تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjectPageLayOutIconمشروع لائحة مزاولة مهنة التخليص الجمركي

    إضافة تعليق ؟

    يمكنك إضافة مرئياتك على المشروع بما لا يتجاوز 5000 حرف,باقي 5000 حرف
    (فارغة)

    تمهيد
    مقدمة
    المواد النظامية الواردة بنظام (قانون) الجمارك الموحد
    المادة الرابعة
    المادة (3) : إصدار وتجديد الرخصة الجمركية
    المادة (4) : الشروط اللازمة توفرها للعاملين في منشآت التخليص الجمركي:
    المادة (5) : أنواع أنشطة التخليص الجمركي
    المادة (6) : إضافة وتجديد أنشطة التخليص الجمركي
    المادة (7): التزامات منشآت التخليص الجمركي
    المادة (8): التزامات العاملين في منشآت التخليص الجمركي
    المادة (9): التزامات الهيئة تجاه منشآت التخليص الجمركي بعد تفعيل أنشطة التخليص الجمركي
    المادة (10): شروط مقرات التخليص الجمركي
    المادة (11): أحكام عامة لرخصة التخليص الجمركي
    المادة (12): إجراءات الغاء الرخصة أو أحد الانشطة التابعة لها
    المادة (13): إجراءات إنتقال العاملين في منشآت التخليص الجمركي
    المادة (14): إيقاف الرخص الجمركية وسحب بطاقات الدخول للساحات الجمركية
    المادة (15): حالات الغاء الرخصة الجمركية نهائياً:
    المادة (16): المخالفات وآلية الاعتراضات
    المادة (17): لجنة النظر في مخالفات المخلصين
    الملحقات
    المواد النظامية الواردة بنظام (قانون) الجمارك الموحد
    اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد

آخر تحديث : 07 أبريل 2022

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية