الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تم تعديل الفقرة رقم (2) من المادة الثانية لتكون بالصياغة التالية: " الإشراف على شركات تقديم الخدمة والترخيص لها."
أُعيدت صياغة المادة لتكون كالتالي:
المادة السادسة:
أولًا: تعالج أسهم المستفيدين بغض النظـر عـن فتـرة حظـر التـداول وفق ما يلي:
ثانيًا: في حال وفاة المستفيد ولا وارث له، يتم شراء الأسهم من الشركة ويتم التصرف في قيمتها وفقاً للأنظمة المرعية في ذلك.
ثالثًا: يجوز للشركة فـي حـال شرائها للأسهم من المستفيد خلال فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن تعرض هذه الأسهم مباشرة على المساهمين في الشركة بقيمة شرائها مضافـا عليهـا (۲۰ ٪) من قيمة الشراء.
رابعًا: تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع المستفيد وآلية الشراء والبيع للأسهم وفقا لنظامها الأساس ولائحة الحوكمة.
تم حذف الفقرة التي تنص على: "متطلبات الجهات ذات العلاقة المتصلة بالترخيص، ووزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية".
حذف الفقرة رقم (1)
وتعديل الفقرة رقم (2) لتكون بالنص التالي " على شركات أرباب الطوائف أن تنشئ شركة أو عدة شركات بعد موافقة الوزارة لتقديم الخدمة على أن تمتلك نسبة 51% من راس المال كحد أدنى عند التأسيس ، مع مراعاة ما يلي:
تعديل المادة لتكون بالنص التالي:
" استثناءً من حكم المادة الثالثة عشرة من هذه اللائحة، يجوز لشركة الوكلاء وشركة الزمازمة أن تقدم خدماتها بشكل مباشر دون إنشاء شركات تقديم خدمة تابعة "
التعديل المقترح: "حذف المادة"
تعديل المادة لتكون بالنص التالي " يجوز لشركات أرباب الطوائف أن تقوم بالاستثمار في كافة المجالات بشكل مباشر بعد تأسيس شركة أو شركات تقديم الخدمة التابعة لكل منها."
- تعديل الفقرة رقم (3) لتكون بالنص التالي " مع مراعاة ما ورد بالمادة الرابعة عشرة من النظام فإنه في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة التابعة بالتزاماتها، أو تعطلها لأي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما في ذلك تكليف شركة أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة والرجوع بقيمتها على الشركة المخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي المقدم منها لصالح الوزارة، أو تسديد التكاليف من أي مبالغ متوفرة للشركة لدى الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوائف المعنية ضامنة للشركة المخالفة في حالة عدم السداد أو عدم كفاية الضمان أو المبالغ المتوفرة لدى الوزارة".
تعديل الفقرة رقم (4) لتكون بالنص التالي" على شركات تقديم الخدمة توقيع اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان تقديم الخدمة وفقاً لدليل التصنيف الكمي والنوعي، وتعد الوزارة نماذج استرشاديه لتلك الاتفاقيات."
تعديل الفقرة رقم (1) لتكون كالتالي: " تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن أدائها التشغيلي والمالي وفقًا للمعايير التي تحددها الوزارة"
تعديل الفقرة رقم (2) لتكون بالنص التالي: "يحق للوزارة الاطلاع على السجلات الإدارية والمالية لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، متى دعت الحاجة لذلك".
تعديل الفقرة رقم (1)" النظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لأحكام النظام، أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، المحالة لها من صاحب الصلاحية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام "
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.