الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حذف كلمة "المساهمة" من تعريف "شركة التمويل"، لتكون بالنص الآتي: " يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: ...
شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
إضافة فقرة جديدة برقم (5) تنص على الآتي "أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وللبنك المركزي السعودي الترخيص لغير الشركات المساهمة وفقاً للمسوغات التي يراها"، وتعديل ترتيب الفقرة الحالية رقم (5) لتكون برقم (6).
لتكون المادة بالنص الآتي: " لإصدار الترخيص ما يأتي:
"يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل".
- الفقرة (6) تنص على الآتي "إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافًا مؤقتًا"
- الفقرة (8) تنص على الآتي " تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة"
- الفقرة (6) تكون وفق النص الآتي " إيقاف رئيس مجلس إدارتها أو أي من مديري أو مسئولي الشركة، أو أي من أعضاء المجلس أو الشركاء عن العمل إيقافًا مؤقتًا "
- الفقرة (8) تكون وفق النص الآتي "تعليق سلطة مجلس إدارتها أو الشركاء وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك المركزي السعودي".
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.