الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لا يعتبر المقابل المالي للتراخيص ربحيًا، وإنما يهدف إلى أن يساهم في رفع جودة تحقق المعايير الرقابية وجدية امتثال المرخصين للأنظمة واللوائح، كما انه كذلك سيحقق تعويض نسبي عن المصاريف التشغيلية للهيئة، وتبين الهيئة في هذه الوثيقة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة.
وقد تم اعداد هذه الوثيقة استنادًا إلى الآتي:
1. الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ، والتي قضت بأن "يحظر على أي شخص القيام بأي نشاط إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقاً لأنظمتها".
2. الفقرة (4) من المادة السادسة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ، والتي قضت بأن "تضع الهيئة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص".
3. الفقرة (10) من المادة السادسة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الصادر بقرار قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/6/1439ه، والتي قضت بأن من اختصاصات المجلس "تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها".
المادة (1): التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد والاسس - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
أنظمة الهيئة: النظام، واللائحة، وتنظيم الهيئة، وغيرها من اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة تنفيذا لأحكام النظام.
الوثيقة: وثيقة الأسس والقواعد الخاصة بتحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم - 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية.
المادة المشعة: أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً.
النشاط: إنتاج مواد مشعة أو مواد نووية أو متعلقاتها، أو استعمال أي من ذلك، أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقع المرافق أو تشييدها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر تحدده الهيئة وفقا لأنظمتها.
رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي الخاضعين للنظام من الرقابة المفروضة عليهما من الهيئة؛ لانخفاض التعرض الإشعاعي الناتج عنهما بدرجة لا تتطلب الرقابة.
الإخراج من الخدمة: عمليات التفكيك وإزالة التلوث الإشعاعي والخطوات التي تؤدي إلى إعفاء مرفق - ما عدا مرفق التخلّص - من رقابة الهيئة.
التصدير/الاستيراد: إدخال مواد نووية أو متعلقاتها، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها.
الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواجٍ من الأيونات في المواد البيولوجية.
الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذناً بأداء نشاط أو ممارسة مُحددة.
المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول.
الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة.
المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة، أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن.
الممارسة: أي نشاط بشري ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك آليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج المرضى وتشخيصهم.
النفايات المشعة: مواد ناتجة عن أنشطة أو ممارسات أو عمليات تدخُّل كإزالة التلوث الإشعاعي، بصرف النظر عن حالتها الفيزيائية، ولا يُتوقع استخدامها لاحقاً، وتتصف بأنها تحتوي على مواد مشعة أو ملوثة إشعاعيًّا، وتكون ذات نشاط إشعاعي أو تركيز يتجاوز المستوى اللازم لرفع الرقابة عنها.
المصدر المشع: مادة مشعة مختومة بصفة دائمة في كبسولة أو مربوطة بإحكام وفي شكل صلب.
المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو أي مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقود النووي لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة.
النقل: جميع العمليات والظروف المرتبطة بحركة المواد النووية والمواد المشعة، بما في ذلك المرور عبر إقليم المملكة، أو من المملكة أو إليها.
المادة (2): النطاق
تطبق مواد هذه الوثيقة فيما يتعلق بتراخيص المرافق والممارسات والافراد وفيما يتعلق بالفسوحات والاعتمادات التي تصدرها الهيئة للتالي:
أولا: المرافق والممارسات الإشعاعية والأنشطة التي قد ينتج عنها تعرض اشعاعي:
أ. المرافق والممارسات الإشعاعية ذات الترخيص متعدد المراحل، بحيث تقوم الهيئة بالإعمال الرقابية الموضحة في المادة (3) خلال كل مرحلة، وتشمل التالي:
• ترخيص الموقع
• ترخيص التصميم والإنشاء
• ترخيص إدخال في الخدمة
• ترخيص التشغيل
• ترخيص الإخراج من الخدمة أو إنهاءها
ب. الممارسات الإشعاعية التي ترخص في مرحلة واحدة - ترخيص التشغيل - بحيث تقوم الهيئة خلالها بالإعمال الرقابية الموضحة في المادة (3).
ثانيًا: المرافق النووية:
وترخص المرافق النووية في عدة مراحل، بحيث تقوم الهيئة بالإعمال الرقابية الموضحة في المادة (3) خلال كل مرحلة، وتشمل تلك المراحل التالي:
المادة (3): الأعمال الرقابية الخاضعة للمقابل المالي
تقوم الهيئة بالأعمال الإشرافية والرقابية قبل إصدار الرخصة وبعد اصدارها للتأكد من امتثال الجهة لاشتراطات الهيئة، ومن تلك الأعمال:
أ. المراجعة والتقييم
ب. التفتيش الميداني
ج. التحقق الدوري
د. الإنفاذ
ه. الرصد البيئي حول المرافق النووية
و. قياس التأهب والإشراف على فرضيات الطوارئ الإشعاعية والنووية
الفصل الثاني: أسس تحديد المقابل المالي لتراخيص المرافق والممارسات الإشعاعية والأنشطة التي قد ينتج عنها تعرض اشعاعي
المادة (4): تحديد المقابل المالي للتراخيص
يحدد المقابل المالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب إصدار الترخيص، والمقابل المالي لإصدار الرخصة، والمقابل المالي السنوي للرخصة حسب التفصيل التالي:
أولا: حساب المقابل المالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب إصدار الترخيص استناداً على المحددات التالية:
أ. عدد ساعات العمل (س): هو عدد ساعات العمل الفعلية التي تقضيها الهيئة في مراجعة وتقييم طلبات تراخيص الأنشطة والمرافق، والتحقق من امتثال المرخص له للمتطلبات التنظيمية.
ب. معدل تكلفة الساعة على الهيئة (ت): هو تكلفة الأعمال الرقابية من مراجعة وتقييم طلبات تراخيص الأنشطة والمرافق، والتحقق من امتثال المرخص له للمتطلبات التنظيمية بالريال السعودي في الساعة الواحدة.
ج. معامل (م): هو معامل مركب يأخذ بالاعتبار التالي:
1- مستوى مخاطر الممارسة (خ): هو معامل نسبي مئوي متغير بحسب تصنيف الممارسة الاشعاعية أو تصنيف المرفق والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ منها، والتي تتطلب زيادة الخبرات الفنية الرقابية اللازمة من أجل مراقبة وضمان تحقيق المرخص له لمعايير واشتراطات الأمان والسلامة. وتحدد الهيئة قيمتها على أن يتراوح بين (1) للممارسات قليلة المخاطر و (1,3) للممارسات عالية المخاطر.
2- عامل الأثر الاقتصادي والتنموي (ق): هو معامل نسبي مئوي متغير على حسب تأثير العامل الاقتصادي والتنموي عند فرض المقابل المالي على الممارسات الاشعاعية وارتباطها المباشر بالتكلفة على أفراد المجتمع. وتحدد الهيئة قيمة المعامل على أن يتراوح بين (0,7) للممارسات عالية الأثر و (1) للممارسات قليلة الأثر.
المقابل المالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب إصدار الترخيص = عدد ساعات عمل (س) X معدل تكلفة الساعة على الهيئة (ت) X معامل (م)
المعامل (م) = مستوى مخاطر الممارسة (خ) X عامل الأثر الاقتصادي والتنموي (ق)
د. حجم الممارسة ويقصد بها عدد الوحدات (منشآت، غرف، مصادر مشعة، أجهزة مصدرة للاشعاع، ...إلخ) المستخدمة ضمن الممارسة المراد ترخيصها. والأصل أن يكون حساب المقابل المالي على أساس حجم الممارسة لوحدة واحدة فقط، وما زاد على ذلك إلى الحد الأقصى من الوحدات للرخصة الواحدة الموضح في الملحق (1) فلن يتحصل أي مقابل مالي إضافي لها ويكتفى بالمقابل المالي للوحدة الأولى.
ثانيًا: حساب المقابل المالي السنوي للرخصة حسب التالي:
عند استكمال متطلبات الترخيص واستيفاء اشتراطات الهيئة، تقوم الهيئة بتحصيل مبلغ بما يعادل 30 % من المقابل المالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب إصدار الترخيص المذكور في المادة (4) أولا وبحد أعلى 500,000 ريال سنوياً لكل رخصة، وذلك لمدة صلاحية الرخصة.
ثالثًا: حساب المقابل المالي المتعلق بدراسة طلب الإخراج من الخدمة وإنهاء الرخصة حسب التالي:
عند طلب الإخراج من الخدمة للمرافق والممارسات الإشعاعية واكتمال مسوغات الطلب، تقوم الهيئة بتحصيل مبلغ بما يعادل 30% من المقابل المالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب إصدار الترخيص المذكور في المادة (4) أولاً، لتقوم الهيئة بالدراسة والتقييم والتفتيش للمعاينة الميدانية والتحقق وإصدار القرار بالإخراج من الخدمة.
المادة (5): تحديد المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات
يطبق المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات على ترخيص الهيئة للأنشطة التي ينطوي عليها حركة المصادر الإشعاعية كالاستيراد والتصدير ونقل الحيازة وغيرها، وذلك للجهات التي تمتلك رخص سارية صادرة من الهيئة. وتخضع قيمة المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات لتقدير الهيئة على أن تشتمل التكاليف على الأعمال الرقابية من الدراسة والتقييم والتفتيش للمعاينة الميدانية والتحقق. وتقوم الهيئة بنشر قيمة المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات.
المادة (6): تحديد المقابل المالي لرخص الأفراد في مجال التعرضات الاشعاعية
تقدر الهيئة المقابل المالي لرخص الأفراد (الخبير المؤهل في مجال الحماية من الاشعاع، مسؤولي الحماية من الإشعاع، العاملين في المجال الاشعاعي ومن في حكمهم). وتقوم الهيئة بنشر قيمة المقابل المالي لرخص الأفراد.
الفصل الثالث: قواعد وإجراءات تحصيل المقابل المالي لتراخيص المرافق والممارسات الإشعاعية والأنشطة التي قد ينتج عنها تعرض اشعاعي
المادة (7): مهام الهيئة فيما يتعلق بالمقابل المالي للتراخيص التي تصدرها
يتولى الرئيس التنفيذي أو من يفوضه المهام التالية فيما يتعلق بالمقابل المالي للتراخيص التي تصدرها:
1- تحصيل المقابل المالي وإيداعه.
2- تحديث قوائم المقابل المالي أخذًا بالاعتبار محددات السلامة وفقًا لتقدير الهيئة في الملحق (1) من هذه الوثيقة كل ثلاث سنوات أو عندما تقتضي الحاجة، على أن يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8): قواعد الاسترداد
تطبق القواعد التالية فيما يتعلق بالمقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة:
1. أي مبالغ مدفوعة من قبل مقدمي طلبات التراخيص والمرخصين لا تسترد.
2. إذا لم يدفع المرخص له أو مقدم الطلب المقابل المالي، فمن حق الهيئة تعليق الرخصة أو إلغائها.
المادة (9): آلية التحصيل للمقابل المالي لتراخيص الممارسات الإشعاعية
1. رسوم التقدم بطلب الرخصة بمبلغ ثابت مقداره (500 ريال)
2. مقابلات مالية للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب الترخيص وإصدار الرخصة، وتدفع مقدمًا حسب التالي:
أ. مقابل مالي يعتمد على نوع الممارسات الإشعاعية يحصل بعد اكتمال مسوغات طلب الترخيص وقبل دراسته وتقييمه، وتشمل تكاليف الدراسة والتقييم والتفتيش للمعاينة الميدانية والتحقق.
ب. مقابل مالي يعتمد على نوع الممارسات الإشعاعية، يحصل سنويًّا في بداية كل عام وحتى انتهاء صلاحية الرخصة، وذلك مقابل أعمال التحقق الرقابي السنوي للتأكد من التزام المرافق والممارسات لاشتراطات الهيئة.
3. مقابل مالي لتجديد رخصة المرافق والممارسات الاشعاعية:
عبارة عن مقابل مالي لأعمال تجديد الترخيص عند طلب تجديد الرخصة تدفع مقدمًّا بما يعادل قيمة المقابل المالي الموضحة في المادة الرابعة (ثانيًا).
4. المقابل المالي لتعديل رخصة المرافق والممارسات الاشعاعية:
عبارة عن مقابل مالي لأعمال تعديل الترخيص، وذلك عند طلب تعديل ذا أثر على أمان وأمن تشغيل المرفق أو الممارسة الإشعاعية، ويخضع قيمة المقابل المالي لتعديل الرخصة لتقدير الهيئة، بما في ذلك إعادة أعمال الدراسة والتقييم.
المادة (10): مقابل مالي إضافي
في حالة تجاوز حجم الممارسة المطلوبة للترخيص الحد الموضح في الملحق (1)، فيتم تحصيل مقابل مالي إضافي تقدره الهيئة، وتقوم الهيئة بنشر قيمة المقابل المالي الإضافي.
الفصل الخامس: أسس تحديد المقابل المالي لتراخيص المرافق النووية
المادة (11): تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص المرافق النووية
يحدد المقابل المالي لإصدار تراخيص المرافق النووية، الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة رقم (2)، بناءً على:
1- عدد الساعات اللازمة لدراسة وإصدار الرخصة.
2- تكاليف الاستعانة والتعاون مع بيوت الخبرة لدراسة وتقييم الدراسات المتعلقة بطلب الترخيص.
3- الاعمال الرقابية الواردة في المادة (3) اخذا بعين الاعتبار مدة الاشراف الرقابي بعد اصدار الرخصة.
4- مراجعة الوثائق الإضافية المطلوبة من الهيئة.
5- يختلف المقابل المالي باختلاف نوع المرفق النووي والمخاطر المرتبطة به. ويوضح الملحق (2) المقابل المالي لكافة رخص المرافق النووية بأنواعها المختلفة.
المادة (12): تحديد المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات
يطبق المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات على ترخيص الهيئة للأنشطة التي ينطوي عليها حركة المصادر الإشعاعية والمواد النووية كالاستيراد والتصدير وغيرها، وذلك للجهات التي تمتلك رخص سارية صادرة من الهيئة. وتخضع قيمة المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات لتقدير الهيئة على أن تشتمل التكاليف على الأعمال الرقابية من الدراسة والتقييم والتفتيش للمعاينة الميدانية والتحقق، وتقوم الهيئة بنشر قيمة المقابل المالي للاعتمادات والفسوحات.
المادة (13): تحديد المقابل المالي لرخص الأفراد في المرافق النووية
تقدر الهيئة المقابل المالي لرخص الأفراد (مدراء المرفق النووي، مشغلي المرفق النووي ومسؤولي الأمن والضمانات النووية العاملين في المرفق النووي ومن في حكمهم). وتقوم الهيئة بنشر قيمة المقابل المالي لرخص الأفراد في المرافق النووية.
المادة (14): آلية تحصيل المقابل المالي لتراخيص المرافق النووية
1. رسوم التقدم بطلب الرخصة بمبلغ ثابت مقداره (100,000 ريال)
2. مقابل مالي للأعمال الرقابية المتعلقة بدراسة طلب الترخيص وإصدار الرخصة، وتدفع مقدمًا حسب التالي:
أ. مقابل مالي بقيم مختلفة تعتمد على نوع المرفق النووي، يحصل بعد اكتمال مسوغات طلب الترخيص وقبل دراسته وتقييمه، وتشمل تكاليف الدراسة والتقييم والتفتيش للمعاينة الميدانية والتحقق.
ب. مقابل مالي بقيم مختلفة تعتمد على نوع المرفق النووي ويحصل سنويًّا في بداية كل عام، وذلك مقابل أعمال التحقق الرقابي السنوي للتأكد من التزام المرافق لاشتراطات الهيئة.
3. مقابل مالي لتعديل رخصة المرافق النووية:
عبارة عن مقابل مالي لأعمال تعديل الترخيص عند طلب تعديل ذا أثر على أمان وأمن تشغيل المرفق النووي، ويخضع قيمة المقابل المالي لتعديل الرخصة لتقدير الهيئة، بما في ذلك إعادة أعمال الدراسة والتقييم.
الفصل السادس: القواعد للمقابل المالي لتراخيص المرافق النووية
المادة (15): قواعد للمقابل المالي للمرافق النووية
1. المقابل المالي لرخص المرافق النووية الموضحة في الملحق (2) مرتبطة بمدة الاشراف الرقابي عليها، وفي حال تجاوز مدة الإشراف ماهو موضح في الملحق (2) فستقوم الهيئة بتمديد الفترة بالمدة المطلوبة، على أن يكون المقابل المالي لها نسبة من الحد الموضح في الملحق (2) تقدرها الهيئة مبنية على مدة التمديد.
2. المقابل المالي المحدد في الملحق (2) يمثل قيمة الاعمال الرقابية وإصدار الرخصة للمعلومات والبيانات المقدمة عند الطلب، وعند طلب تعديل الرخصة تقوم الهيئة بتقدير المقابل المالي للتعديل على ألا يتجاوز مبلغ يعادل قيمة الرخصة.
العلاج الإشعاعي باستخدام
(brachytherapy)
الحد الأقصى من المقابل المالي
(ر.س)
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.