الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الرقابة المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، وأي جهة أخرى منصوص عليها في المادة الثالثة من النظام.
الجهات الرقابية ذات العلاقة: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.
أنظمة الرقابة الداخلية: الممارسات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والتأكد من دقة التقارير والالتزام بالأنظمة واللوائح.
الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي يتم من خلالها التحقق من:
- سلامة العمليات التي لها أثر مالي على الميزانية والقوائم المالية والحسابات الختامية الخاصة بالجهة.
- كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
- مدى التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والأدلة والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
الضوابط الرقابية: الإجراءات التي تطبقها الجهة ومنسوبوها كأداة من أدوات أنظمة الرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهدافها.
الكفاءة الرقابية: كفاية وفاعلية أدوات أنظمة الرقابة الداخلية في الجهة.
المراقب المالي: ممثل الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ إجراءات الرقابة المالية على الجهة.
العاملون في الرقابة المالية: المراقب المالي ومنسوبو الوزارة القائمون بأعمال الرقابة المالية طبقاً للنظام واللائحة.
الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الجهة، من خلال المراقب المالي.
الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة مسؤولة عن الرقابة على عملياتها من خلال منسوبيها وفقا للسياسات والأدوات والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة.
الرقابة الرقمية والتقنية: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تقييم أنظمة المعلومات وتحليل ومراقبة البيانات، للتحقق من كفاءة وفعالية الضوابط الرقابية.
رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، للتأكد من كفاءة الرقابة المالية للجهة.
أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
1. تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية عند تطبيق الرقابة المالية.
2. تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
3. تحقيق رقابة مالية فعالة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
4. تعزيز الرقابة على إجراءات الإيراد والصرف وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية.
5. تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية ذات العلاقة.
المادة الثالثة:
يطبق النظام على الجهات التالية:
1. جميع الجهات الحكومية.
2. الجهة غير الحكومية التي تتلقى دعما أو هبة أو إعانة من الدولة، وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
3. الجهة غير الحكومية التي تنفذ أعمالا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
المادة الرابعة:
تختص الوزارة بما يلي:
1. تطبيق الرقابة المالية في الجهة، والإشراف على تطبيقها، تبعاً لأسلوب الرقابة المالية الذي تقرره الوزارة.
2. تطوير الضوابط والسياسات والإجراءات – اليدوية والمؤتمتة - لتطبيق أساليب الرقابة المالية.
3. تقييم جودة وكفاءة تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية في الجهة، وفقاً لمبادئ وعناصر أنظمة الرقابة الداخلية التي تحددها اللائحة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
4. اقتراح التعديلات على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية.
5. إصدار تقارير للجهة بأهم الملاحظات والتجاوزات إن وجدت، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.
6. أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة.
المادة الخامسة:
أساليب تطبيق الرقابة المالية هي:
1. الرقابة المباشرة.
2. الرقابة الذاتية.
3. الرقابة الرقمية والتقنية.
4. رقابة التقارير.
المادة السادسة:
للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب تطبيق الرقابة المالية على الجهة، كما يجوز له الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة.
المادة السابعة:
1. مع عدم الإخلال بالتزامات الجهة بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية؛ تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على إجراءات الإيراد والصرف في الجهة، والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات.
2. يستثنى من تطبيق أسلوب الرقابة المباشرة الجهة التي ليس لها موازنة معتمدة ضمن الميزانية العامة للدولة، مع عدم الإخلال بحق الوزارة في الرقابة على هذه الجهة، وفقا للأساليب الرقابية الأخرى المنصوص عليها في النظام.
المادة الثامنة:
في حال خضوع الجهة للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة - وفقا لتقديرها وبحسب مقتضيات العمل - تكليف مراقب مالي للجهة، ويقوم المراقب المالي بأعمال الرقابة المالية وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المادة التاسعة:
للوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة، جزئياً أو كلياً، بناءً على تقييم الوزارة للكفاءة الرقابية في الجهة، وتدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات في سبيل تطوير أعمالهم الرقابية.
المادة العاشرة:
لتطبيق الرقابة الذاتية في الجهة، تقوم الوزارة بمتابعة تقييم كفاءة وفاعلية عناصر أنظمة الرقابة الداخلية التي تحددها اللائحة، والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير التي تعتمدها الوزارة.
المادة الحادية عشر:
للوزارة إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات.
المادة الثانية عشر:
تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية والتقنية من خلال تقييم أنظمة المعلومات، وإجراءات الحوكمة، والضوابط الرقابية المستخدمة لتلك الأنظمة، وتحليل البيانات والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأنها تعمل بدقة وموثوقية.
المادة الثالثة عشر:
للوزارة القيام بالرقابة المالية من خلال طلب التقارير المالية والتشغيلية والرقابية من الجهة، ويجوز للوزارة تحديد مضمون هذه التقارير وفقا لتقديرها وبحسب مقتضيات العمل.
المادة الرابعة عشر:
يجب على الجهة التعاون الكامل مع الوزارة والعاملين في الرقابة المالية، وتسهيل مهامهم في تطبيق مختلف أساليب الرقابة المالية، بما يمّكنهم من مباشرة اختصاصاتهم طبقا لأحكام النظام وما تنص عليه اللائحة.
المادة الخامسة عشر:
تكون الجهة مسؤولة عما يلي:
1. تطوير إطار كافٍ وفعال لأنظمة الرقابة الداخلية، بما يتفق مع عناصر الرقابة الداخلية التي تحددها اللائحة، والتأكد من كفاءة تطبيقه.
2. صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له، أيا كان الأسلوب الرقابي المطبق في الجهة.
3. تضمين أنظمة الرقابة الداخلية في الخطط الاستراتيجية والبرامج والخطط الأخرى، بما يؤدي إلى رفع الكفاءة الرقابية.
4. التعاون مع الوزارة لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية، وعناصر الرقابة الداخلية، وفق ما تحدده الوزارة.
5. توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
6. الالتزام بالإجراءات التي تقررها الوزارة لتطبيق الرقابة الذاتية في حال رأت الوزارة الحاجة إلى تطبيقها.
7. الرد على ملاحظات الوزارة ورفع التقارير اللازمة وفقاً لخطط العمل المتفق عليها والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة عشر:
يجب على وحدات المراجعة الداخلية في الجهة التعاون مع العاملين في الرقابة المالية، وتمكينهم من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات والملاحظات المتعلقة بأنشطة المراجعة الداخلية، وتقييم كفاءة وفاعلية إجراءات أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الجهة والتي تدخل ضمن متطلبات الرقابة المالية، كما يجب على وحدات المراجعة الداخلية متابعة تنفيذ توصيات وملاحظات العاملين في الرقابة المالية على الجهة.
المادة السابعة عشر:
على الوزارة والجهات الرقابية ذات العلاقة التعاون لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها وتطوير منظومة الرقابة المالية.
المادة الثامنة عشر:
تعد الوزارة تقريراً سنوياً يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن ما يلي:
1. موجز عن أعمال الرقابة المالية.
2. أهم التحديات والصعوبات التي واجهت الوزارة في تطبيق الرقابة المالية.
3. الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، والمقترحات لمعالجة التحديات والصعوبات.
المادة التاسعة عشر:
يشترط فيمن يُعين في الرقابة المالية ما يلي:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو رُدّ إليه اعتباره.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة في إحدى التخصصات المحاسبية أو المالية أو أي تخصصات أخرى لازمة لتطبيق الرقابة المالية.
3. ما تحدده اللائحة من شروط.
المادة العشرون:
للوزارة إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بتطوير مؤهلات ومهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام.
المادة الحادية والعشرون:
يتبع العاملون في الرقابة المالية إدارتهم الرقابية في الوزارة، ولا يجوز التدخل في أداء واجباتهم الفنية لضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة، مع مراعاة الالتزام بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل، وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة لتنظيم ذلك.
المادة الثانية والعشرون:
يجب على العاملين في الرقابة المالية بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على العاملين في الرقابة المالية الالتزام بها.
المادة الثالثة والعشرون:
يحق للعاملين في الرقابة المالية الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون:
دون الإخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح السارية، للوزير منح مكافأة تشجيعية للعاملين في الرقابة المالية الذين أدى عملهم إلى توفير مبالغ للخزينة العامة، أو حماية أموال الدولة من خطر أو إهدار محقق، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
المادة الخامسة والعشرون:
يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:
1. عدم التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح المالية السارية في المملكة.
2. عدم تمكين العاملين في الرقابة المالية من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام ولائحته.
3. تقديم معلومات غير صحيحة للعاملين في الرقابة المالية.
4. عدم الرد على مراسلات وملاحظات العاملين بالرقابة المالية، أو عدم إزالة المعوقات في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول، ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
5. عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية المعتمدة من الوزارة لمعالجة الملاحظات الرقابية، وفقاً لخطط العمل التي تم الاتفاق عليها مع العاملين في الرقابة المالية.
المادة السادسة والعشرون:
للوزير عند اكتشاف أي مخالفة لهذا النظام أن يطلب من الجهة التحقيق مع الشخص المسؤول عن المخالفة، ويجب على الجهة إجراء التحقيق المطلوب فور إبلاغها بذلك.
المادة السابعة والعشرون:
تقدم الجهة إلى الوزارة تقريرا عن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم اكتشافها، وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلا.
المادة الثامنة والعشرون:
يكون التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتوقيع الجزاءات التأديبية، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية واللوائح الداخلية للجهة التابع لها المخالف.
المادة التاسعة والعشرون:
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المادة الثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 20/ 09/ 1380ه ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والثلاثون:
يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.