، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، تتولى الآتي:
أ- فحص الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من جهة الشروط المتعلقة بالشكل واستيفاء البيانات الأساسية.
ب- إعداد الدراسات والبحوث في المسائل التي تطلبها الدائرة المختصة في المحكمة العليا.
ج- إعداد وصياغة مسودات الأحكام والقرارات.
2. تعد الإدارة المختصة في المحكمة العليا إجراءات تهيئة طلب النقض.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط لقبول طلب الاعتراض وفقاً للحالة (أ) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام أن يرافق طلب الالتماس ما يثبت التزوير.
المادة الثانية والعشرون:
يشترط لقبول طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام أن يرافق طلب الالتماس ما يثبت تعذر ابراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
المادة الثالثة والعشرون:
يشترط لقبول طلب الاعتراض وفقاً للحالة (ج) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام أن يحدد طالب الالتماس واقعة الغش وتأثيرها، وألا تكون المحكمة على عليها، أو يبعد عدم اطلاعها عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب أن تتضمن مذكرة طلب الالتماس تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم، وأن يرافق المذكرة المستندات المؤيدة للطلب.
المادة الخامسة والعشرون:
تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، وأما من عد الحكم حجة عليه فتكفي إفادته بتاريخ علمه بالحكم، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون:
إذا لم يستوف طلب الاعتراض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) والمواد (الثالثة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة)، بحسب الأحوال، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة السابعة والعشرون:
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوماً، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات ، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة من يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، وتعذر سماعها عن بعد - وفق الإجراءات المنظمة لذلك -؛ فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامة الشاهد، ويسري ذلك على الاستخلاف لاستجواب خصم، أو تحليف يمين، أو معاينة متنازع فيه، ونحو ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط.
2- تنظر الدائرة طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ولا تقبل بينات لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها لها ما لم تأذن الدائرة بذلك.
المادة الثلاثون:
1- لا يعد طلباً جديداً طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجرة وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على طالب الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.
المادة الثانية والثلاثون:
1- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة؛ تتحقق الدائرة - قبل الجلسة الأولى - من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول طلب الاستئناف.
2- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً؛ تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الطلب خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة - عند الإحالة - موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ الإحالة. ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل، وتتاح له صورة من مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض في الجلسة الأولى.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال عشرة أيام ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك، وعلى المستأنف ضده تقديم مذكرة الرد على الاعتراض في الجلسة الأولى.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يجوز إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
المادة السادسة والثلاثون:
1- إذا غاب المستأنِف عن جلسة من جلسات المرافعة ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية ولم يطلب السير في القضية خلال هذه المدة، فتحكم الدائرة المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا حضر المستأنِف خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وطلب السير في القضية، فيحدد موعد للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة، أو أي جلسة بعدها، فتحكم الدائرة المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، فتنظره وفقاً للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة، وتبلغ الخصوم به، فإذا تبلغ المستأنِف، ولم يحضر فتسري على طلب الاستئناف أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة.
4- تسري أحكام المادةِ (الثمانين بعد المائة) من النظام على مدة الستين يوما الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى تخلف المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المحكمة.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد الدائرة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة أن تمكن الخصوم بقرار يثبت في محضر الجلسة من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، على أن تحدد عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
2- إذا تخلف أحد الأطراف عن تقديم مذكرة أو مستند قد طلبته المحكمة فلها أن تحكم في القضية.
المادة التاسعة والثلاثون:
إذا كان الاستئناف تدقيقا فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض، تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
المادة الأربعون:
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة الحادية والأربعون:
إذا رأت المحكمة أثناء نظر القضية تدقيقا ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فتسير في القضية مرافعة، وتحكم في الدعوى.
المادة الثانية والأربعون:
لمحكمة الاستئناف في القضايا الإنهائية - التي لا خصومة فيها - استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادة الثالثة والأربعون:
ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً وفي جميع الأحوال تصدر المحكمة صك الحكم وفق المادة (الثانية والخمسين) من اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون:
يجب على الدائرة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً، ولا تجوز الإعادة في غير هذه الأحوال.
المادة الخامسة والأربعون:
يجب على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية بعد نقضها من المحكمة العليا أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
المادة السادسة والأربعون:
1. للمعترض ضده تقديم مذكرة برده خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.
2. إذا رأت الدائرة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادة (السادسة والعشرين) أو لفوات موعد الاعتراض، أو لإقامته على غير الأسباب المحال المبينة في النظام- أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة.
3. إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقضه؛ فتبين في حكمها أسباب ذلك.
4. إذا كان الحكم المنقوض صادراً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ فيحال إلى الدائرة التي أصدرته.
المادة السابعة والأربعون:
يكون أخذ المحكمة بالسبب المتعلق بالنظام العام إذا ورد على الجزء المعترض عليه من الحكم وتوافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
المادة التاسعة والأربعون:
يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك وفقاً للمادة (الثامنة) من اللائحة.
المادة الخمسون:
يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، وليس له الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر في تلك الدعاوى بعدم قبول هذا الالتماس، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
إذا نقضت المحكمة الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني فتعين المحكمة المختصة، ويعد قرارها في ذلك ملزماً.
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:
أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم ووكلائهم، وبيانات صك الحكم المعترض عليه ومنطوقه، وملخصاً لطلب الاعتراض يشتمل على طلبات المعترض، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض.
ب- الـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع.
ج- الطلبات التي حُكم بردها.
2- إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه.
3- إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية عن دفع جوهري، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها.
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم الى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة ذاتها.
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقاً للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، فيكون ذلك في جلسة يبلغ بها أطراف الاعتراض.
تعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة الإجرائية اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من الوزير.
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار الوزير رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار الوزير رقم (5134) وتاريخ 1440/9/21هـ.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.