الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: قواعد فتح المحافظ الإلكترونية.
العقد الإطاري: العقد المبرم بين أطراف خدمات المدفوعات ذات الصلة والذي يهدف أطرافه إلى إدارة تنفيذ عمليات المدفوعات الفردية والمتتابعة.
عقد المدفوعات لمرة واحدة: عقد لعملية المدفوعات المنفذة لمرة واحدة التي لا تتم بموجب العقد الإطاري.
المتطلبات: متطلبات إبرام عقد المدفوعات الإطاري وعقد المدفوعات لمرة واحدة.
الشركة: منشأة لديها ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة.
المحفظة الإلكترونية: خدمة مقدمة من شركة النقود الإلكترونية لمستخدم خدمات المدفوعات لغرض إصدار وحفظ وإدارة النقود الإلكترونية.
حامل وثيقة العمل الحر: شخص يقدم خدماته لحسابه الشخصي (بالساعة أو اليوم أو بالعمل) بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل.
القاصر: كل ذكر أو أنثى دون سن الثامنة عشرة هجريًا.
الوصي: شخص محدد بموجب صك وصاية صادر من المحاكم المختصة بالوصاية على القاصر.
الولي: والد القاصر أو من تقيمه المحكمة بموجب صك ولاية.
الحاضن: شخص محدد بموجب صك حضانة يخوله استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات أو مكافآت من الجهات الحكومية والأهلية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية: الجمعيات والمؤسسات المعرفة وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لجان النفع العام: لجان مرخصة من الجهات الحكومية المحلية تخدم العامة مثل لجنة أصدقاء المرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين وجوائز التفوق العلمي.
الوقف: الوقف المسجل من قبل الهيئة العامة للأوقاف ويشمل ذلك الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية)، والمشتركة وفقًا لما تحدده الجهة المختصة.
الإدارة العليا: الأشخاص المناط بهم المهام والمسؤوليات التي ترتبط بوضع واقتراح وتنفيذ القرارات الإستراتيجية وإدارة عمليات الشركة اليومية والآتي بيانهم في الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي -وكافة التعديلات اللاحقة لها- والمشتملة على معايير الكفاية والصلاحية لشاغلي المناصب القيادية لدى مشغلي نُظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات
تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات الرقابية والإشرافية ذات الصلة بالمحفظة الإلكترونية والتي يتعين الالتزام بها من قبل الشركة بغرض حماية المتعاملين في القطاع ودعم الشركات لتقديم الخدمات بما يساهم في تعزيز سلامة واستقرار القطاع.
تسري هذه القواعد على الشركة المرخص لها من قبل البنك المركزي بتقديم خدمات إصدار النقود الإلكترونية (المحافظ الإلكترونية) في المملكة.
آخر تحديث : 13 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.