الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.
الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد وبحسب التعرفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
المنشأة: الجهة المرخص لها بممارسة نشاط النقل السريع.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكميتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
الخدمة: السماح بدخول الطرود البريدية الواردة عبر المنشأة إدخالاً مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
الطرود البريدية: كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل البريدية.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المنشئات المعتمدة التي تحمل ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والارساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.
مادة الثالثة: الادخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.
يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي:
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يحق للمنشأة إعادة الطرود والإرساليات البريدية المُدخلة مؤقتًا إلى مصدرها وذلك بإعداد بيان إعادة تصدير مرتبط ببيان الاستيراد حسب إجراءات الهيئة المتبعة لإعادة التصدير والأنظمة ذات العلاقة.
يجب على المنشأة الالتزام بسداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة عند انتهاء وضع الادخال المؤقت في أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز الفترة النظامية للسداد.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي نظام آخر للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:
يحق للهيئة إيقاف الاستفادة من الخدمة عن المنشأة في الحالات الآتية:
تسري هذه الضوابط على جميع المنشئات المرخص لها بمزاولة نشاط النقل السريع، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الضريبية ذات الصلة في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط.
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات.
آخر تحديث : 17 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.