- يتم تشكيل لجنة أو أكثر على أن يتم تعيين رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من المجلس، بترشيح من الرئيس، وترتبط تنظيمياً بالمجلس.
- يُشترط ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة.
- يكون لنائب رئيس اللجنة صلاحيات رئيس اللجنة عند غيابه.
- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
- يُشترط أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي، وعضو من ذوي الاختصاص الإحصائي.
- يُشترط أن يكون لدى جميع الأعضاء المعرفة الكافية باختصاصات الهيئة وأعمالها والأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها.
- تنتهي عضوية العضو في اللجنة بإحدى الحالات التالية:
أ. الوفاة.
ب. الاعتذار عن عضوية اللجنة.
ت. انتهاء دورة اللجنة.
ث. تغيب العضو عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية في السنة دون عذر تقبله اللجنة.
ج. ارتكاب مخالفة جسيمة لأي من الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة.
ح. إذا قرر المجلس إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة وفقاً لتقديره.
خ. فقد الأهلية.