الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.
القواعد: قواعد البيع في المزاد العلني.
المزاد: عملية الشراء والبيع العلني للبضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها التي تتم وفقاً لمبدأ المزايدة على السعر لتحقيق أعلى نسبة ربح ممكنة.
المتزايدين: أي شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في شراء البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتروكة أو المتنازل عنها.
النِصاب: عدد المتزايدين المطلوب لإقامة المزاد، وهما اثنان أو أكثر.
المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء أكانت الهيئة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
البضائع: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع ذات الطبيعة الخاصة: البضائع التي تتأثر بالعوامل الخارجية مما ينعكس سلبًا على قيمتها المادية وذلك بشكل أسرع من المعدل الطبيعي.
الضمان: ضمان نقدي، أو مصرفي صادر عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي باسم الهيئة وذلك لضمان الوفاء بكامل مبلغ البيع وفقا لأحكام القواعد وما تقرره الهيئة.
قوائم البضائع: مستند يتضمن معلومات البضائع أو وسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها أو المتروكة أو المحجوزة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد المتزايدين وأصحاب البضائع والقائمين على أعمال الجرد والتثمين والبيع.
يجوز للهيئة أن تبيع في المزاد ما يلي:
1. تعتبر البضائع متروكة في حال مضي المدد التالية:
2. تحتسب المدد الموضحة في هذه المادة من تاريخ تفريغ البضائع في الدائرة الجمركية.
على الهيئة القيام بجرد وتثمين البضائع التي سيتم إدراجها في المزاد وفقًا لما يلي:
على الهيئة قبل إدراجها للبضائع ووسائط النقل في المزاد مراعاة ما يلي:
1. مراجعة محضر الجرد والتثمين للبضائع ووسائط النقل المراد إدراجها في المزاد.
2. مراجعة المستندات الخاصة بكل صنف ومطابقتها على البضائع ووسائط النقل المزمع إدراجها في المزاد، واستبعاد ما يلي:
3. تحديد الموعد المناسب لإقامة المزاد.
4. الإعلان عن المزاد وفقا للمادة (السابعة) من هذه القواعد.
5. الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعمليات البيع لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات.
على الهيئة قبل إقامة المزاد أن تقوم بالإعلان عنه وفقًا لما يلي:
يجب على الهيئة عند الإعلان عن المزاد إشعار مالكي البضائع ووسائط النقل بضرورة إخراجها من الدائرة الجمركية، وفي حال عدم إخراجها قبل موعد إقامة المزاد فللهيئة استكمال إجراءات البيع وفقًا لهذه القواعد، ويستثنى من هذه المادة البضائع ووسائط النقل التي لم يتم التعرف على ملاكها.
يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الدخول للمزاد العلني وفقًا للاشتراطات التالية:
1- يحق للمتزايد معاينة البضاعة ووسائط النقل قبل البدء بالمزاد.
2- على المتزايد الالتزام بما يلي:
أ. التسجيل المسبق بالمزاد العلني.
ب. تقديم الضمان.
ج. الضوابط والإجراءات الموضحة في هذه القواعد.
د. سداد كامل المبلغ وإنهاء كافة الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، مع تحمله لكافة النفقات وفقا لما نص عليه نظام الجمارك الموحد.
على الهيئة عند إقامة المزاد مراعاة ما يلي:
1- يلتزم من رسا عليه المزاد بسداد كامل المبلغ خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
2- يتم تسليم المبيع بعد سداد كامل المبلغ، ويتحمل المشتري تكلفة نقل البضاعة، وأي نفقات أو رسوم أخرى، ويجوز للهيئة حسمها من الضمان المقدم منه.
3- يلتزم المشتري بإنهاء الإجراءات الجمركية خلال المهلة المحددة له من قبل الهيئة.
يجب على الهيئة سحب البضائع ووسائط النقل من المزاد في حال تحقق ما يلي:
استثناءً من أحكام هذه القواعد، يجوز للهيئة بيع البضائع للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي تراه مناسبًا أو التنازل عنها بدون مقابل بعد موافقة المحافظ.
للهيئة التعاقد مع الغير للقيام بكل أو بعض أعمال المزاد الموضحة في هذه القواعد وذلك تحت إشرافها.
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو أي نظام آخر، للهيئة الحق في مصادرة الضمان في حال عدم التزام من رسا عليه المزاد بسداد مبلغ الترسية، أو عدم الالتزام بإكمال كافة الإجراءات الجمركية لأي سبب أو مخالفته أحكام هذه القواعد، ولها أن تعيد إجراءات المزاد على نفقته الخاصة.
تسري هذه القواعد على جميع عمليات البيع في المزاد، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وتطبق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد.
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة بعد مضي (60) ستين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 19 نوفمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.