الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها:
التعريفات
الهيئة
هيئة المدن المناطق الاقتصادية الخاصة.
التنظيم
تنظيم الهيئة.
اللائحة
لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
المملكة
المملكة العربية السعودية.
هيئة الملكية الفكرية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المكتب
مكتب الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة)
المنطقة التي تحدد حدودها جغرافياً وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة.
المجلس
مجلس إدارة الهيئة.
الجهة المعنية
الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
الجهات المختصة
الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
منشأة
أي مؤسسة أو شركة أو كيان آخر يرخص له بممارسة نشاط في المناطق الاقتصادية الخاصة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة.
تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة
الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تصدر عن الهيئة أو التي تقرر الهيئة تطبيقها لتنظيم الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وما يمكنها من أداء مهماتها بما في ذلك الشؤون البلدية والعمالية والعقارية والخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها من الجوانب المشار إليها في التنظيم.
مناطق المملكة
المناطق في الاقتصاد الأساس التي لا ينطبق عليها وصف منطقة اقتصادية خاصة بموجب التنظيم أو الأدوات النظامية ذات العلاقة.
تشريعات المملكة
الأنظمة واللوائح والقرارات التي تنظم حقوق الملكية الفكرية وما في حكمها السارية على مناطق المملكة، وجميع الأنظمة واللوائح والقررات ذات العلاقة.
الملكية الفكرية
العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، وحقوق المؤلف، والأسرار التجارية.
المصنف
أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني يتمتع بحق المؤلف وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المصنف المشترك
المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.
المصنف الجماعي
المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كلٍّ من المشتركين وتمييزه على حدة.
المصنف السمعي
أي تثبيت سمعي لأداء أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت.
المصنف السمعي البصري
أي مصنف مُعَدٍّ للسمع والنظر في آن واحد، يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة، ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف المشتق:
كل مصنف يوضع استنادًا إلى مصنف آخر سابق له.
المؤلف
هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
المؤدون
هم الأشخاص الذين يمثلون، أو يُلقون، أو يُنشدون، أو يلعبون أدوارًا، أو يشتركون في الأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية.
النموذج الصناعي
هو مظهر المنتج أو شكل المجسم أو كليهما الناتج عن السمات المتعلقة، بالشكل، الخطوط، السطوح، الألوان، الملمس أو مواد المنتج نفسه و/ أو زخرفته، شريطة ألا يكون ذلك لمجرد غرض وظيفي أو تقني.
مالك النموذج الصناعي
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي سُجل باسمه التصميم الصناعي وفقاً شريعات المملكة.
النشر
توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور.
النسخ
إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية على دعامة مادية، بما في ذلك أي تسجيل صوتي، أو بصري.
الإذاعة
بث مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية أو أي وسيلة ناقلة لكي يستقبلها الجمهور، بما في ذلك البث بالأقمار الصناعية.
العلامة التجارية
كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء، أو كلمات، أو إمضاءات، أو حروف، أو رموز، أو أرقام، أو عناوين، أو أختام، أو رسوم، أو صور، أو نقوش، أو تغليف، أو عناصر تصويرية، أو أشكال، أو لون، أو مجموعات ألوان، أو مزيج من ذلك، أو أي إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات غيرها من المنشآت، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات و يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.
العلامة التجارية المشهورة
العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الأصلي الذي سجلت فيه، واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المناطق الاقتصادية الخاصة.
العلامة التجارية الجماعية
العلامة التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية.
علامة المراقبة
العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه، أو المواد المصنوعة منها، أو جودتها، أو طريقة إنتاجها، أو الدقة المتبعة في صنعها، أو غير ذلك من خصائص لتلك البضائع.
موضوع الحماية
براءة اختراع، أو تصميم صناعي، أو حقوق المؤلف، أو علامة تجارية، أو أسرار تجارية.
وثيقة الحماية
الوثيقة التي تصدر وفقًا لتشريعات المملكة لأحد مواضيع الحماية القابلة للتسجيل.
مقدم الطلب
الشخص الذي يتقدم بطلب لهيئة الملكية الفكرية وفقًا لتشريعات المملكة للحصول على وثيقة الحماية.
مالك الحق
مالك حق الملكية الفكرية المحمي بموجب تشريعات الململكة.
التراث الشعبي (الفلكلور)
يقصد به جميع المصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يفترض أنها ابتكرت في المملكة، وانتقلت من جيل إلى جيل، وتشكل جزءاً من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي.
تهدف هذه اللائحة لتوضيح حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
1- تسري أحكام هذه اللائحة داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.
2- تسري أحكام هذه اللائحة على أي شخص أو منشأة تملك أو تدعي الملكية، أو تستخدم أو تحاول الاستخدام، أو تسعى إلى إنفاذ أو حماية حق الملكية الفكرية، أو أي جزء منه، داخل حدود المناطق الاقتصادية الخاصة.
3- لا تنشئ هـذه اللائحـة أي سجل مستقل لحقوق الملكية الفكرية وتعد أي حقوق ملكية فكرية بموجب تشريعات المملكة سارية واجبة النفاذ في المناطق الاقتصادية الخاصة.
4- لا تسري أحكام هذه اللائحة على أي حق من حقوق الملكية الفكرية في الحالات التالية:
5- لا يؤثر نفاذ أحكام هذه اللائحة على أي قواعد اختصاص أو أحكام موضوعية أو إجرائية فيما يتعلق بأي شكاوى أو دعاوى تم تقديمها أو رفعها قبل ذلك، ويتم النظر بها وفصلها والسير بإجراءاتها وفقا لأحكام التشريعات السارية وقت تقديمها.
يعلّق العمل بأي حكم من أحكام هذه اللائحة إذا تعارض مع الأحكام و الضوابط والالتزامات المنصوص عليها في تشريعات المملكة والاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة.
تُقدم جميع الطلبات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر المنصة الكترونية المخصصة لذلك، ووفقاً لهذه اللائحة والإجراءات والأدلة المنبثقة عنها.
يكون كل تصرف ناقل لملكية في المناطق الاقتصادية الخاصة مكتوبًا، وموقَّعًا عليه من أطرافه، ومعتمدًا من هيئة الملكية الفكرية.
1- تكون ملكية وثيقة الحماية لصاحب العمل، ما لم ينص عقد العمل على غير ذلك، متى كان موضوعها ناتجًا عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد فيما تم التوصل إليه، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى موضوع الحماية إلا نتيجة استخدام الإمكانات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل.
2- لا يخلّ ما سبق بحق العامل في الحصول على مكافأة عادلة يؤخذ فيه بعين الاعتبار أهمية موضوع الحماية وقيمته الاقتصادية، وكل فائدة تعود منه على صاحب العمل، وإذا لم يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فيتم تحديده من قبل الجهة القضائية المختصة ويبطل أي اتفاق على خلاف ذلك.
3- تنفيذًا لأحكام هذه المادة، يجب أن تكون العلاقة الوظيفية بين العامل وصاحب العمل وفقًا لأحكام لائحة العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو أن تتضمن أداء أعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة.
1- يُعد تعديًّا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام المخصصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، إن وقع ذلك في المملكة أو المناطق الاقتصادية الخاصة ودون موافقة مالك وثيقة الحماية.
2- للجهة القضائية المختصة الحكم بإيقاف التعدي ودفع التعويض اللازم.
3- لا تخل أحكام هذه المادة بأي حق للغير أو أي عقوبة أخرى مقررة بموجب تشريعات المملكة.
1- تكون ملكية وثيقة الحماية حقًّا لمن صدرت باسمه، ويجوز له التصرف بهذا الحق.
2- ينتقل حق ملكية وثيقة الحماية بالوراثة، أو أي من طرق نقل الملكية القابلة للتطبيق على وثيقة الحماية.
3- إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لشخصين أو أكثر فتنقسم الحقوق الناتجة عن وثيقة الحماية بينهم بالتساوي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ويجوز لأيٍّ منهم أن يقوم بأي تصرف ناقل لملكية حقه في الطرف الآخر.
تسري الحماية المقررة لأي تصاميم صناعية مسجلة بموجب تشريعات المملكة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
يسري حق حماية التصميم الصناعي وفقا لتشريعات المملكة، ويتمثل بخمسة عشرة سنة، تبدأ من تاريخ تسجيل التصميم.
يكون الحق في تسجيل التصميم الصناعي كما يلي:
1- تعطي شهادة التصميم الصناعي مالكها حقًّا في منع الغير من استغلال التصميم لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، ويشمل ذلك التصرفات التالية:
أ. صناعة منتج يتضمن أو يجسد كليًا أو جوهريًا التصميم الصناعي المنسوخ.
ب. بيع أو العرض لبيع أي منتج متعلق بالتصميم الصناعي المنسوخ.
ت. استيراد أي منتج يتضمن أو يجسد كليًا أو جوهريًا التصميم الصناعي المنسوخ.
2- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من التصميم الصناعي الذي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية أو فنية بحتة.
3- تقتصر الحقوق المشار إليها في هذه المادة على التصرفات التي تتم لأغراض صناعية أو تجارية، ولا تشمل التصرفات المتعلقة باستخدام منتج محمي بعد بيعه.
تسري الحماية المقررة لأي مصنف بموجب تشريعات المملكة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
تتمتع بالحماية المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيًا كانت طريقة التعبير عنها سواءٌ بالكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة، وأيًّا كان نوعها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها، ويشمل ذلك ما يلي:
1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
6 - المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
7 - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.
9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم.
10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.
11 - برمجيات الحاسب الآلي.
12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزًا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظًا جاريًا للدلالة على موضوع المصنف.
13- المصنفات المشتقة وتشمل ما يلي:
أ. الترجمة، أو التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، وما في حكم ذلك من أوجه التحوير.
ب. الموسوعات والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها سواء اكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
ت. مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفولكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها.
ث. قواعد البيانات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها أيًّا كان شكلها.
لا تعد ضمن المصنفات المحمية، ما يلي:
1- التشريعات والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لهذه المصنفات، أو لأي جزء منها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2- ما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة من أخبار يومية، أو حوادث ذات الصبغة الإخبارية.
3- الأفكار، والإجراءات وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة، وما في حكمها.
4- المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة.
1- يُعدّ مؤلفا أي شخص نشر المصنف منسوبًا إليه بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، ويُعدّ الناشر ممثلًا للمؤلف في المصنفات المنشورة باسم مستعار أو بدون اسم.
2- يُعدّ أي شخص شارك في ابتكار مصنف سمعي أو سمعي بصري في حكم المؤلف، ويشمل ذلك مؤلف النص أو واضع السيناريو أو الحوار، أو المخرج والملحن ومن في حكمهم.
3- مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي يتمتع بالحماية:
أ. من قام بترجمته إلى لغة أخرى، أو تحويله من لون من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر منها، أو تلخيصه، أو تحويره، أو تعديله، أو شرحه، أو التعليق عليه، أو فهرسته، أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد.
ب. المؤدي الذي ينقل إلى الجمهور عملًا فنيًّا وضعه غيره، سواءٌ أكان هذا الأداء بالغناء، أو العزف، أو الإيقاع، أو الإلقاء، أو التصوير، أو الرسم، أو الحركات، أو الخطوات، أو بأي طريقة أخرى.
ت. مؤلفوا الموسوعات والمختارات والبيانات المجمعة والمجموعات المشمولة بالحماية بموجب تشريعات المملكة.
1- يكون للشخص الذي وجه أو نظم ابتكار مصنف جماعي الحقُّ الحصري في ممارسة حقوق المؤلف على ذلك المصنف.
2- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف فإنهم يُعدَّون شركاءَ بالتساوي في ملكية المصنف إذا تعذر فصل إسهام أيٍّ منهم في المصنف، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأيٍّ منهم ممارسة حقوق المؤلف بشكل منفرد دون اتفاق مع بقية مؤلفي المصنف المشترك، ولكلٍّ منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أيِّ اعتداء على حق المؤلف.
3- إذا أمكن فصل مساهمة المشتركين في تأليف مصنف مشترك كان لأيٍّ منهم الحقُّ في استغلال الجزء الخاص به منفردًا، على ألا يلحق ذلك أيَّ ضرر باستغلال المصنف نفسه، أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف، إلا إذا اُتُّفِق على غير ذلك.
4- يحق لأيِّ مؤلف شريك في أيِّ مصنف مشترك المطالبة منفردًا بنصيبه من التعويض عن أيِّ ضرر لحق به، أو اتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عن وقوع تعدٍّ على المصنف.
1- للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:
أ. نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم.
ب. الاعتراض على أي تعد على مصنفه، ومنع أي حذف، أو تغيير، أو إضافة، أو تحريف، أو تشويه، أو كل مساس آخر بذات المصنف.
ج. إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أو حذف على مصنفه.
د. سحب مصنفه من التداول.
2 - الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتقادم.
3 - تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بمنح حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
4 - الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
للمؤلف أو من يفوضه الحق في استغلال مصنفه ماليًّا بأي طريقة يختارها على حسب طبيعة المؤلف، ويشترط في هذا التصرف أي يكون مكتوبًا، وأن يحدّد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلًّا للتصرف، مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي من المؤلف، ويتضمن ذلك:
1- استنساخ مصنفه بجميع الأشكال المادية، بما في ذلك: التصوير الفوتوغرافي، أو السينمائي، أو التسجيل.
2- طبع المصنف، أو تسجيله، أو تصويره، أو نشره، أو إذاعته وإخراجه بأي وسيلة من وسائل النشر.
3- ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادة توزيع المادة المسموعة، أو المرئية أو إجراء أي تحوير عليه.
4- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة، أو الإلقاء، أو العرض، أو التمثيل، أو النشر الإذاعي، أو التلفزيوني، أو السينمائي، أو أيِّ وسيلة أخرى.
5- جميع أشكال الاستغلال المادي لمصنف بوجه عام.
6- إجازة استعمال نسخة أو عدة نسخ من مصنفه للأشخاص الذين يستغلونها في أعمال التأجير والإعارة وغير ذلك من الأعمال المتعلقة بعرض المصنف على الجمهور.
1- يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية - ولو تنازلوا عن ملكية النسخة الأصلية لمصنفاتهم - بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
2- يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:
أ. تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
ب. إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.
ت. تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
ث. نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
3- يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في تصريح:
أ. الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
ب. نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
ت. تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
ث. الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
ج. ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.
ح. التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
خ. لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.
4- يعتبر شريكًا في تأليف المصنفات السينمائية والإذاعية والتلفزيونية:
أ. مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
ب. من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائمًا للتنفيذ.
ت. مؤلف الحوار في المصنف السينمائي، أو الإذاعي، أو التلفزيوني.
ث. واضع الموسيقى للمصنف إذا قام بوضعها خصيصًا له.
ج. مخرج المصنف إذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه، وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.
1- يجوز للمؤلف نقل كل أو بعض حقوقه المالية للغير، شريطة أن يتم إثبات ذلك كتابةً، مع تحديد النطاق الزماني والمكاني للحق المنقول.
2- تنتقل حقوق المؤلف عند وفاته لورثته مع مراعاة عدم انتقال الحقوق المتعلقة بإجراء تعديل أو حذف على المصنف، والالتزام بما يوصي به المؤلف بشأن المنع من النشر أو تعيين موعد له، ويلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم وما نشأ عنها من حقوق والتزامات للغير.
تسري الحماية المقررة بموجب تشريعات المملكة على المصنفات التي تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المناطق الاقتصادية الخاصة، أو تصدر أو تنشر أو تنتج أو تمثل أو تعرض من المنشآت المسجلة في المناطق الاقتصادية الخاصة.
تسري مدة حماية حق المؤلف وفقا لتشريعات المملكة، و ذلك كما يلي :
1- تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها.
3- مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة فإن مدة الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
4- إذا كان المصنف مكونًا من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات، فيعد كل جزء أو مجلد منها مصنفًا مستقلًّا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
5- مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات السمعية، والسمعية البصرية، والأفلام، والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الآلي هي خمسون سنة من تاريخ أول عرض أو نشر للمصنف، بغض النظر عن إعادة النشر.
6- مدة الحماية لأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية)، والصور الفوتوغرافية هي خمس وعشرون سنة من تاريخ النشر، ويبدأ حساب المدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
7- مدة الحماية لهيئات الإذاعة عشرون سنة من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
8- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
يعد في حكم التعدي على حقوق المؤلف داخل المناطق الاقتصادية الخاصة القيام بأيٍّ من التصرفات التالية:
1- نشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم.
2- تعديل محتويات المصنف، أو طبيعته، أو موضوعه، أو عنوانه، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤلف سواء كان هذا التعديل من قبل المؤلف أو الناشر أو الموزع أو غيرهم.
3- إعادة طبع أو إنتاج أو نشر المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤلف أو ورثته أو من يمثلهم.
4- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
5- إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف مثل التشفير أوالمعلومات المدونة بالليزر وغيرها.
6- الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا يسمح بها أصحاب المصنف مثل استخدام البرمجيات المنسوخة أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظاميه.
7- تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
8- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق، باستثناء حالات النسخ المشروعة الموضحة في هذه اللائحة.
9- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة للمناطق الاقتصادية الخاصة.
10- حيازة مصنفات غير أصلية أو مقلدة أو تخزينها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
11- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذه اللائحة.
لا يُعدّ من قبيل التعدي على حقوق المؤلف القيام بأي من التصرفات التالية دون موافقة المؤلف:
1- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي المحض، عدا برمجيات الحاسب الآلي، والمصنفات السمعية، والسمعية البصرية.
2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متماشيًا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد، وينطبق ذلك أيضًا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات، ويشترط في ذلك كله ألا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف، ولا يسبب ضررًا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.
3- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح بواسطة المطبوعات، أو البرامج، والتسجيلات الصوتية، والسمعية، والبصرية لأهداف تربوية أو تنفيذية أو دينية، أو للتدريب المهني، وفي حدود الهدف المنشود، أو تصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية، مع مراعاة ما يلي:
أ. الإشارة للمصنف واسم مؤلفه
ب. ألا يتم بشكل تجاري أو ربحي.
ت. أن يكون النسخ مقصورًا على حاجة الأنشطة والحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف.
ث. ألا يضر بالاستفادة المادية من المصنف.
ج. أن يكون المصنف قد نفد، أو فُقدت إصداراته، أو تلفت.
4- نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح، واسم المؤلف إن وجد.
5- نسخ أي مصنف إذاعي يمكن أن يشاهد أو يسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف المراد تحقيقه، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة.
6- نسخ الخطب، والمحاضرات، والمرافعات القضائية، أو غيرها من المصنفات المشابهة المعروضة علنًا على الجمهور، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف بوضوح، وللمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها.
7- إنتاج تسجيلات مؤقتة من قبل هيئات البث الإذاعي، وبوسائلها الخاصة -دون إلحاق الضرر بحقوق المؤلف- في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرخص لها بأن تذيعه أو تعرضه، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلًا وثائقيًّا فريدًا.
8- عزف، أو تمثيل، أو أداء، أو عرض أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابعة للدولة، أو الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو المسرح المدرسي، ما دام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
9- نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائط إلى الكتب المدرسية المعدة لمناهج التعليم، أو إلى كتب التاريخ، والأدب والفنون، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة، وأن يذكر اسم المصنف، واسم المؤلف.
10- التقاط صور جديدة لأي موضوع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا، ونشر تلك الصور، حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من المكان نفسه، وفي الظروف نفسها التي أُخذت فيها الصور.
11- نقل أجزاء من المقالات والمصنفات العلمية، من قبل المؤسسات البحثية لأغراضها الداخلية، أو للإيفاء بمتطلبات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث، مع ذكر المصدر.
12- نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأشخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية بغرض حماية الأصل المنتج منها، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها عند طلبها.
1- لورثة المؤلف وحدهم الحق في تقرير نشر مصنفه الذي لم ينشر في أثناء حياته، إلا إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره، أو حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه، فيجب التقيد بوصيته تلك.
2- تنتقل حقوق الاستغلال المالي للمصنف المنصوص عليها في هذه اللائحة لورثة المؤلف، على أنه إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة في أثناء حياته مع الغير بشأن استغلال مصنفه، فيجب تنفيذ هذا التعاقد وفقا لشروطه، وإذا اشترك في تأليف المصنف أكثر من مؤلف أحدهم ليس له وارث فإن نصيبه في المصنف يؤول إلى باقي المشتركين في تأليفه بالتساوي، ما لم يوجد اتفاق خطي على غير ذلك.
المادة 41 الاعتراف بالعلامات التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية
تُعد أي علامة تجارية مسجلة بموجب تشريعات المملكة علامة محمية في المناطق الاقتصادية الخاصة.
المادة 42 العلامات التي لا يجوز تسجيلها
لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:
1. العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع.
2. التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3. الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك.
4. رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
5. العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.
6. الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
7. اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا على استعماله.
8. البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا.
9. العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
10. العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقًا لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة.
11. أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
12. العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.
13. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.
14. العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة.
15. العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
المادة 43 العلامات التجارية المشهورة
1- تتمتع العلامات التجارية المشهورة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة بذات الامتيازات و الحماية الممنوحة لها بموجب تشريعات المملكة.
2- يُراعى عند تحديد العلامات التجارية المشهورة ما يلي:
أ. درجة معرفة العلامة لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها.
ب. المدة والنطاق والمنطقة الجغرافية التي يتم ترويج السلع أو الخدمات للعلامة فيها.
ت. المدة والمنطقة الجغرافية لأيِّ تسجيل للعلامة بشكل يوضح مدى شهرتها أو استخدامها.
ث. القيمة التجارية المرتبطة بالعلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها.
3- يجوز لمالك العلامة التجارية المشهورة منع الغير من استخدام علامات متطابقة أو متشابهة مع علامته في المناطق الاقتصادية الخاصة، حتى ولو كان الاستخدام لتمييز سلع أو خدمات لا تندرج ضمن السلع أو الخدمات التي تم تسجيل العلامة لأجلها، وذلك عند تحقق الشروط التالية:
أ. أن يشير الاستخدام إلى احتمالية وجود صلة بين السلع أو الخدمات مع مالك العلامة التجارية المشهورة.
ب. وجود احتمالية لتضرر مصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
المادة 44 حقوق مالك العلامة التجارية
يجوز لمالك العلامة التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة منع الغير من تصدير، أو استيراد، أو استخدام، أو بيع، أو العرض للبيع، أو الترويج، أو نقل، أو توزيع، أو ممارسة أيِّ نوع من أنواع الاستخدام لأيِّ بضائع أو خدمات تحمل علامة مطابقة أو مشابهة بشكل جوهري لعلامته.
المادة 45 العلامة التجارية الجماعية و علامات المراقبة وعلامات هيئات النفع العام
1- يجوز تسجيل علامة جماعية، وذلك وفقاً لتشريعات المملكة، وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه.
2- لا يجوز إعادة تسجيل علامة تجارية جماعية تم شطبها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو مشابهة.
3- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا تسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص وفقًا لتشريعات المملكة، ولا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة هيئة الملكية الفكرية.
4- يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام، أو تستعمله مؤسسة مهنية؛ لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها، وتُعامَل مثل هذه العلامة معاملةَ العلامة الجماعية.
المادة 46 الترخيص باستخدام العلامة التجارية
1- يجوز لمالك العلامة التجارية الترخيص لأيِّ شخص باستخدام علامته لكل أو بعض السلع أو الخدمات المندرجة تحت علامته المسجلة، سواءٌ أكان ذلك السماح بشكل حصري أو بالتزامن مع استخدام مالك العلامة التجارية لعلامته على ألا تتجاوز مدة الترخيص مدة حماية العلامة التجارية.
2- لا يجوز نقل الحقوق الناشئة عن ترخيص العلامة التجارية، أو التنازل عنها دون موافقة مالك العلامة التجارية.
3- تُعدّ أي تصرفات يقوم بها المرخص له باستخدام العلامة التجارية خارج نطاق اتفاقه مع مالك العلامة التجارية تعدّيًا على العلامة التجارية.
المادة 47 التعدي على العلامة التجارية
تُعدّ التصرفات التالية في حكم التعدي على العلامة التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة:
1- التزوير
2- تقليد علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية مشهورة؛ بقصد التأثير على الغير أو تضليله أو الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة أو المشهورة.
3- استخدام علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية مشهورة لشخص آخر بدون موافقته.
4- استخدام علامة تجارية مطابقة أو مشابهة بشكل مضلل لعلامة تجارية مسجلة يسبب تضليلًا للغير.
5- البيع، أو العرض للبيع، أو الحيازة بغرض البيع لسلع أو خدمات تحمل علامة تجارية أو علامة تجارية مشهورة مقلدة أو مستخدمة بشكل غير نظامي عن قصد.
6- الادعاء أو إيهام الغير بأن العلامةَ مسجلةٌ علامةً تجاريةً.
المادة 48 مدة تسجيل العلامة التجارية وتجديدها
تخضع مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية وتجديدها لتشريعات المملكة، حيث تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
1- تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأسرار التجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
2- تشكل الحقوق والالتزامات الواردة في هذه اللائحة الحد الأدنى لحماية الأسرار التجارية، ويجوز لمالك الأسرار التجارية الاتفاق مع أيِّ طرف على حدٍّ أعلى من الحماية.
3- في سبيل تنفيذ أحكام هذه اللائحة تعد أي معلومة سرًا تجاري متى ما اتسمت بما يلي:
أ. إذا كانت المعلومة أو أيُّ من مكوناتها غيرَ معروفة عادةً في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة، أو كان من الصعب الحصول عليها بين المتعاملين في مجال المعلومة.
ب. إذا كانت سرية المعلومة عاملًا جوهريًّا في قيمتها التجارية.
ت. إذا اتخذ مالك الأسرار التجارية التدابير المعقولة للمحافظة على سرّيتها في ظل ظروفها الراهنة.
4- يمكن أن تكون جميع أشكال وأنواع المعلومات المالية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والهندسية، بما في ذلك الأنماط والمخططات والرسومات والتصنيفات والبرامج والأجهزة والصيغ والتصاميم والأساليب والآليات والنماذج والإجراءات والرموز، سواءٌ أكانت ملموسة أو غير ملموسة، وبغضّ النظر عن طريقة تخزينها، أسرارًا تجارية إذا انطبقت عليها الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
5- لا تسري أحكام هذه اللائحة على أيِّ معلومة أو سرٍّ تجاريٍّ مخالف لتشريعات المملكة أو للنظام العام أو الآداب العامة.
6- عند حصول أي جهة حكومية في المناطق الاقتصادية الخاصة على أيِّ معلومة تتضمن أسرارًا تجارية، فعليها حماية تلك المعلومات والأسرار التجارية.
1- كل شخص له حق الإفصاح عن الأسرار التجارية أو استعمالها أو الاحتفاظ بها يُعد في حكم مالك الأسرار التجارية.
2- يجوز لمالك الأسرار التجارية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الغير من استعمال أو إفشاء أسراره التجارية.
3- يجوز لمالك الأسرار التجارية الحقُّ في التصرف بهذه الأسرار والانتفاع منها بترخيصها للغير أو نقلها أو مشاركتها، وغير ذلك من تصرفات مشروعة.
4- يجوز لمالك الأسرار التجارية المطالبة بالتعويض عن كل ضرر لحق به نتيجة الاعتداء على سره التجاري.
1- تعد في حكم إساءة استخدام الأسرار التجارية التصرفاتُ التالية:
أ. الحصول على أيِّ سرٍّ تجاري أو استعماله أو إفشاؤه بشكل مخالف للممارسات والأعراف التجارية والنزاهة، دون موافقة صاحب الحق، أو بشكل غير نظامي، كالاحتيال، أو التزوير، أو السرقة، أو الرشوة، أو الإخلال، أو التحريض على الإخلال بالتزام نظامي أو تعاقدي للحفاظ على السرية، أو التجسس من خلال الوسائل الإلكترونية، أو غيرها.
ب. حصول شخص على أيِّ سرٍّ تجاري من طرف آخر، إذا كان يعلم أو بمقدوره أن يعلم بأن حصول ذلك الطرف تم بأي من التصرفات الواردة في الفقرة السابقة.
2- لا يُعد تعدياً على السر التجاري أياً ممايلي:
أ. التوصل إلى السر التجاري عن طريق الهندسة العكسية.
ب. التوصل إلى السر التجاري بشكل مستقل.
1- لمالك الحق أو صاحب المصلحة الذي وقع تعدٍّ على حقه بالملكية الفكرية أن يطلب من الجهة القضائية المختصة الحصول على تعويض عادل وفقاً لتشريعات المملكة.
2- يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والضرر المعنوي على حد سواء، ويُعدّ ضررًا معنويًّا كل ضرر ينال من سمعة صاحب الحق أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي.
3- يقدّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للجهة القضائية المختصة تبعاً للظروف وبناء على طلب الطرف المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن تحكم بأداء أمر معين على سبيل التعويض.
4- يراعى في تقدير التعويض ما لحق صاحب الحق من ضرر، وما فاته من كسب نتيجة التعدي، كما تراعى قيمة حق الملكية الفكرية الذي وقع عليه الاعتداء ومقدار الأرباح التي حققها المعتدي من اعتدائه.
5- يراعى في حق المؤلف الذي وقع الاعتداء على أيِّ حق من الحقوق المقررة له على مصنفه بمقتضى أحكام هذه اللائحة الحقُّ في الحصول على تعويض عادل عن ذلك، على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية له ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف.
6- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن التعدي على حق الملكية الفكرية بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق بالتعدي وبالشخص الذي قام به. ولا تُسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعدي
يلتزم موظفو المكتب بعدم تقديم أي معلومات متعلقة بالمعلومات الفنية التي حصلوا عليها بموجب عملهم لأي شخص أو استخدام تلك المعلومات بأي طريقة كانت، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء خدمتهم لأي سبب. كما لا يجوز لهم الحصول على أي وثيقة حماية، أو التعامل في أيٍّ من الحقوق المتعلقة فيها أثناء عملهم حتى مرور سنتين من انتهاء خدمتهم.
يكون لرجال الضبط المسمّون وفقاً لتشريعات المملكة، صلاحية ضبط المخالفات، والتأكد من التقيد بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاها، بعد التنسيق مع الهيئة ووفقاً لأحكام لائحة الالتزام في المناطق الاقتصادية الخاصة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة بموجبها بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على مبلغ 250,000 ريال سعودي. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة إذا تكررت المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها، على ألّا تتجاوز ضعف هذا الحد.
تُصدر الهيئة دليلا إجرائيا لآليات الفحص والتسجيل لحقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق مع هيئة الملكية الفكرية.
تُصدر الهيئة القواعد والضوابط والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، ولها أن تفوض كل أو بعض اختصاصاتها ومهامها للجهة المعنية أو للجهات المختصة في مناطق المملكة، وعلى تلك الجهات تولي ما فوض إليها من اختصاصات ومهام وفق ما تصدره الهيئة بهذا الشأن.
تُنشَر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، والمواقع الإلكترونية لكل من الهيئة والجهة المعنية، ويُعمَل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 21 ديسمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.