الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
النظام: نظام الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للأوقاف.
القطاع: قطاع الأوقاف.
حفظ الأصول الوقفية: حيازة الأصول الوقفية حقيقة، أو حكما، أو على سبيل النيابة، بما في ذلك الودائع النقدية، والأوراق المالية، وحصص الملكية، وغيرها من الأصول.
إدارة الوقف: ما يعهد به الناظر إلى غيره، لتصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته واصلاحه وصرف غلته بما يوافق شرط الواقف.
المرخّص له: شخص طبيعي أو اعتباري صدر له ترخيص من الهيئة بتقديم خدمات أساسية للوقف.
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع، وتنميته، وحوكمته والإشراف عليه، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لشروط الواقفين ومقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
للهيئة القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك:
تتولى الهيئة تسجيل الأوقاف وإصدار سجل لكل وقف يتضمن بياناته الأساسية، ويكون لهذا السجل حجية نظامية في مواجهة الغير، وتحدد اللائحة القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل.
1- تتولى الهيئة النظارة بنفسها، أو من خلال مرخص له بالنظارة، على الأوقاف الآتية:
ب- الأوقاف التي طلب الواقف أو الناظر تولي الهيئة نظارتها. ج- الأوقاف التي اشترط الواقف نظارة الهيئة أو المحكمة لها، أو اشترط أن تعيّن الهيئة أو المحكمة ناظرها. د- الأوقاف التي حكمت المحكمة بحكم نهائي - في دعوى متعلقة بها أو بناظرها - بعزل الناظر دون تعيين ناظر آخر. ه- الأوقاف التي لم يعين الواقف ناظرا لها، أو انقطع فيها شرط النظارة. و- الأوقاف المجهولة والمندثرة وأوقاف الغيّب. ز- أوقاف الحرمين الشريفين. ح- أوقاف مواقيت الحج والعمرة. ط- مرافق المساجد وملحقاتها.
ب- الأوقاف التي طلب الواقف أو الناظر تولي الهيئة نظارتها.
ج- الأوقاف التي اشترط الواقف نظارة الهيئة أو المحكمة لها، أو اشترط أن تعيّن الهيئة أو المحكمة ناظرها. د- الأوقاف التي حكمت المحكمة بحكم نهائي - في دعوى متعلقة بها أو بناظرها - بعزل الناظر دون تعيين ناظر آخر.
ه- الأوقاف التي لم يعين الواقف ناظرا لها، أو انقطع فيها شرط النظارة. و- الأوقاف المجهولة والمندثرة وأوقاف الغيّب. ز- أوقاف الحرمين الشريفين.
ح- أوقاف مواقيت الحج والعمرة.
ط- مرافق المساجد وملحقاتها.
2- للهيئة إسناد أعمال النظارة أو الإدارة للمرخص لهم على الأوقاف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تحدد اللائحة معايير المفاضلة في إسناد نظارة الأوقاف التي تحت نظارة الهيئة من بين المرخص لهم.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعشرة أعضاء، على النحو الآتي:
أ- المحافظ، عضوا.
ب- ممثل عن وزارة العدل، عضوا.
ج- ممثل عن وزارة الماليــة، عضوا.
د- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عضوا
ه- ممثل عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عضوا.
و- ممثل عن المؤسسات التي لها نشـاط في القطاع، عضوا.
ز- أحد كبار الواقفين، عضوا.
ح- اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاستثمار، عضوين.
ط- أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، عضوا.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات (ب، ج، د، هـ) عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (و، ز، ح، ط) بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح من الرئيس، وفيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون العضوية في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، في حدود أحكام النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
يكون للمجلس أمين عامّ يصدر بتعيينه قرار من المجلس، بناء على اقتراح من المحافظ؛ يتولى أمانة المجلس ويكون مسؤولا عن تنسيق مهماته، والترتيب لاجتماعاته واللّجان المنبثقة عنه، وتوثيقها، واطلاع المجلس على ما تم في شأن القرارات التي يصدرها، ويوضح القرار مهامه ومسؤولياته.
1- تشكل - بقرار من المجلس- في مركز الهيئة الرئيس لجنة دائمة من غير منسوبي الهيئة تسمى (لجنة المراجعة)؛ ترتبط تنظيميّا بالمجلس، وتتكون - بحد أدنى – من ثلاثة أعضاء من المتخصصين في مجال عملها على النحو الآتي:
أ- أحد المرخصين في مهنة المحاسبة والمراجعة.
ب- أحد المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.
ج- أحد المتخصصين في الأنظمة.
2- تهدف لجنة المراجعة إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وأموال الأوقاف الخاضعة لنظارة الهيئة أو تتولى الهيئة إدارتها، وضمان سلامة أنظمة المراجعة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة الاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.
3- يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
4- تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
5- تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها، والحقوق والواجبات لأعضائها، وتعتمد من المجلس.
يكون للهيئة محافظ يعيّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد في القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس، ويختص بالآتي:
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ ويتولى القيام بالأعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه إياها المحافظ في حدود ما يقضي به النظام.
1- تتولى الهيئة - دون الدخول في أعمال النظارة - الإشراف والرقابة والتفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام النظام ونظام الأوقاف، ولوائحهما وما تصدره الهيئة من تعليمات.2- تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأوقاف والمرخص لهم، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجتها.3- يعين بقرار من المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط، يسند لهم مهام الرقابة والتفتيش والضبط وفق الآتي: أ- الفحص والرقابة، على الأوقاف والنظار والمرخص لهم وسجلات الأوقاف وحساباتها، وجميع ما يتطلبه العمل. ب- التفتيش والضبط للمخالفات والجرائم المتعلقة بالأوقاف، وحفظ أدلتها، وسماع الأقوال وتدوينها، وطلب البيانات ذات العلاقة بكل مخالفة.
1- تحمي الهيئة الأوقاف، وشروط واقفيها، والأصول الموقوفة، ومنافعها، وريعها، وحقوق المستفيدين منها، وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفق الآتي: أ- حماية شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها. ب- حماية الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة. ج- حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة. د- حماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه. ه- التحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
1- ترخص الهيئة لمقدمي الخدمات الأساسية للوقف الطبيعيين والاعتباريين، وتعد خدمات أساسية للوقف الآتي: أ- النّظارة. ب- حفظ وإدارة الأصول الوقفية وغلتها. ج- أي أعمال أخرى يحددها المجلس. وتحدد اللائحة الشروط والأحكام المنظمة لذلك.2- لا يجوز مزاولة الخدمات الأساسية للوقف إلا بترخيص من الهيئة.
1- ترخص الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - للمحافظ والصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق الأوقاف التنموية وغيرها من المنتجات الاستثمارية أو التنموية التي تهدف إلى تنمية الوقف وتعزيز موارده وإبراز أثره في المجتمع ، وتوافق على تعيين ناظرها، وتحدد اللائحة الشروط والأحكام المنظمة لذلك.2- لا يجوز أن يكون مدير الصندوق ناظراً عليه.
يدير استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
1- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة لكل وقف من الأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو عينت ناظرها؛ تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها، وتضع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من التعدي أو الاستغلال.2- تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها- في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة.3- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين الشريفين.4- تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف مواقيت الحج والعمرة.
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنوياً.2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.3- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
1- تلتزم الهيئة في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.2- مع الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.2- الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.3- نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.4- الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها.5- العوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها.6- نسبة يحددها المجلس من عوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة. 7- الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.8- أي مورد آخر يقره المجلس.
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس- بناء على توصية من لجنة المراجعة – مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة؛ لمراجعة حسابات الهيئة، ويحدد المجلس أتعابهم، وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس، ويرفع تقرير مراجعة الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات الحكومية العامة.2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
يجب على كل عضو من أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان المنبثقة عنه، وموظفي الهيئة، الإفصاح عن أي مصلحة لهم مباشرة أو غير مباشرة أو لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، أو في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها. ويكون باطلاً أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.
1- تنشأ بقرار من المجلس، لجنة -أو أكثر- من موظفي الهيئة أو من غيرهم، تسمى "لجنة النظر في المخالفات"، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء يسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مؤهل شرعي أو نظامي.2- تتولى اللجنة النظر في مخالفات نظام الأوقاف والنظام، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الأوقاف.3- يعاد تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات، بقرار من المجلس، ويجوز تجديد العضوية فيها.4- يعتمد المجلس قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها وأمينها من غير منسوبي الهيئة.5- يعتمد المجلس جدولاً للمخالفات يتضمن تصنيفاً لها، والعقوبات المحددة لكل مخالفة.6- إذا تبين للجنة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (السابعة والخمسون) من نظام الأوقاف، فعليها إحالتها إلى رجال الضبط المنصوص عليهم في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.7- إذا تبين للجنة ارتباط المخالفة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة مما يدخل في اختصاص جهات أخرى؛ فعليها إحالتها للجهة المختصة بها.8- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.
1- يحل هذا النظام محل نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 / 02 / 1437هـ.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام خلال (180) يوماً من تاريخ نشر النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 06 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.