الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (السابعة) من النظام بغرامة لا تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.