الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه الوثيقة – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11 /1423 هـ.
الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لغايات العرض والبيع.
مناطق الإيداع: المناطق التي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفق أحكام نظام الجمارك الموحد والقواعد الصادرة بموجبه.
الرسوم الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
قيمة البضاعة للأغراض الجمركية: قيمة البضائع التي ترد إلى المملكة وفق أحكام وأسس التقييم الجمركي الموضحة في اللائحة التنفيذية.
المقابل المالي: المبالغ التي تحصلها الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.
البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
البيان المجمع: البيان الجمركي المتضمن أكثر من بوليصة شحن.
بوليصة الشحن: وثيقة أو عقد يصدره الناقل "خط الشحن" أو الوكيل الملاحي، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن، وتوضح البضائع التي يتم شحنها، ومصدر ووجهة الشحنة، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
مع عدم الإخلال بنظام الجمارك الموحد والأنظمة ذات العلاقة يخضع لأحكام هذه الوثيقة، جميع من لهم علاقة بعملية استيراد وتصدير البضائع عن طريق المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية أو أي من المناطق المعلقة للرسوم الجمركية، والبضائع المدخلة والمخرجة من مناطق الإيداع ومشغلي الأسواق الحرة.
1- يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع الواردة قدره (0.15%) من قيمة البضاعة للأغراض الجمركية لكل بيان جمركي وذلك بحد أدنى قدره (15) خمسة عشر ريالًا وبحد أعلى قدره (500) خمسمائة ريال.
2- في حال ورود البضائع في بيان مجمع، يطبق المقابل المالي الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة لكل بوليصة شحن على حدة.
3- يستحق المقابل المالي الموضح في هذه المادة على البضائع التي تم فسحها بشكل نهائي، ولا يستحق في الحالات الآتية:
أ- البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.
ب- البضائع التي تكون في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب وفقًا لأحكام القرار الإداري رقم (7121) وتاريخ 1445/2/8هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
4- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى للمقابل المالي لخدمة معالجة البيان الجمركي مبلغًا وقدره (130) مائة وثلاثون ريالًا وذلك للبيان الجمركي الذي يتضمن فقط على معاملات استيراد السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
يُفرض مقابل مالي لخدمة معالجة طلبات إدخال وإخراج البضائع من وإلى مناطق الإيداع وفقًا لما يلي:
تلغى كافة رسوم وأجور الخدمات الجمركية الموضحة في المرفق (1) من هذه الوثيقة للبضائع الواردة والصادرة.
تصدر هذه الوثيقة وتعدل بقرار من المجلس وتكون نافذة بعد مضي (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 12 فبراير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.