الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/1440هـ.
2. يقصد بالصناديق الاستثمارية وكافة المصطلحات المتعلقة بها المعاني المبينة في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 4-11-2004 وتاريخ 20/8/1425هـ بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، وتعديلاتها.
ولأغراض هذه القواعد فإنه عند وجود تعارض في الأحكام بين هذه القائمة واللائحة، فتقدم المعاني الواردة في اللائحة.
1- يخضع لأحكام هذه القواعد مالك الوحدة الاستثمارية إذا كان مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة طبقاً للمادة (الثانية) من اللائحة، باستثناء مالك الوحدة الاستثمارية في صناديق التمويل (المباشر وغير المباشر) الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة-.
ولأغراض هذه القواعد لا يعد الصندوق الاستثماري مسؤولاً عن سداد الزكاة لدى الهيئة، وكذلك المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للصندوق الاستثماري والمرخصة من هيئة السوق المالية، شريطة ألا تقوم هذه المنشأة بأعمال اقتصادية أو نشاطات استثمارية زائدة عما يقوم به صندوق الاستثمار لتطبيق سياسته الاستثمارية.
2- تعد صناديق التمويل (المباشر وغير المباشر) -التي يكون نشاطها الأساس في التمويل والموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لتلك الصناديق- مكلفاً ممارساً للنشاط وخاضعاً لجباية الزكاة بموجب هذه القواعد، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (2215) وتاريخ 7/7/1440هـ.
1- على مدير صندوق الاستثمار -فيما عدا صناديق التمويل (المباشر وغير المباشر) أن يقدم للهيئة إقرار المعلومات الخاص بالصندوق الاستثماري خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية للصندوق مرفقاً به ما يأتي:
أ. القوائم والتقارير المالية للصندوق الاستثماري.
ب. قائمة ملاك الوحدات الاستثمارية خلال السنة المالية، عند طلب الهيئة لها.
ج. سجل معاملات الصندوق الاستثماري مع الأطراف ذات العلاقة به.
د. أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة من مدير الصندوق.
2- على مدير صندوق الاستثمار الالتزام بالتزويد بالمعلومات اللازمة لحساب وعاء الزكاة للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية حسب اللائحة، وبالمعلومات التي تطلبها الهيئة لأغراض فحص ومراجعة إقراراتهم، وذلك خلال عشرين (20) يومًا من تاريخ تسلم مدير الصندوق الاستثماري للطلب.
3- تكون المسؤولية المشار إليها في (1) من هذه المادة على مدير الصندوق الاستثماري المسجل بياناته لدى الهيئة، سواء أكانت السنة المالية قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو آخره.
4- للهيئة -لأغراض التحقق- الحق في الحصول على أي معلومة أو وثيقة تخص المكلف ولو كانت لدى الغير وفقاً للأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات والبيانات المصرفية للمكلف، وبما في ذلك البيانات التي تخص الصناديق الاستثمارية لدى هيئة السوق المالية.
يجوز للمكلف مالك الوحدة الاستثمارية حسم قيمة استثماره في الصندوق الاستثماري من مكونات وعائه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:
طبقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة الخامسة، يسدد المكلف مالك الوحدة الاستثمارية نصيبه من الزكاة الذي يقابل وحداته الاستثمارية، وتحسب زكاة كامل الوحدات الاستثمارية للصندوق وفقاً للآتي:
1- يتكون وعاء الزكاة للصناديق الاستثمارية وفق ما ورد في المادة الرابعة من اللائحة مع مراعاة ما يأتي:
أ. يضاف صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات بالقيمة الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.
ب. تضاف الديون المستحقة على الصندوق الاستثماري وفق ما جاء في الفقرة (3) والفقرة (10) من المادة الرابعة من اللائحة.
2- يحسم من وعاء الزكاة للصناديق الاستثمارية وفق ما ورد في المادة الخامسة من اللائحة، مع مراعاة ما يأتي:
أ. يعامل استثمار الصندوق لغير المتاجرة في الصناديق الاستثمارية معاملة الاستثمارات الخارجية الواردة في الفقرة (5) من المادة الخامسة من اللائحة.
ب. تحدد نسبة الاستثمارات لغير التاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:
1. يُحسم بشكل شهري إجمالي مبلغ عمليات الاشتراكات من إجمالي مبلغ عمليات الشراء، ويحسم إجمالي مبلغ عمليات الاستردادات من إجمالي مبلغ عمليات البيع، ويؤخذ الناتج الأعلى منهما، ويقسم على صافي قيمة الاستثمارات في الأسهم للصندوق للشهر نفسه.
2. يتم تطبيق الفقرة (1) لكل شهر خلال السنة، وتؤخذ أعلى نسبة من أشهر السنة، وتضرب في قيمة الاستثمارات في الأسهم المثبتة برصيد آخر السنة المالية في قائمة المركز المالي للصندوق الاستثماري، والناتج يصنف بأنه نسبة المتاجرة من ذلك البند، ومتممه يعامل معاملة الاستثمار المحتفظ فيه لغير المتاجرة الموضح في المادة الخامسة من اللائحة.
3. لتطبيق ما ورد في هذه الفقرة يشترط أن يكون النشاط الرئيسي للصندوق هو الاستثمار في الأسهم المدرجة.
ج. تُعد العقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة.
د. لا تعد الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة المعروضة للبيع من الأصول المحسومة من الوعاء الزكوي للصناديق.
3- يضاف للوعاء الفرق بين صافي الربح (الخسارة) المعدل وصافي الربح (الخسارة) الدفتري. ويحدد صافي الربح (الخسارة) المعدل للصندوق وفق ما ورد في المادتين الثامنة والتاسعة من اللائحة، مع مراعاة أن تعتبر مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق ضمن المصروفات جائزة الحسم للصندوق، وينطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة الثامنة من اللائحة.
يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة المكلف مالك الوحدة الاستثمارية عن استثماره في الصندوق الاستثماري هو نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
إذا كان المكلف مالك الوحدة الاستثمارية يملك الصندوق بنسبة 100% سواء أكانت هذه الملكية مباشرة أم غير مباشرة، وقام المكلف بإصدار قوائم مالية موحدة مع الصندوق، فتطبق عليه أحكام اللائحة - بما فيها المادة الخامسة عشرة منها - دون هذه القواعد.
على مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق وتصفيته إخطار الهيئة بذلك قبل ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء، وفي حال كان الصندوق من الصناديق المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من هذه القواعد فعليه إضافة لذلك أداء كافة الالتزامات وسداد المبالغ المستحقة عليه.
عند عدم التزام مدير الصندوق الاستثماري بأحكام القواعد أو اللوائح والأنظمة ذات الصلة، فتوقع بحقه العقوبات وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالتنسيق بين الهيئة وهيئة السوق المالية في هذا الشأن.
يطبق على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة بالصناديق الاستثمارية ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم (6-1-19) وتاريخ 25/5/1440هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه، مع مراعاة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، إذا ثبت للهيئة أن المكلف مالك الوحدة الاستثمارية أو مدير الصندوق الاستثماري قدم معلومات غير صحيحة أو استخدم هذه القواعد لأغراض التحايل أو التهرب الزكوي؛ فللهيئة إعادة تكييف المعاملات وفق الواقع الفعلي لها، مع أحقية الهيئة بالرجوع على المتسبب في ذلك وتضمينه.
آخر تحديث : 01 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.