الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط المنشئات المعتمدة التي تحمل ترخيص من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والارساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.