الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من النظام.
2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
سند التكلفة: محرر يتضمن التقدير النهائي للتكاليف القضائية التي يستلزم دفعها، والمكلف بدفعها.
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة؛ على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي:
أ- نسبة لا تزيد على (5%) من قيمة الدعوى التي تقل عن مائة ألف ريال.
ب- نسبة لا تزيد على (4%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمائة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.
ج- نسبة لا تزيد على (3%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بخمسمائة ألف ريال، أو تزيد عليها، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة لا تزيد على (2%) من قيمة الدعوى التي تقدّر بمليون ريال فأعلى.
2- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ للوزير أن يحدد مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد على (5%) من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقاً لمعايير التقدير الآتية:
أ- نوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها.
ب- متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
ج- سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى.
د- التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
3- يصدر الوزير قواعد تقدير قيمة الدعوى المقدرة القيمة، وجدول تحديد مبالغ التكاليف القضائية للدعاوى وفقاً للمعايير المحددة أعلاه.
تقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها؛ بما لا يزيد على (عشرة آلاف ريال) ريال ولا يقل عن (خمسمائة) ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى؛ وفق المعايير الآتية:
نوع الدعوى وطبيعتها.
متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى.
إذا اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة؛ فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة.
إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة؛ فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزءٍ منها؛ فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه.
1- تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال وفق الآتي:
أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة (2%) من قيمة السند التنفيذي.
ب- طلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره (550) ريالاً.
2- استثناءً من الفقرة (1)، يجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفق المعايير الآتية:
أ- نوع طلب التنفيذ وطبيعته.
ب- متوسط مدة تنفيذ الطلب.
ج- التكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ.
يتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند؛ فيتحملها المنفذ ضده.
يصدر الوزير تصنيفاً للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفق المعايير الآتية:
نوع الطلب وطبيعته.
تأثير الطلب في سير القضية.
التكلفة التشغيلية للطلب.
يصدر الوزير تصنيفاً للطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام، وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفق المعايير الآتية:
1- نوع الطلب وطبيعته.
2- التكلفة التشغيلية للطلب.
يصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الأحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر؛ يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الأحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة.
تحتسب التكاليف المنصوص عليها في النظام واللائحة بالريال السعودي، ولا يحتسب جزء الريال في تقدير التكاليف.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام، تعد الحالات الآتية من حالات الإعفاء:
1.إذا كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار.
2.إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لأول مرة- طلب السير في الدعوى بعذرٍ مقبولٍ؛ يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها في (المادة الرابعة) من النظام.
3.إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ.
4.إذا انقطعت الخصومة بسبب من الأسباب المحددة نظاماً.
يصدر الوزير قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته؛ للقيام بالأعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن الآتي:
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح الوزارة حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم إيداع تلك المبالغ في -حساب جاري- وزارة المالية لدى البنك المركزي.
يصدر الوزير قواعد وإجراءات نظر طلبات الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية، وقواعد التحصيل وإجراءاته بما في ذلك حالات تعدد المكلفين بأداء التكلفة.
تكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونيّة، ويستغنى عن أي قرار أو إجراء في النظام أو اللائحة تحققت غايته باستخدام الوسائل الإلكترونية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يصدر الوزير الأدلة والنماذج والقرارات اللازمة لإنفاذ أحكام النظام واللائحة
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.