المادة الرابعة والستون:
يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسون) من النظام بالآتي:
1- ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في مكتب المحاماة الأجنبي عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2- أن يضع مكتب المحاماة الأجنبي خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام مكتب المحاماة الأجنبي بالآتي:
أ- تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في مكتب المحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ب- إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي مكتب المحاماة الأجنبي أو فروعه.
ج- تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
د- تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ه- الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
و- الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات مكتب المحاماة الأجنبي وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
3- ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال مكتب المحاماة الأجنبي الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
المادة الخامسة والستون:
على مكتب المحاماة الأجنبي تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية المعتمدة، وبتقرير سنوي يبيّن التزامه بخطة نقل المعرفة والتدريب، وبأي بيانات أو تقارير لغرض التحقق من التزامات المكتب النظامية.