الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض
السياق خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية.
2. الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
3. الوزير: وزير الحج والعمرة.
4. النظام: نظام خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.
5. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
6. المعتمر والزائر: كل من يرغب في أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
7. خدمات المعتمرين والزوار: الخدمات المقدمة من سكن وإعاشة ونقل وغيرها من الخدمات التي يختارها المعتمر أو الزائر.
8. مقدم الخدمة: المؤسسات والشركات التجارية والقطاع الثالث المرخص لها من الجهات المعنية بتقديم أيًا من الخدمات التي يحتاج لها المعتمرين والزوار في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
9. المنصة الموحدة للحاج والمعتمر: منصة إلكترونية تطورها الوزارة معنية بإدارة كافة العمليات ذات الصلاة بأعمال الحج والعمرة في إطار الاختصاصات المناطة بالوزارة نظاما.
10. التأهيل: مجموعة من الإجراءات التي تحددها الوزارة للتحقق من توافر الضوابط والاشتراطات اللازمة لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار وتمنح بموجبها لمقدم الخدمة عضوية في المنصة الموحدة للحاج والمعتمر تمكنه من خلالها من تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار وإدارتها.
يهدف النظام إلى ما يأتي:
1. ضمان كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار ومستوى الإلتزام بها وتمكين الوزارة لتحقيق ذلك.
2. تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً إقتصادياً بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الشركات والمؤسسات المرخصة من جهات الإختصاص والراغبة في تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار.
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تتولى الوزارة الآتي:
1. تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يدخل ضمن اختصاص تلك الجهات.
2. الإشراف العام على الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار خلال إقامته بمكة المكرمة والمدينة المنورة وفق برنامج المعتمر أو الزائر.
3. إعداد تصنيفٍ نوعيٍ وكميٍ للخدمات بما يلبي احتياج المعتمر والزائر، على أن يشمل الضمانات اللازمة لتنفيذه من مقدمي الخدمات.
4. تزويد الجهات المختصة بالترخيص للقطاع الخاص بممارسة أي نشاطات تدخل ضمن الخدمات التي تقدم للمعتمرين والزوار بضوابط وإشتراطات تأهيل تلك المنشآت متى رغبت بتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار.
5. العمل على تنمية نشاط العمرة باعتباره نشاطاً اقتصادياً بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة.
على جميع الجهات الحكومية _ذات العلاقة بقطاع العمرة والزيارة وما يتصل به من خدمات_ الربط الإلكتروني مع المنصة الموحدة للحاج والمعتمر وتزويد الوزارة بقائمة محدثة دورياً بمقدمي الخدمات المرخصين من قبلها وكافة بيانات وتحركات المعتمرين والزوار والخدمات المتعاقد عليها خارج المنصة الموحدة للحاج والمعتمر، وجميع المعلومات التي تمكن الوزارة لتنفيذ إختصاصاتها المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام.
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
1. الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
2. تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لهما.
3. الربط الإلكتروني مع الوزارة وفق ما تحدده الوزارة من متطلبات وشروط.
4. أن يقدم الخدمات وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد.
5. تحقيق متطلبات وإشتراطات التأهيل.
يحظر على أي شخص أو منشأة تجارية أو القطاع الثالث تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار بالمخالفة لأحكام هذا النظام، ودون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص واستكمال متطلبات وشروط التأهيل.
تشكل بقرار من الوزير لجنة من خمسة أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويسمى أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير، وتعد الوزارة دليل يشمل على إجراءات عمل اللجنة، وأمانة السر، والجهاز الإداري لها، وآلية العمل.
أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها نظام أخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الواردة في جدول المخالفات الذي تعده الوزارة.
ثانياً: يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ثالثاً: تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
رابعا: تعد الوزارة جدول للمخالفات والعقوبات المقابلة لها بما في ذلك الحالات التي تستوجب إلغاء التأهيل لتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار.
خامسا: يحق لمن صدر بحقه قرار عقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (السابعة) من النظام بغرامة لا تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
في حال إخلال أي من مقدمي الخدمة بالتزاماتهم تجاه المعتمر أو الزائر، فيحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة أخر مرخص له من جهة الاختصاص، والرجوع في قيمتها على المخالف مهما بلغت قيمتها، وتعد الأوراق والمحررات التي تصدرها الوزارة في هذه الحالة سنداً تنفيذياً.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة.
تصدر الوزارة كافة القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتعتبر مكملة ومتممة لهما.
تعد الوزارة اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، وتصدر بقرار من الوزير.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام ويعمل به بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.