الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
أولاً: تطبق أحكام المادتين (الثالثة عشرة) و (الرابعة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه لتحقيق غايات هذا القرار.
ثانياً: تطبق الجهات الحكومية في نظرها لطلبات تعديل أسعار الأعمال والمشتريات التي طرحت منافساتها أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه المادة (الثامنة والستين)، وتحال بعد نظرها واستكمال الإجراءات من قبل الجهة الحكومية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) وتمارس اللجنة المذكورة اختصاصاتها وتقوم بإجراءاتها وفق ما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية وهذا القرار وقواعد عمل لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، على أن تراعى الحالات والشروط التي نص عليها البند (ثالثاً) من هذا القرار.
ثالثاً: يشترط لخضوع طلبات تعديل أسعار العقود بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام للأعمال والمشتريات التي طرحت منافساتها أو أبرمت عقودها قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه أن يكون النظام مطبقاً على الجهة طرف التعاقد والتعاقدات محل طلب الزيادة حين رفع الجهة الحكومية للمستندات المتعلقة بالمطالبة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، وأن المطالبة بتعديل الأسعار لم تقيد لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427ه.
رابعاً: دون إخلال بأي مخالفة نظرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) ثم أصدرت قراراً فيها، تحال مخالفات المتنافسين المتعاقد معهم للعقود التي أبرمت أو للمنافسات التي طرحت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه ولم تقيد لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 04/09/1427ه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) وتطبق اللجنة بشأنها أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود المبرمة.
خامساً: تطبق أحكام المادة (الثانية والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.
سادساً: تستثنى الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه من أحكام المادتين (113و 154) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441ه، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه، ويطبق بدلاً عنها على تلك الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام الأحكام المرفقة بهذا القرار.
سابعاً: يعد هذه القرار تتمة للآلية التي صدرت بموجب القرار الوزاري رقم (1410) وتاريخ 04/04/1441ه.
ثامناً: يبلغ هذ القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.
أولاً: يطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (113) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:
فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، يتم تعديل أسعار العقد في الحالات المحددة بموجب المادة (الثامنة والستين) من النظام بالزيادة أن النقص وفقاً للأحكام الآتية:
1- يتم التعويض في حال تعديل التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب –بعد تاريخ تقديم العروض- مع مراعاة ما يلي:
1. أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعرفة الجمركية أو الرسم أو الضرائب على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه لأعمال ضمن نطاق العقد أو توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
2. ألاّ يكون تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، ويراعى بشأن المدة المحددة لتنفيذ العقد الحالات التي نصت عليها المادة الرابعة والسبعون من النظام والحالة التي يكون التأخير خارجاً عن إرادة المتعاقد.
3. ألّا يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره في التنفيذ، إلاّ إذا أثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
وفي جميع الأحوال، يخصم من المتعاقد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها؛ مالم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات قبل التعديل.
2- يتم التعويض عن زيادة أسعار المواد كالإسمنت أو الحديد أو الإسفلت أو الخرسانة الجاهزة أو الأخشاب أو الأنابيب أو الكابلات، أو أي مواد أخرى، كما يتم التعويض عن زيادة أسعاد الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود المنافسة؛ وفقاً للشروط الآتية:
4. أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاعاً في تكلفة العقد بنسبة تزيد على (3%) من قيمته الإجمالية.
5. يحسم من المتعاقد مقدار الفرق في أسعار المواد إذا انخفضت وفقاً للنسب والشروط المشار إليها في التعويض عن الزيادة.
3- إجراءات النظر في التعويض:
ثانياً: ينطبق ما يلي من أحكام بدلاً عن المادة (154) من اللائحة التنفيذية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ النظام:
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يجوز للجهة الحكومية –بعد موافقة الوزير- أن تتفق على التحكيم وفق ما يلي:
1- أن تتفق الجهة الحكومية مع المتنافس الفائز على إحالة المنازعات التي تنشأ عن أو تتصل بالعقد أو الاتفاقية الإطارية أو بعض المسائل إلى التحكيم المؤسسي بموجب العقد أو الاتفاقية الإطارية، ويشترط في الاتفاق ما يلي:
2- أن تتفق الجهة الحكومية مع المتعاقد على التحكيم المؤسسي بعد إبرام العقد او الاتفاقية الإطارية او أمر الشراء وقبل أو أثناء قيام النزاع، ويشترط في الاتفاق ما يلي:
أولاً: تطبق أحكام المادة (السابعة والستون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه على الأعمال والمشتريات التي طرحت أو أبرمت عقودها قبل نفاذه.
ثانياً: تطبق أحكام المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأعمال والمشتريات التي طرحت والعقود التي أبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشر بعد المائة) و (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار.
رابعاً: يبلّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أولاً: تعدل المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
1- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزء المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
ثانياً: تعدل المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لتصبح كالآتي:
آخر تحديث : 29 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.