الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة 1
1- النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المادة 2
يهدف النظام واللائحة إلى:
حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وطالبي التأمين.
تشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وضمان توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار وتغطيات منافسة.
تطوير قطاع التأمين وتوطيد استقراره.
التأهيل وتوطين الوظائف في قطاع التأمين.
المادة 3
تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، وتشمل عمليات التأمين الأنواع الآتية:
النوع الأول: التأمين العام، ويشمل الفروع الآتية:
1. التأمين من الحوادث والمسؤولية، ويتضمن:
أ) التأمين من الحوادث الشخصية.
ب) التأمين من إصابات العمل.
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل.
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
ه) التأمين من المسؤولية العامة.
و) التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.
ز) التأمين من المسؤولية الطبية.
ح) التأمين من المسؤولية المهنية.
ط) التأمين من السرقة والسطو.
ي) التأمين من خيانة الأمانة.
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل.
ل) أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.
2. التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
3. التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
4. التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
5. تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
6. تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
7. التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
8. فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
النوع الثاني: التأمين الصحي:
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية.
النوع الثالث: تأمين الحماية والادخار، ويشمل الفروع الآتية:
1. تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات.
2. تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغاً أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات.
3. فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
المادة 4
يتعين على الشركات الراغبة بممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين التقدم بطلب الترخيص من البنك المركزي وفقاً لضوابط الترخيص الذي يضعها، ويستثنى من تعليمات التراخيص ما يحدده البنك المركزي من أعمال تأمينية.
2. تشمل الخدمات المساندة للتأمين على سبيل المثال لا الحصر:
أ) أعمال سمسرة التأمين ومنها:
- أعمال وساطة التأمين.
- أعمال وساطة إعادة التأمين.
- أعمال وساطة التأمين الإلكتروني.
- أعمال وكالة التأمين.
ب) أعمال مرتبطة بالتأمين ومنها:
- معاينة التأمين وتقدير الخسائر التأمينية
- تسوية المطالبات التأمينية.
- الخدمات الإكتوارية.
- الاستشارات التأمينية
- التقنية التأمينية.
المادة 5
يحدد البنك المركزي المقابل المالي للترخيص للشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين. والمقابل المالي لأعمال الإشراف.
المادة 6
على مز اولي الخدمات المساندة التأمين الحصول على وثيقة تأمين تغطي أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ، وفقًا للغطاء التأميني الذي يحدده البنك المركزي.
المادة 7
يجب أن يكون مؤسسو الشركة ومزاولي الخدمات المساندة التأمين والعاملين في قطاع التأمين من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق أن حكم على أي منهم بقضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة 8
يمكن مزاولة خدمة أو اكثر من الخدمات المساندة للتأمين بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
المادة 9
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو ممارسة أي من الآتي إلا بترخيص من البنك المركزي:
1. برنامج الحماية والادخار الخاصة.
2. صندوق التأمين المتبادل.
3. أعمال التأمين الذاتي.
4. برامج الضمان الممتد.
5. شركات التأمين مقيدة النشاط.
المادة 10
مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، على الشركة ومزاولو الخدمات المساندة للتأمين المرخص لهم بالمملكة عدم التعامل مع الشركات العاملة في التأمين أو إعادة التأمين او أي من الخدمات المساندة للتأمين خارج المملكة والذين يمارسون أعمالهم عبر الحدود الا إذا تم تسجيلهم في سجل التأمين، ويضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بسجل التأمين.
المادة 11
أ) على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل بيع أو نقل المحفظة التأمينية، ويضع البنك المركزي الضوابط اللازمة لذلك
ب)إذا رغبت الشركة في التوقف عن ممارسة النشاط بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، فيجب عليها الالتزام بأحكام نقل وثائق التأمين التي يضعها البنك المركزي والتقدم له بما يثبت انه قد أوفى بالتزاماته عن جميع الوثائق محل الفرع المراد إيقافه.
المادة 12
لا يجوز للشركة ومزاولي الخدمات المساندة إنهاء النشاط أو التوقف إلا بموافقة البنك المركزي وبناءً على التعليمات التي يضعها في هذا الشأن.
المادة 13
يحدد البنك المركزي حالات إلغاء ترخيص الشركة أو أي من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
المادة 14
1. يتعين على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمحدد من قبل البنك المركزي.
2. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكافة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ثلاثمئة مليون ريال سعودي، ويضع البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسب أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة.
المادة 15
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين والعاملين بقطاع التأمين ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.
المادة 16
على الشركة و مزاولي الخدمات المساندة للتأمين تقديم الخدمات المرخص بها بشكل سليم وبعدالة لعملائهم.
المادة 17
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين تطبيق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
المادة 18
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات، القيام بما يلي:
المادة 19
1. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل المشاركة في أي من الأوعية التأمينية خارج المملكة.
2. على مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل إنشاء أو تنظيم الأوعية التأمينية.
المادة 20
يحظر على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين الآتي:
1. التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم.
2. الإضرار بالشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين الآخرين أو منتجاتهم أو خدماتهم عند تقديمهم خدمات تأمينية لعملائهم.
المادة 21
يعتبر مزاولي الخدمات المساندة للتأمين مسؤولين مسؤولية مهنية عما يقدمونه للشركة أو الغير من خدمات، ويضع البنك المركزي تعليمات أنشطة مزاولي الخدمات المساندة للتأمين.
المادة 22
تلتزم الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين بساعات العمل وأيام العطل التي يحددها البنك المركزي.
المادة 23
1. لا يجوز للشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين نقل الملكية أو الاندماج أو الاستحواذ مع مكاتب أو شركات أو مزاولي خدمات مساندة للتأمين أو جهات أخرى إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
2. إذا رغبت الشركة بالاندماج مع شركة أو شركات أخرى أو تملُّكها داخل قطاع التأمين أو ممارسة أنشطة مكملة لنشاطهم خارج نطاق التأمين، فيجب عليهم التقدم بطلب كتابي للبنك المركزي مرفقاً به الآتي:
أ) الاتفاق المبدئي.
ب) القوائم المالية.
ج) القيمة المتفق عليها.
د) طريقة الدفع.
ه) أسلوب التقويم.
ويطبق البند (2) أعلاه على مزاولي الخدمات المساندة للتأمين بالحد الذي يتلاءم مع طبيعتها.
3. يجوز للبنك المركزي رفض الطلب إذا تبين عدم عدالة القيمة أو أسلوب التقويم، أو رأى أن الاندماج أو التملك يؤثر سلباً على أهداف النظام واللائحة.
المادة 24
يجب على الشركة عند تحديد أسعار وثائق التأمين الالتزام بما يلي:
1. أن تكون عادلة وغير مبالغ فيها.
2. أن تكون حسب قواعد الاكتتاب.
3. تزويد البنك المركزي بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.
4. ألا تعتمد فقط على أسعار وثائق التأمين التي وضعتها شركات التأمين الأخرى.
المادة 25
1. يضع البنك المركزي تعليمات توزيع فائض عمليات التأمين.
2. على الشركة توزيع فائض حساب عمليات التأمين بنسبة (10%) على الأقل على المؤمَّن لهم، على أن يتم توزيع الفائض المتبقي على حساب مساهمي الشركة.
المادة 26
يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بقطاع التأمين وسلوكياته .
المادة 27
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي قبل بيع وتسويق المنتجات التأمينية أو تقديم الخدمات التأمينية.
المادة 28
يُصدر البنك المركزي الصيغ النموذجية لوثائق التأمين الإلزامي، ويضع الحد الأدنى من التغطيات التي توفرها تلك الوثائق، وللبنك المركزي وضع ضوابط أو صيغ نموذجية لوثائق التأمين غير إلزامية.
المادة 29
يجب أن تكون وثيقة التأمين مكتوبة بشكل واضح ، وحسب التعليمات التي يضعها البنك المركزي
المادة 30
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين معالجة شكاوى العملاء وفقاً للتعليمات التي يضعها البنك المركزي.
المادة 31
لا يجوز للشركة إلغاء وثيقة تأمين سارية المفعول، ما لم تنص وثيقة التأمين على حق الشركة في ذلك، وعلى الشركة إشعار العميل كتابيًا بوقتٍ كافٍ يحدد في الوثيقة قبل إلغاء وثيقة التأمين مع ذكر الأسباب، ويضع البنك المركزي الشروط والأحكام المتعلقة بإلغاء وثيقة التأمين وآلية استرداد الجزء المدفوع من القسط عند الإلغاء.
المادة 32
يكون طلب التأمين الصادر من العميل أو من يمثله هو الأساس للمعلومات الواردة في وثيقة التأمين، وعند تعبئة نموذج طلب التأمين يجب الأخذ في الاعتبار الآتي:
1. وجود مصلحة تأمينية للمؤمن له، وهي أي مصلحة قانونية معتبرة في محل التأمين أو مصلحة في ملكيته، وتتحقق هذه المصلحة في سلامة الشيء محل التأمين أو تنشأ عن تحمل المؤمن له مسؤولية معينة ومحددة ناتجة عن ضرر أو خسارة في محل التأمين، وتعد المصلحة الجزئية مصلحةً تأمينية.
2. أن يكون لدى المؤمن له مصلحة تأمينية على محل التأمين وقت وقوع الخطر المؤمن منه.
3. إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يكون لدى طالب التأمين في تأمين الحماية والادخار مصلحة تأمينية في المؤمن له وقت إبرام عقد التأمين.
4. الإدلاء بجميع الحقائق الجوهرية التي تطلبها الشركة.
5. أن يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة المؤمَّن له إلى وضعه المالي الذي يسبق الخسارة مباشرة.
6. ألا يكون محل التأمين مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
7. إذا توقفت/ انتهت المصلحة التأمينية عن الوجود بمجرد بدء التغطية التأمينية، فإنه يحق للمؤمن الحصول على قسط التأمين الذي تحصل عليه حتى علمه بتوقف المصلحة التأمينية.
8. إذا كان المؤمن يعلم بعدم وجود مصلحة تأمينية لحامل الوثيقة أو كان من المفترض أن يعلم بعدم وجودها ولم يلغي وثيقة التأمين فور علمه، فإن الوثيقة تعتبر سارية في مواجهة المؤمن.
المادة 33
1. يجب على الشركة التعامل مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم.
2. يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة ومشروعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك.
المادة 34
لا يجوز، إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين أو أن يتولى وظيفة عُليا فيها مَن:
1. شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.
2. عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.
المادة 35
يُحدد البنك المركزي الإدارات التي يتوجب على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين تكوينها وآلية عملها والحد الأدنى للمهام الخاصة بها، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
المادة 36
يضع البنك المركزي تعليمات الحوكمة ولجان المراجعة الخاصة بقطاع التأمين.
المادة 37
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين وضع وتطبيق إجراءات مكتوبة للرقابة الداخلية، ويتم تقويم فعاليتها بواسطة المراجع الداخلي ومراجعي الحسابات الخارجيين.
المادة 38
على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من برامج الحوافز والمزايا التي لها علاقة بعمليات التأمين الخاصة بموظفيها.
المادة 39
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين تأهيل العاملين في قطاع التأمين لديهم بشكل مستمر بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين وإعادة التأمين والخدمات المساندة للتأمين.
المادة 40
يضع البنك المركزي الحد الأدنى لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي للعاملين في قطاع التأمين.
المادة 41
تتكون القوائم المالية للشركة بحد أدنى من الآتي:
1. قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين،
2. قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين،
3. قائمة دخل المساهمين،
4. قائمة حقوق المساهمين،
5. قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين،
6. قائمة التدفقات النقدية للمساهمين.
المادة 42
على الشركة مسك السجلات والدفاتر المحاسبية لكل نوع من أنواع التأمين بشكل مستقل وفقاً للآتي:
1. سجل إصدار الوثائق ويجب أن يشمل الآتي:
أ) رقم وثيقة التأمين وتاريخ صدورها.
ب) تاريخ بدء التغطية التأمينية وانتهائها.
ج) اسم المؤمَّن له وعنوانه.
د) محل التأمين.
ه) نوع الخطر.
و) مبلغ التأمين.
ز) الأقساط المستوفاة.
ح) المزايا الإضافية على التغطية التأمينية.
ط) التعديلات التي تطرأ على الوثيقة.
ي) أي بيانات أخرى ترى الشركة أو البنك المركزي إضافتها.
2. سجل المطالبات والتعويضات ويجب أن يشمل الآتي:
أ) رقم المطالبة وتاريخها.
ب) رقم الوثيقة ومدة التغطية التأمينية.
ج) اسم المؤَّمن له.
د) تاريخ ومكان وقوع الخطر المُؤمن ضده ونوعه.
ه) المخصص المقدر للمطالبات والتعديلات التي تطرأ عليه.
و) كيفية التعويض أو قيمته وتاريخ تنفيذه أو سداده.
ز) المطالبات المقفلة موضحاً أسباب إقفالها.
ح) المطالبات تحت التسوية.
ط) المطالبات المتنازع عليها وما تم في شأنها.
ي) المستردات من التعويضات إما من طرف ثالث، أو بيع خردة، أو أي مستردات ما عدا المستردات من معيدي التأمين.
ك) أي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
3. سجل إعادة التأمين ويجب أن يشمل الآتي:
أ) سجل الاتفاقيات ويشمل اتفاقيات إعادة التأمين وإعادة التأمين الاختياري التي تعقدها الشركة مع شركات التأمين وإعادة التأمين، على أن يتم إيضاح مدة الاتفاقية، والتعديلات التي تطرأ عليها، والطاقة الاستيعابية، ونوع كل اتفاقية على حدة شاملة أسماء وحصص معيدي التأمين، ونسبة احتفاظ الشركة في كل فرع من فروع التأمين، بالإضافة إلى ملخص لشروط اتفاقية إعادة التأمين، وأي بيانات أخرى ترى الشركة أهميتها بالنسبة للاتفاقية.
ب) كشوف الإسناد الخاصة بمعيدي التأمين.
ج) سجل تعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة والقائمة.
4. سجل خاص بنتائج الاكتتاب التأميني لكل نوع من أنواع التأمين.
5. سجل مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويجب أن يشمل اسمه، ورقم قيده، ومدة العقود، وطبيعة الاتفاق، وأي بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها.
المادة 43
يتعين على الشركة الالتزام بتعليمات احتساب متطلبات ملاءة رأس المال الشركات والأحكام المتعلقة به التي يضعها البنك المركزي.
المادة 44
على الشركة تقويم مدى كفاية المخصصات الفنية بشكل مستمر وبحسب ما يصدره البنك المركزي من ضوابط، ويتم إشعار البنك المركزي في حال تبين عدم كفايتها وتقديم خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الشركة لكفاية المخصصات الفنية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.
المادة 45
لا يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف حقوق المساهمين إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
المادة 46
1. يجب أن تكون نسبة الوديعة النظامية (10%) عشرة بالمئة من رأس المال المدفوع.
2. للبنك المركزي أن يرفع نسبة الوديعة النظامية بحد أقصى إلى (١٥%) خمس عشرة بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة.
3. على الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ منح الترخيص في بنك مرخص بالمملكة باسم البنك المركزي.
4. يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بآلية رفع وتخفيض نسبة الوديعة النظامية وآلية استثمارها والتعامل مع عوائدها والإفراج عن الوديعة النظامية.
المادة 47
1. يتم احتساب المخصصات الفنية بما يتناسب مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وحسب التعليمات التي يضعها البنك المركزي.
2. تشمل المخصصات الفنية بحد أدنى الالتزامات الآتية:
أ) مخصصات الأقساط غير المكتسبة.
ب) مخصصات المطالبات تحت التسوية.
ج) مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
د) مخصصات الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
ه) مخصصات المخاطر غير المنتهية.
و) مخصصات مخاطر الكوارث.
ز) مخصصات المصاريف العامة.
ح) المخصصات المتعلقة بتأمين الحماية والادخار على سبيل المثال لا الحصر العجز، الشيخوخة، الوفاة، المصاريف الطبية.
المادة 48
1. تضع الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارتها تنظم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية؛ أخذًا بالاعتبار الأخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تعمل بها، وأن تكون متسقة ومتناغمة مع إطار القدرة على تحمل المخاطر المُعتمد.
2. يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة مخاطر الاستثمار، وأن يكون هناك -بحد أدنى- تحليل للمخاطر الآتية:
أ) مخاطر السوق.
ب) مخاطر الائتمان.
ج) مخاطر أسعار الفائدة.
د) مخاطر أسعار صرف العملات.
ه) مخاطر السيولة.
و) مخاطر العمليات.
ز) مخاطر الدول.
ح) المخاطر القانونية.
ط) مخاطر إعادة التأمين.
ي) مخاطر التقنية
3. على الشركة عند وضع سياستها الاستثمارية مراعاة أن تكون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة.
يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، إضافة إلى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.
المادة 49
يجب أن تفصل الشركة أصول التأمين العام والتأمين الصحي عن أصول تأمين الحماية والادخار، ويضع البنك المركزي تعليمات فصل أصول أنواع التأمين.
المادة 50
يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بأعمال إعادة التأمين.
المادة 51
1. يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي من خلال تقرير ربع سنوي يتضمن ملكية أي شخص لنسبة (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته.
2. على كل شخص يرغب في تملك أو بيع ما نسبته (5%) خمسة بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك، وفق التعليمات التي يضعها البنك وإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على هذه النسبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.
المادة 52
على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين أن يقدموا للبنك المركزي تقرير محاسب قانوني وقوائم مالية مراجعة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وفق تعليمات البنك المركزي.
المادة 53
يحظر على أي شخص إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة أو الإفصاح عنها إلا لأغراض رسمية حتى بعد تركه الخدمة.
المادة 54
إذا تبين للبنك المركزي أن أيًا من الشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين قد:
1.اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
2.أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
3.أو عند اكتشاف مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
4.أو عند انخفاض نسبة متطلبات ملاءة رأس المال للشركة عن النسب التي يحددها البنك المركزي أو في حال عدم التزام الشركة بتعليمات الحد الأدنى من متطلبات ملاءة رأس المال،
فللبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
4.1 حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة الشركة وفق المعايير التي يضعها البنك المركزي.
4.2 إلزام مجلس الإدارة بعرض خيارات اندماج أو بيع المحفظة التأمينية على الجمعية العامة.
4.3 إلزام الشركة برفع أو خفض رأس مالها.
4.4 وضع حد أعلى لمجموع الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
4.5 إلزام الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية عن النسبة المُبينة في هذه اللائحة.
4.6 إلزام الشركة بالاحتفاظ في المملكة بأصول توازي جميع التزاماتها الناشئة في المملكة.
4.7 إلزام الشركة بتسييل بعض الأصول.
4.8 إلزام الشركة بتسييل الاستثمارات غير المقبولة في احتساب متطلبات ملاءة رأس المال.
4.9 تعيين مراقب مستقل على نفقة الشركة من خارج البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ المجلس للقرارات.
4.10 سحب موافقة البنك المركزي على ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين، أو الزامها بوقف بيع أو تسويق منتجات التأمين.
4.11 تعديل أسعار وثائق التأمين.
4.12 منع الشركة من قبول أي اكتتاب جديد.
4.13 منع الشركة من التعامل مع من يحدده البنك المركزي من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين أو أطراف أخرى مسندة لهم بعض أعمال الشركة.
4.14 منع الشركة من التملك أو الاستحواذ على أي نشاطات تجارية أخرى.
4.15 الحد من أعمال المنشآت التجارية التابعة للشركة.
4.16منع الشركة من الاستثمار في الأوعية الاستثمارية التي يحددها البنك المركزي.
4.17 الحد من شراء الشركة لأسهمها.
4.18 منع المخالفين في الشركة من العمل أو الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة في شركات أخرى.
4.19 إلزام الشركة بالدخول في اتفاقيات إعادة التأمين أو تعديلها.
4.20 الموافقة على تقدم الشركة بطلب افتتاح إجراءات التسوية والإفلاس، على أن تلتزم الشركة بالأحكام الواردة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وأن تشعر البنك المركزي كتابياً بنتيجة أي إجراء تم اتخاذه من إجراءات التسوية والإفلاس، وذلك خلال (14) يوماً من تاريخ انتهاء الإجراء.
4.21 إلزام الشركة بتخفيض التكاليف التشغيلية.
4.22 أي إجراء آخر تراه الشركة مناسباً ويوافق عليه البنك المركزي.
وتطبق الإجراءات أعلاه على مزاولي الخدمات المساندة للتأمين بالحد الذي يتلاءم مع كل مزاول للخدمات المساندة للتأمين وفق ما يراه البنك المركزي.
المادة 55
تزود الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لقيام البنك المركزي بالإشراف الفعال على أعمالهم وفق المدد والشكل المحدد من قبل البنك المركزي.
المادة 56
للبنك المركزي إذا تم تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة عند الترخيص أن يطبق أي من الإجراءات أو العقوبات الواردة في المادة التاسعة عشرة من النظام.
المادة 57
يُطبق موظفو الضبط أحكام النظام واللائحة، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات. وذلك على جميع عمليات التأمين الخاضعة للنظام.
المادة 58
1. يتولى موظفو الضبط مهام تقصي البلاغات عن المخالفات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة للتقصي عن مخالفات أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
2. لموظفي الضبط الحق في دخول مقار الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين والغير ومكاتبها وفروعها، والاطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها سواء كانت سرية أو غير سرية، ولهم ضبط النسخ الأصلية والممتلكات بموجب محاضر يوقعها موظفو الشركة أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين أو الغير.
المادة 59
يشترط في موظف البنك المركزي المختص بأعمال الضبط الآتي:
1. أن يكون سعودي الجنسية
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. ألا يكون مُداناً بجريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
المادة 60
1. يجوز لموظفي الضبط الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.
2. لموظفي الضبط الاستعانة بالمختصين من الأفراد والشركات عند إجراء المعاينة والتفتيش والتقصي وضبط الأشياء المتعلقة بمخالفة أحكام النظام واللائحة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
3. يحظر على الشركات أو مزاولي الخدمات المساندة للتأمين منع موظفي الضبط من أداء مهام تقصي أو ضبط مخالفات النظام أو اللائحة أو والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، أو حجب معلومات عنهم، أو الإدلاء بمعلومات أو بيانات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد الضبط أو التقصي أو إتلافها.
4. يضع البنك المركزي التعليمات الخاصة بإجراءات التفتيش والضبط والتزامات الشركات ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين والغير تجاه موظفي الضبط.
5. يمنح البنك المركزي موظف الضبط بطاقة خاصة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي للبنك المركزي، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش والضبط، وعليه إعادتها عند تركه لعمله في التفتيش والضبط.
المادة 61
على موظفي الضبط الالتزام وبحد أدنى بالآتي:
1. مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند مباشرة مهام التفتيش والضبط.
2. توخي الحرص والأمانة والدقة عند مباشرة المهام، وإبداء الملحوظات بناء على ما يشاهده بنفسه.
3. تحرير المخالفة وفقاً لنموذج معتمد من قبل البنك المركزي، على أن يبين فيه نوع المخالفة وتاريخ ضبطها وأخذ إفادة الشركة التفصيلية حيالها.
المادة 62
للبنك المركزي تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين، وجمعيات ومعاهد متخصصة في التأمين والخدمات المساندة للتأمين.
المادة 63
للبنك المركزي تفسير المصطلحات والنصوص الواردة في هذه اللائحة
المادة 64
يصدر المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق النظام واللائحة.
المادة 65
للبنك المركزي مراجعة اللائحة واقتراح تعديلها عند الحاجة.
آخر تحديث : 01 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.