الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. تضع هذه القواعد الأحكام الواردة في المواد (الثانية عشرة) و(الثانية والعشرون) من النظام والمادة (الخامسة والعشرون) من لائحته التنفيذية، والمتعلقة بمنهجيات التقييم، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
2. تهدف هذه القواعد إلى إجراء تقييم عادل وحصيف وواقعي لأصول المنشأة المالية المهمة والتزاماتها قبل اتخاذ قرار إخضاع المنشأة لإجراءات المعالجة، وخلال اتخاذ إجراءات المعالجة، وتحديد حقوق الملاك والدائنين بعد اتخاذ إجراءات المعالجة تجاه منشأة مالية مهمة.
3. تسري أحكام هذه القواعد على:
أ) الشخص الخاضع لأحكام النظام.
ب) المقيّم المعتمد والمرخص له من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
1. يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وفي لائحته التنفيذية، ما لم يقتضِ النص خلاف ذلك.
2. تتضمن الإشارات الواردة في هذه القواعد للمنشأة المالية المهمة الإشارة إلى الشركة القابضة للمنشاة المالية المهمة أو المنشأة التابعة للمنشاة المالية المهمة أو للشركة القابضة لها.
3. يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
التقدير بأفضل نقطة: تقدير يعتمد على استخدام عَيّنة من البيانات.
بند الضريبة المؤجلة: بند في الميزانية العمومية للمنشأة المالية المهمة من شأنه التأثير على الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل.
معدل الخصم: معدل يطبق على التدفقات النقدية المتوقعة، بما في ذلك –أينما انطبق- في إجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس، لعكس الخصم الأنسب الذي يتم احتسابه وفقًا للمادة الخامسة عشرة من هذه القواعد.
القيمة السوقية: القيمة التي من الممكن أن يتم بيع الأصل عند الوصول إليها، مع إضافة تقدير التكاليف المصاحبة لبيع أو نقل ملكية الأصول بعد القيام بالتسويق المناسب، مع مراعاة معايير التقييم الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
قيمة الاحتفاظ: القيمة الحالية للتدفقات النقدية، مخصومة بمعدل مناسب، التي يمكن أن تتوقعها المنشأة بشكل معقول في ظل افتراضات عادلة وحصيفة وواقعية من الاحتفاظ بأصول والتزامات معينة، مع مراعاة العوامل التي تؤثر في سلوك العميل أو الطرف المقابل أو معايير التقييم الأخرى في سياق المعالجة.
ظروف القطاع: ظرف أو عامل محدد خاص بقطاع أو مجال أعمال المنشأة المالية المهمة
للبنك المركزي استثناء تطبيق بعض أحكام هذه القواعد على أي منشأة مالية، أو استثناء أي منشأة من أحكامها، في حال قرر أن تطبيق أحكام هذه القواعد لا يتناسب مع طبيعة أعمال المنشأة المالية وبما يحقق أهداف النظام واللائحة التنفيذية وهذه القواعد.
1. يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد الذي يتم تعيينه من قبل البنك المركزي -بحسب الأحوال وبناءً على تقديره- منهجية التقييم الأكثر ملاءمة، بما لا يخل بما هو معتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ويجوز له الاعتماد على النماذج الداخلية للمنشأة المالية المهمة.
2. يكون التقييم بناءً على المعلومات المتاحة أو الجوهرية ذات العلاقة التي يصنفها المقيّم المعتمد أو البنك المركزي (حسب الأحوال) على أنها جوهرية أو مهمة لإجراء التقييم، بما في ذلك على سبيل المثال القوائم المالية المراجعة وتقارير المراجعة ذات الصلة المعدة استناداً إلى المعايير المحاسبية المعتمدة، بما في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية الثالثة عشر لقياس القيمة العادلة، والتقارير الرقابية للفترة الأقرب من تاريخ إجراء التقييم.
3. على المنشأة المالية المهمة التعاون وإتاحة الوصول دون عوائق إلى أي معلومات بناءً على طلب البنك المركزي أو المقيّم المعتمد لغرض إجراء التقييم.
1. للبنك المركزي تعيين شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين مقيّمًا معتمدًا.
2. مع مراعاة ما للبنك من صلاحيات لاستثناء تطبيق أي من المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام وهذه القواعد، بالإضافة إلى ما تقره الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين من اشتراطات للمقيّمين المعتمدين في فرع المنشآت الاقتصادية، يشترط أن يستوفي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الشروط الآتية عند تعيينه مقيّمًا معتمدًا:
أ) أن يتمتع المقيّم المعتمد بالمؤهلات والخبرات والقدرات والمعرفة والموارد اللازمة لأداء واجباته، وبإمكانه التقييم بفعالية دون الاعتماد غير المبرر على البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
ب) أن يكون المقيّم المعتمد مستقلًّا عن البنك المركزي والمنشأة المالية المهمة.
ج) ألا يكون لدى المقيّم المعتمد تعارض في المصالح مع البنك المركزي أو المنشأة المالية المهمة.
3. يجوز تعيين نفس المقيّم المعتمد لإجراء كل من التقييم الأولي والتقييم المسبق.
1. يلتزم المقيّم المعتمد بالحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بتعيينه وبالتقييم في جميع الأوقات.
2. يجب ألا يفصح المقيّم المعتمد لأي شخص عدا البنك المركزي عن أي معلومات سرية يحصل عليها من المنشأة المالية المهمة أو البنك المركزي أو بالنيابة عنهما لغرض التقييم ما لم يكن هذا الإفصاح ضرورياً وفق ما تقتضيه الأنظمة.
يطبق الفصل الرابع من هذه القواعد على:
أ) أي تقييم أولي يُجرى وفقًا للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية.
ب) أي تقييم مسبق يُجرى وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية.
1. عند إجراء التقييم، يراعي البنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال) الظروف التي تؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة لأصول والتزامات المنشأة المالية المهمة ونسب الخصم المطبقة عليها، ويسعى إلى تمثيل الوضع المالي للمنشأة المالية المهمة بشكل عادل في سياق الفرص والمخاطر المتعامل معها.
2. تُطبَّق المعايير الموضوعة لقياس الأصول والالتزامات الفردية الخاصة بالمنشأة المالية المهمة أيضًا على قياس المحافظ أو مجموعات الأصول أو الأصول والالتزامات المشتركة، أو الأعمال التجارية، أو المنشأة المالية المهمة ككل، حسبما تقتضي الحاجة إلى ذلك.
على المقيّم المعتمد بالإفصاح عن المقاييس والفرضيات الرئيسة المستخدمة في التقييم للبنك المركزي ويزوده بأسباب استخدامها. وفي حال اختلاف التقييم بدرجة كبيرة عن الفرضيات المستخدمة من قبل إدارة المنشأة المالية المهمة عند إعداد القوائم المالية وفي حساب رأس المال ومتطلبات رأس المال الخاصة بالمنشأة، يتعين دعم هذا الاختلاف بأفضل المعلومات المتاحة.
يقدم المقيّم المعتمد أو البنك المركزي (حسب الأحوال) تقديرًا بأفضل تقييم لقيمة أصل أو التزام معين أو مجموعة من الأصول والالتزامات.
يقسم التقييم الدائنين إلى فئات حسب ترتيب أولوياتهم وفق ما تقتضيه أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة بترتيب أولوية الديون، ويشمل التقييم التقديرات التالية:
أ) قيمة مطالبات كل فئة وفقًا لنظام الإفلاس، وكذلك -حيثما كان ذلك مناسبًا وممكنًا- وفقًا للحقوق التعاقدية الممنوحة لأصحاب الحقوق والمطالبات.
ب) العوائد التي ستحصل عليها كل فئة في حال تصفية أعمال الكيان بموجب إجراءات الإفلاس العادية.
1. للبنك المركزي أن يطلب تقييم أو أكثر من مقيّم معتمد أو عدة مقيّمين معتمدين مع مراعاة توقيت إجراء التقييم ومصداقيته.
2. يقوم البنك المركزي باختيار التقييم الذي سيتم تطبيقه، في حال تفاوت التقييم المقدم من أكثر من مقيّم معتمد تم تعيينهم من قبل البنك المركزي.
يطبق الفصل الخامس من هذه القواعد على أي تقييم لاحق يُجرى وفقًا للمادة الثامنة والسبعين من اللائحة التنفيذية.
يقيّم البنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال) ما يلي:
أ) المعاملة التي كان سيحظى عليها حاملو أدوات رأس المال والدائنون فيما يتعلق بإجراءات المعالجة عند خضوع المنشأة المالية المهمة لإجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس في الوقت الذي اتُّخذ فيه قرار بدء إجراءات المعالجة، دون النظر أو افتراض الحصول على دعم مالي حكومي.
ب) قيمة الحقوق المعدلة للدائنين وحاملي أدوات رأس المال بعد تعديل الحقوق أو تطبيق إجراءات وأدوات المعالجة الواردة في النظام، أو قيمة العوائد الأخرى التي حصل عليها حاملي أدوات رأس المال والدائنين بتاريخ اتخاذ قرار التعديل أو الاستلام (حسب الأحوال) بالقيمة المخصومة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة في حال كانت ضرورية، وذلك للتمكن من إجراء مقارنة عادلة للمعاملة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج) في حال كانت نتيجة المعاملة الواردة في الفقرة (أ) تتجاوز نتيجة القيمة الواردة في الفقرة (ب) لكل دائن وفقًا لأولوية الديون الواردة في الأنظمة ذات العلاقة عند اتخاذ إجراءات الإفلاس الواردة في نظام الإفلاس.
1. يراعي البنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال) ما يلي عند تحديد طريقة المعاملة:
أ) الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس التي قد تؤثر على العوامل ذات الصلة، مثل: فترة البيع المتوقعة أو معدلات الاستعادة.
ب) تكاليف الحراسة القضائية والمعاملات والحفظ والبيع والتكاليف الأخرى التي كان سيتكبدها الأمين والمتوقعة بنحو معقول، إضافة إلى تكاليف التمويل.
ج) المعلومات المتعلقة بحالات الإفلاس السابقة لمنشآت مالية مهمة مشابهة، أينما كانت متاحة وذات صلة.
2. تُخصم التدفقات النقدية المتوقعة بالنسبة أو النسب –وفق ما تقتضيه الحاجة- التي تعكس التوقيت المرتبط بالتدفقات النقدية المتوقعة، والظروف السائدة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة، ونسب الفائدة الخالية من المخاطر، وقسط المخاطر للأدوات المالية الشبيهة الصادرة من منشآت مالية مشابهة، وظروف السوق أو معدلات الخصم المطبقة من المنشآت التي قد تستحوذ على المنشأة المالية المتعثرة، والخصائص الأخرى ذات الصلة الخاصة بالعنصر أو العناصر قيد التقييم. ولا يطبق معدل الخصم ذو الصلة في حال نص نظام الإفلاس على معدلات محددة، في حال كانت متعلقة بغرض التقييم.
3. يأخذ البنك المركزي أو المقيّم المعتمد في الاعتبار ما إذا كانت الظروف المالية للمنشأة المالية المهمة ستؤثر في التدفقات النقدية المتوقعة، ويشمل ذلك القيود المفروضة على قدرة الأمين على التفاوض مع المشترين المحتملين بشأن أحكام اتفاقية الشراء.
4. مع مراعاة نظام الإفلاس، تعكس التدفقات النقدية الحقوق التعاقدية والنظامية وأي حقوق أخرى للدائنين أو إجراءات الإفلاس.
5. تخصّص العوائد الافتراضية الناتجة من التقييم لحاملي أدوات رأس المال والدائنين وفقًا لأولويتهم حسب الأنظمة السارية في المملكة.
1. يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد جميع المطالبات القائمة عقب عملية التخفيض أو التحويل لأدوات رأس المال وتطبيق أي من إجراءات المعالجة، ويُسنِد التعامل مع هذه المطالبات إلى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة. ولا يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد المعاملة الفعلية للملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة وفق هذه المادة، إلا في حال تلقيهم تعويضًا نقديًا نتيجة لاتخاذ إجراءات المعالجة.
2. في حال تلقى الملاك السابقين والدائنين من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للمنشأة المالية المهمة عند اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة تعويضًا على شكل حصص ملكية نتيجة للمعالجة، يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد المعاملة الفعلية لهم عبر تقدير القيمة الإجمالية للأسهم المنقول ملكيتها أو المصدرة كمقابل لحاملي أدوات رأس المال المحولة أو الدائنين الخاضعين لإجراء تعديل الحقوق وتحويل الديون إلى أصول في المنشأة المالية المهمة. وقد يكون هذا التقدير مبنيًا على أسعار السوق المقيّمة والناتجة من منهجيات التقييم المتبعة بوجه عام.
3. في حال تلقى الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين كانوا مالكين للمنشأة المالية المهمة ودائنين لها وقت اتخاذ قرار بدء إجراءات المعالجة تعويضًا على شكل دين نتيجة للمعالجة، يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد المعاملة الفعلية لهم من خلال مراعاة بعض العوامل، مثل التغيرات في التدفقات النقدية المتعاقد عليها الناتجة من عملية التخفيض أو التحويل، أو اتخاذ إجراءات معالجة أخرى، إضافةً إلى معدل الخصم ذي الصلة.
4. للبنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال) أن يأخذ في اعتباره عند التعامل مع المطالبات القائمة قدر الإمكان وإلى جانب العوامل الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة- الأسعار المرصودة في الأسواق النشطة لنفس الأدوات أو ما شابهها الصادرة عن المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو كيانات أخرى مشابهة لها.
1. يستند التقييم إلى أي معلومات يصنفها البنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال) على أنها مهمة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ) القوائم المالية المحدثة والتقارير الرقابية التي أعدتها المنشأة المالية المهمة في التاريخ الأقرب لإجراء التقييم.
ب) توضيح للمنهجيات والفرضيات والأحكام الرئيسة التي استخدمتها المنشأة المالية المهمة لإعداد القوائم المالية والتقارير التنظيمية.
ج) البيانات الواردة في سجلات المنشأة المالية المهمة.
د) بيانات السوق ذات العلاقة.
ه) الاستنتاجات التي توصل إليها البنك المركزي أو المقيّم المعتمد من المناقشة مع الإدارة والمراجعين التابعين للمنشأة المالية المهمة.
و) التقييمات الإشرافية للوضع المالي للمنشأة المالية المهمة، إن وجدت.
ز) تقييمات جودة الأصول على مستوى القطاع في حال كانت ذات علاقة بأصول المنشأة المالية المهمة، وكذلك نتائج اختبارات الضغط.
ح) تقييمات المنشآت النظيرة، معدلة بشكل مناسب لتعكس ظروف المنشأة المالية المهمة.
ط) المعلومات التاريخية المعدلة بشكل مناسب لاستبعاد العوامل التي لم تعد مهمة، ودمج العوامل الأخرى التي لم تؤثر في المعلومات التاريخية.
ي) تحليل الاتجاهات، معدلًا بشكل مناسب ليعكس ظروف المنشأة المالية المهمة.
2. يستند التقييم إلى فرضيات عادلة وواقعية تهدف إلى ضمان معرفة إجمالي الخسائر باتباع الإجراءات المناسبة
يركز البنك المركزي أو المقيّم المعتمد بشكل خاص على البنود التي يصعب تقييمها بدقة والتي لها تأثير كبير في التقييم الإجمالي، وتشمل الآتي أينما انطبق:
أ) القروض أو محافظ القروض.
ب) الأصول المستعادة.
ج) الأدوات التي تُقيم بالقيمة العادلة عند تحديد القيمة العادلة وفقًا للمتطلبات المحاسبية أو الاحترازية.
د) السمعة والأصول غير الملموسة.
ه) المنازعات القانونية والإجراءات الرقابية والإشرافية.
و) البنود التي تتضمن أصول والتزامات التقاعد وبنود الضريبة المؤجلة.
ز) الاستثمارات الاستراتيجية.
ح) التعاملات داخل المجموعة والأطراف ذوي العلاقة.
1. تشمل العوامل المؤثرة في تقييم المنشأة المالية المهمة ما يلي:
أ) الظروف الاقتصادية وظروف القطاع التي تؤثر على المنشأة المالية المهمة، بما في ذلك التطورات والتغيرات الطارئة على القطاع ذو الصلة.
ب) نموذج العمل والتغييرات التي تطرأ على إستراتيجيتها.
ج) معايير اختيار الأصول بما فيها سياسات الاكتتاب والقروض.
د) الظروف والممارسات التي قد تؤثر في سداد الالتزامات بشكل مفاجئ.
ه) الظروف المؤثرة في المعايير المستخدمة لتحديد الأصول المعرضة للمخاطر.
و) السياسات المحاسبية.
ز) جودة الائتمان الخاصة بالأصل وأداء الأصل.
ح) تأثير الهيكل المالي للمنشأة المالية المهمة في قدرتها على الاحتفاظ بالأصول خلال فترة الحفظ المتوقعة والحصول على التدفق النقدي المتوقع.
ط) مخاوف مرتبطة بالسيولة والتمويل العامة أو الخاصة بالمنشأة المالية المهمة.
ي) يفصل البنك المركزي أو المقيّم المعتمد أي أرباح أو عوائد جوهرية غير محققة تم تحديدها أثناء عملية التقييم، وعدم تضمين هذه الأرباح أو العوائد في التقييم.
2. يقدم البنك المركزي أو المقيّم المعتمد حيثما كان ذلك مناسبًا وحسب طلب البنك المركزي، تقييمات منفصلة تعكس تأثير مجموعة متنوعة من إجراءات المعالجة التي قد يعتمدها البنك المركزي وذلك بهدف ضمان عدالة وحصافة وواقعية التقييم.
1. يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند اختيار أساس القياس الآتي:
أ) ينظر المقيّم المعتمد في كل إجراء من إجراءات المعالجة المتخذة من قبل البنك المركزي لأغراض التقييم.
ب) يحدد البنك المركزي أو المقيّم المعتمد التدفقات النقدية التي يمكن أن تتوقعها المنشأة المالية المهمة، على أساس فرضيات عادلة وحصيفة وواقعية، من الأصول والالتزامات الحالية بعد اعتماد إجراء أو إجراءات المعالجة المقيّمة، مخصومة عند معدل مناسب.
ج) يجب تحديد التدفقات النقدية عند مستوى التجميع المناسب.
د) عندما يتطلب إجراء المعالجة من المنشأة المالية المهمة الاحتفاظ بالأصول والالتزامات، واستمرت صفتها كمنشأة مالية عاملة، فيجوز للبنك المركزي أو المقيّم المعتمد استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس القياس المناسب.
ه) لا يجوز استخدام قيمة الاحتفاظ كأساس للقياس عند اتخاذ إجراء إنشاء منشأة إدارة أصول أو منشأة انتقالية.
و) يجب أن تتوافق التدفقات النقدية المتوقعة مع القيمة السوقية المتوقعة لأفق البيع المتوقع في حال تم اعتماد بيع منشأة مالية مهمة كإجراء معالجة.
2. يجب أن يأخذ الخصم المشار إليه في الفقرة (1/ب) من هذه المادة في الاعتبار توقيت التدفقات النقدية، وسجل المخاطر، وتكاليف التمويل وظروف السوق، واستراتيجية البيع التي تم النظر فيها، والمركز المالي للمنشأة المالية المهمة بعد المعالجة.
1. تقدم المنشأة المالية المهمة المعلومات اللازمة بحسب ما يطلبه البنك المركزي أو المقيّم المعتمد (حسب الأحوال).
2. في حالة طلب المقيّم المعتمد أو البنك المركزي (حسب الأحوال) بيانات من المنشأة المالية المهمة تتعلق بالنماذج الداخلية لها، يجب على المنشأة التعاون وتزويد المقيّم المعتمد أو البنك المركزي بمعلومات محدثة عن أنشطتها، والسماح له بالوصول إلى النماذج الداخلية والوثائق ذات الصلة.
في حال تعيين البنك المركزي مقيّمًا معتمدًا لأغراض التقييم، على المقيّم المعتمد التعاون مع البنك المركزي وتقديم المعلومات اللازمة له حسبما يطلب وبشكل معقول.
آخر تحديث : 18 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.