الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
صدر نظام التوثيق بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19/11/1441ه ملغيًا كل ما يتعارض معه من أحكام، ويتناول في طياته تنظيم مهنة التوثيق لكل من: كتاب العدل، والموثقين المرخصين، ومأذوني الأنكحة المرخصين، وقد كان لكلٍ منهم قبل صدور النظام لائحة مستقلة تنظم عمله، بالإضافة إلى التعاميم والتعليمات المختلفة وبعض النصوص في الأنظمة القضائية الأخرى، وقد شكل صدور النظام نقلة نوعية في قطاع التوثيق بالمملكة، ونصت المادة (56) منه على أنه: "يصدر الوزير -بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء-اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام"؛ وإنفاذًا لذلك فقد عمل فريق الوزارة على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق وفق المنهجية المعتمدة لإعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة.
روعي في إعداد المشروع "الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة" الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8075) في 30/11/1441هـ.، وتتضمن خطة المشروع المنهجية المراحل الرئيسية الآتية:
• تحليل الوضع الراهن وتحديد الاحتياج التشريعي.
• دراسة الممارسات الدولية وتحليلها.
• إعداد المضامين الموضوعية للمشروع.
• الصياغة الأولية.
• نشر المشروع لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين.
• دراسة المرئيات الواردة، وإعداد المسودة النهائية للمشروع والوثائق الداعمة.
• الاعتماد والنشر.
• 7 مخرجات رئيسية.
• 158 عنصرًا تم مقارنتها بالتجارب الدولية.
• 8 ورش عمل تم عقدها مع المختصين وأصحاب المصلحة.
• 13 بحثًا وورقة عمل تم إعدادها ضمن الأعمال التحضيرية.
• +900 تعميم تم تحليلها.
• 1078 استجابة من استبانة العموم.
تم اختيار الدول محل الدراسة المقارنة وفقًا للمؤشرات الدولية ذات العلاقة مع مراعاة نضج التجربة ونجاحها، واختلاف النظم القانونية، وأن يكون من بين هذه التجارب تجارب إقليمية تتشابه ظروفها مع ظروف المملكة، والدول التي وقع عليها الاختيار هي:
- جمهورية ليتوانيا.
- دولة جورجيا.
- الامارات العربية المتحدة.
- المملكة المغربية.
- المملكة الأردنية.
جاء مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بعدد من الأحكام والمسائل القانونية العامة، وترك الإجراءات التفصيلية للأدلة الإجرائية، بما يتفق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية، ويحقق أهداف المشروع، ومن أبرز أحكام المشروع ما يأتي:
• وجوب التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة.
• إمكانية اتخاذ الموثق المكتب أو الشركة التي يعمل بها في مجال التوثيق أو المحاماة عنواناً له على أن يرفق ما يثبت عمله لديهما.
• تعزيز التحول الرقمي ورقمنة إجراءات التوثيق والحفظ الإلكتروني لأوعية التوثيق.
• تمكين استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراء التوثيق.
• الاعتداد بوسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.
• السماح لمن يمارس مهنة المحاماة ومهنة التوثيق اتخاذ مكتب أو شركة مهنية واحدة لمزاولة المهنتين.
• تيسير إجراءات توثيق الوقف والوصية.
• بيان واجبات والتزامات كاتب العدل والمرخص له، بما يضمن كفاءة وفعالية العمل التوثيقي.
• ضبط إجراءات الرقابة والتحقيق.
1- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) في 19/11/1441هـ..
2- يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الأدلة الإجرائية: الأدلة الإجرائية التي تصدر وفق أحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من اللائحة.
يعد من أنواع الخبرة التي يعتدّ بها لشغل وظائف كتاب العدل وفق أحكام المادة (السابعة) من النظام؛ العمل في أيٍ من المجالات الآتية:
يجب -عند توثيق عقد النكاح- التحقق من موافقة المحكمة أو الجهة المختصة فيما يشترط له موافقة المحكمة أو الجهة المختصة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
1- تحدد الأدلة الإجرائية الإجراءات والبيانات اللازمة لتوثيق الطلاق والخلع والرجعة.
2- لا توثق الرجعة بعد مضي (تسعين) يومًا من الطلاق إلا في حالة إقرار الطرفين بحصول الرجعة.
يُوثق الوقف والوصية بطلب من منشئ الوقف والوصية أو ورثته أو من يمثله تمثيلًا صحيحاً.
يجب الاستعانة بمترجم معتمد من الوزارة عند توثيق إقرار الأخرس والأبكم الذي لا يحسن الكتابة؛ وفق الآلية التي تعتمدها الوزارة.
1- تبين الأدلة الإجرائية الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة وثيقة الملكية ومطابقتها للمتطلبات النظامية عند توثيق التصرفات على العقار.
2- فيما عدا التنازل عن الإرث؛ لا يجوز نقل ملكية عقار يقع في المملكة العربية السعودية لدى أي جهة خارج المملكة.
1- توثق الإقرارات والعقود التي يكون أحد أطرافها قاصرًا أو غائبًا أو ناظر وقف أو وصية بعد إذن المحكمة المختصة فيما يشترط له إذنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
2- إذا كان أحد أطرافها ناظر وقف أو وصية أو ممثل قاصر أو غائب؛ فيجوز توثيق الإقرارات والعقود -فيما يملك الصلاحية فيه- متى كان محل التوثيق لا يمس عين الوقف والوصية، ولا يتطلب إذنًا خاصًا بموجب الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
تضع الإدارة المختصة معايير وضوابط الدورة التدريبية المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة)، وتتضمن بحد أدنى:
1- عدد الساعات التدريبية.
2- الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار.
ضوابط الحضور والغياب
يتخذ الموثق مقرًا له أو أكثر لمزاولة المهنة وفق الضوابط الآتية:
1- أن يكون المقر والفرع لائقين بمزاولة المهنة وأن يُشعر الإدارة المختصة بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
2- يجوز لمن يمارس مهنة المحاماة ومهنة التوثيق اتخاذ مكتب أو شركة مهنية واحدة لمزاولة المهنتين.
3- يجوز للموثق الذي يعمل بعقد عمل لدى مكتب أو شركة للتوثيق أو للمحاماة، اتخاذ الشركة أو المكتب الذي يعمل به عنوانًا لمكتبه على أن يرفق ما يثبت عمله لدى المكتب أو الشركة.
دون الإخلال بما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من النظام يراعى في اختصاصات الموثق ما يأتي:
1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة.
2- أن يسري عليه -في حدود اختصاصه- وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل.
يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من توافر أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية.
1- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مرافقًا لها كافة المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة.
2- تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومتطلباته.
3- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر، التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.
تقيد الإدارة المختصة المرخص له في الجدول بعد صدور قرار الترخيص واستكمال المتطلبات الآتية:
1- سداد الرسوم المقررة للترخيص.
2- بيان بعنوان المكتب أو الشركة المهنية التي سيزاول الموثق أعماله من خلالها.
3- تفعيل حساب المرخص له في أحد الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للتوثيق.
يتضمن جدول القيد لدى الإدارة المختصة البيانات الآتية:
1- اسم المرخص له وبيانات الاتصال به.
2- رقم الترخيص وتاريخه وتاريخ تجديده وانتهاءه.
3- عنوان مكتب الموثق.
4- تاريخ إلغاء الترخيص.
5- العقوبات الصادرة بحق المرخص له -إن وجدت- وأسبابها.
6- أي بيانات أخرى تحددها الأدلة الإجرائية.
يشترط لتجديد الترخيص وإعادة إصداره ما يأتي:
1- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب، وأن يجتاز ما تحدده الإدارة المختصة من اختبارات ودورات تدريبية.
2- أن يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن تسعين يومًا ولا تزيد على مائة وثمانين يومًا.
3- يقدم طلب التجديد وإعادة الإصدار وفق النماذج والإجراءات التي تعتمدها الإدارة المختصة.
ينقضي ترخيص المرخص له في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- طلب كتابي من المرخص له بإنهاء الترخيص.
3- فقدان أحد شروط الترخيص.
4- انتهاء مدة الترخيص دون طلب تجديده.
5- صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بإنهائه.
يجب على كاتب العدل والمرخص له الالتزام بالآتي:
1- ممارسة المهنة وفق الأصول المهنية، والابتعاد عن كل ما شأنه المساس بشرف المهنة وكرامتها، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والأدلة الإجرائية وقواعد السلوك المهني التي تصدرها الوزارة.
2- تطوير الأداء المهني المستمر؛ بما يمكّنه من حسن ممارسة المهنة وفق مستجداتها الفنية والتقنية، وحضور أنشطة التطوير المهني اللازمة لأداء أعماله وفق ما تحدده الإدارة المختصة.
3- عدم إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة تحصل عليها بسبب عمله، أثناء ممارسة المهنة وبعدها، ولا يعد من قبيل إفشاء المعلومات المحظور ما كان بناء على نص نظامي أو أمر قضائي.
يجب على كاتب العدل والمرخص له أن يلتزم في إجراءات التوثيق بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وأن يلتزم بالآتي:
1- التقيد في جميع إجراءات التوثيق بالأدلة الإجرائية، وبالنماذج والمواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الإدارة المختصة، وأن يطبق أحكام المادة (الثانية) من النظام وفق ما تحدده اللائحة والأدلة الإجرائية.
2- إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
3- تلقي طلبات التوثيق واتخاذ اللازم بشأنها بعد تقديم المتطلبات والمستندات اللازمة.
4- التحقق من هوية ذوي الشأن وصفاتهم من خلال المستندات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي تبينه الأدلة الإجرائية لكل نوع من أنواع الشخصية الطبيعية والاعتبارية.
5- التحقق من توفر المتطلبات لكل عمل توثيقي، وصحتها؛ وفقًا لما تحدده الأدلة الإجرائية.
1- تعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة من الوزارة توقيعًا معتمدًا.
2- يكون إجراء التوثيق عن بعد عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.
3- يستفاد من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.
يحق لذوي الشأن التظلم على إجراءات التوثيق المتخذة بحقهم من قبل كاتب العدل والمرخص له على النحو الآتي:
1- يقدم طلب التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ الإجراء المتخذ وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة.
2- تنظر الإدارة المختصة طلب التظلم وتبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ رفع التظلم، ولها التمديد لمدة مماثلة إن اقتضت الحاجة لذلك
يحفظ وعاء التوثيق وفق الإجراءات والأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.
لا يخل بأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من النظام إخراج الأوعية التوثيقية وحفظها في مراكز الحفظ المركزي التابعة لكتابات العدل والإدارة المختصة، على أن يتم نقل الوثائق وفق العناية اللازمة والوسائل التي تقررها الوزارة.
عند التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة والأربعون) من النظام؛ فلا يتم أي إجراء لاحق على الوعاء التوثيقي إلا إذا نص الأمر على خلاف ذلك.
1- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل.
2- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرًا بذلك.
تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي:
1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقاً للأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين، والقواعد والتعليمات ذات الصلة.
2- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له؛ بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها:
أ- أن يكون التحقيق مكتوبًا؛ وفق النماذج المعتمدة.
ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه.
ج- تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه.
تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، ولها في سبيل نظرها ما يأتي:
1- تبليغ الأطراف عبر رسائل الجوال ورسائل البريد الإلكتروني المسجل لدى الوزارة.
2- التمكين من تقديم الدفاع كتابة.
3- تمكين كاتب العدل أو المرخص له من الحضور أو إنابة من ينوب عنه، وللجنة الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر في الموعد المحدد، فللجنة إصدار قرارها بناء على ما لديها من أدلة ومستندات.
4- يُسلم كاتب العدل والمرخص له نسخة من القرار بعد صدوره.
يجوز أن يتضمن القرار النهائي بالتأديب إلزام كاتب العدل والمرخص له بحضور عدد محدد من الدورات حسب نوع المخالفة الصادرة منه.
يعد في حكم منتحل اسم المرخص له أو صفته أو ممارسة عمله دون رخصة المشار إليه في المادة (الثانية والخمسين) من النظام؛ من يمارس عمل التوثيق بعد إيقاف رخصته، أو شطبها، أو انتهائها -قبل تجديدها-.
1- يكون المقابل المالي المستحق للمرخص له المشار إليه في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام وفق الجدول المرافق لهذه اللائحة.
2- يدون المرخص له مقدار المقابل المالي على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد لذلك.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- قواعد السلوك المهني، وما يلزم للعمل بأحكام النظام واللائحة من أدلة إجرائية ونماذج ومواصفات.
يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.