الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) بتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة أو الهيئة.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص لهما بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
المحامي: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بعد قيده في الجدول.
المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المادة الثانية:
تعد الوزارة ضوابط للبرامج التي تعادل شهادة البكالوريوس في تخصصي الشريعة والأنظمة.
المادة الثالثة:
الخبرة المقبولة في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (الثالثة) من النظام هي ما كانت بمزاولة إحدى الأعمال الآتية:
1- التدريب المعتمد في مكاتب المحاماة.
2- القضاء.
3- التحقيق والادعاء العام.
4- الأعمال القانونية في القطاع العام أو الخاص وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع لجنة قيد وقبول المحامين.
5- تدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى الكليات المعتمدة بالمملكة أو ما يعادلها، وفقًا للضوابط التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع لجنة قيد وقبول المحامين.
المادة الرابعة:
المادة السابعة:
المادة التاسعة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة السادسة والثلاثون:
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز للمرخص له الاستعانة بمستشار غير سعودي للعمل لديه إلا بعد قيده في سجل المستشارين غير السعوديين.
يشترط لقبول قيد المستشار غير السعودي بناء على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.
يقدم المرخص له طلب قيد المستشار غير السعودي في سجل المستشارين غير السعوديين إلكترونيًا مرافقًا له عقد العمل، وما يثبت تحقق شروط القيد.
1- يتضمن سجل المستشارين غير السعوديين: اسم المستشار، وجنسيته، وبيانات الاتصال به، والمرخص له الذي يعمل لديه، وبيانات الاتصال به، وأي بيانات تحددها الإدارة المختصة.
1- على المستشار غير السعودي المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحامين وبأخلاقيات المهنة الواردة في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات الصلة.
1- على المرخص له إشعار الإدارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها.
يكون التبليغ وإتاحة الاطلاع وفقاً لأحكام النظام واللائحة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بالنظام واللائحة.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 06 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.