تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشر

تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي جميع ما يتعارض معها من قرارات.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية