يشترط لقبول قيد المستشار غير السعودي بناء على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر -وفق ما نصت عليه الفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام-؛ ألا تقل معايير الترخيص فيه عن المعايير المشترطة لمزاولة المهنة في المملكة.