الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تسري هذه القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقا لنظام الإثبات.
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.
تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
تعد الوحدة اختباراً خاصاً للمتقدمين بطلب الترخيص.
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.
تصدر الوحدة قرارا بالترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفيا للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.
يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.
تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو بإحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من القواعد.
يجب أن يسبق إيقاع العقوبة التأديبية تحقيق تجريه الوحدة.
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.
تبلغ الجهات القضائية والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.
يترتب على القرار النهائي بتعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتا، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.
يصدر الوزير قراراً بإنشاء الوحدة، واعتماد الدليل التنظيمي لها.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بنظام الإثبات.
آخر تحديث : 20 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.