تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القواعد العامة لبراءات الاختراع

​المادة 11 حماية براءات الاختراع المحمية في المملكة
تسري الحماية المقررة لأي براءة اختراع ممنوحة بموجب تشريعات المملكة على المناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة 12 مدة الحماية
يسري حق حماية براءة الاختراع وفقا لتشريعات المملكة، وهي عشرون سنة، تبدأ من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 13 حالات عدم منح براءة اختراع 
لا يمنح الاختراع براءة في الحالات التالية: 
أ‌. إذا كان استغلالها تجاريًّا مخالفًا للنظام العام.
ب - إذا كان استغلالها تجاريًّا مضرًّا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرًّا ضرارًا كبيرًا بالبيئة.

المادة 14 الاختراع القابل للحماية
1- تمنح براءة الاختراع للاختراع الجديد الذي يتضمن خطوة ابتكارية لا يتمكن غير المتخصصين من التوصل إليها بداهةً نتيجة التقنية السابقة المتصلة بموضوع الاختراع، وقابلية التطبيق للتصنيع أو الاستعمال، بحيث يمكن صنعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد السمك والخدمات. 
2- يقصد بالاختراع الجديد في سبيل تنفيذ أحكام هذه المادة أي اختراع غير مسبوق تقنيًّا، ولم يتم الكشف عنه للغير في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو عن طريق الاستعمال بأي وسيلة قد يتحقق معها علم الغير بالاختراع، وذلك قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو طلب الأسبقية، ولا يعتد بالكشف عن الاختراع إذا حدث خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله، ولتاريخ الادعاء بأسبقية الطلب، وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق ارتكب من الغير ضده.
3- يجوز أن يكون الاختراع منتجًا، أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأي منهما.

المادة 15 ما لا يعد من قبيل الاختراعات
لا يعد أيا من ما يلي اختراعاً:
أ‌. الاكتشافات والنظريات العلمية، والطرق الرياضية، 
ب‌. مخططات مزاولة الأعمال التجارية، وقواعدها، وأساليبها، أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة، أو ممارسة لعبة من الألعاب.
ت‌. النباتات، والحيوانات، والعمليات – التي في معظمها حيوية - التي تستخدم لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك الأحياء الدقيقة، والعمليات غير الحيوية، والعمليات المتعلقة بعلم الأحياء الدقيقة.
ث‌. طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا، أو طرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان، ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستخدم في أيٍّ من تلك الطرق.

المادة 16 الحق في براءة الاختراع
1- تكون وثيقة الحماية حقًّا خاصًّا لمن صدرت باسمه، وينتقل هذا الحق بالميراث، كما ينتقل بعوض أو بغير عوض.
2- إذا كان موضوع الحماية عملًا مشتركًا لعدة أشخاص كان الحق لهم جميعًا بالتساوي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
3- لا يعد مشتركًا من لم يسهم بجهد في موضوع الحماية، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذه.
4- إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلًا عن الآخر فيكون الحق في براءة الاختراع للأسبق في إيداع طلبه لدى المكتب.
5- يكون لمن توصل إلى موضوع الحماية الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في وثيقة الحماية.

المادة 17 الحقوق الناشئة عن براءات الاختراع
تعطي براءة الاختراع مالكه حقًّا في منع الغير من استغلال الاختراع دون موافقته في أيً مما يلي:
أ‌. إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض.
ب‌. إذا كان عملية صناعية: استخدام العملية، أو القيام بأي من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة، بالنسبة للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة باستخدام هذه العملية.
ت‌. لا يشمل حق مالك البراءة منع غيره من استغلال اختراعه في الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي غير التجارية.
ث‌. ولا تشمل التصرفات الممنوعة في هذه المادة تخزين أو  استخدام أو بيع أو العرض للبيع أو استيراد لمنتج محمي ببراءة اختراع بعد بيعه.


المادة 18 التعديات على براءات الاختراع
يعد تعدياً على براءة الاختراع القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في هذه اللائحة  دون موافقة كتابية مسجلة في هيئة الملكية الفكرية من قبل مالك براءة الاختراع. وتقضي المحكمة المختصة – بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللمحكمة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللمحكمة أن تحكم  بعقوبة السجن وأن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريًا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.

المادة 19 الاستخدام المشروع
يجوز استغلال أي اختراع إذا كان ذلك سابقًا لتسجيله وفقًا لتشريعات المملكة وبحسن نية، ولا يسري على من قام بذلك المنع المشار إليه في هذا الفصل إلا بتحقق إحدى الحالتين التاليتين:
1- بيع أو نفاذ أو استهلاك أي منتج تم إنتاجه، أو الحصول عليه قبل إصدار براءة الاختراع.
2- انتهاء صلاحية أي آلة مستخدمة لتنفيذ أي عملية محمية ببراءة اختراع، مع مراعاة عدم جواز التنازل عن الآلة للغير بأي شكل من الأشكال.

المادة 20 الإثبات
مع مراعاة المصالح المشروعة للمدعى عليه من حيث حماية أسراره الصناعية والتجارية، إذا كان موضوع براءة الاختراع المدعى بالتعدي عليها عملية صناعية لصنع منتج ما؛ فعلى المدعى عليه إثبات أن المنتج المطابق له لم يصنع بهذه العملية دون موافقة مالك البراءة، إذا تحقق أحد الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون المنتج الذي تم الحصول عليه وفق العملية الصناعية المشمولة ببراءة اختراع منتجاً جديداً.
ب- أن يوجد احتمال كبير بأن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق العملية الصناعية المشمولة بالبراءة، ولم يتمكن مالك البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً، من خلال بذل جهود معقولة بهذا الشأن.

المادة 21 انتفاء أثر حماية براءات الاختراع
1- ينتفي أثر براءة الاختراع والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية: 
أ‌. انقضاء مدة الحماية المقررة لبراءة الاختراع وفقًا للأحكام النظامية.
ب‌. صدور حكم قضائي قطعي ببطلان براءة الاختراع كليًا أو جزئيًا، في حدود ما يقضي الحكم ببطلانه.
ت‌. صدور حكم قضائي قطعي بإسقاط براءة الاختراع.
ث‌. التخلف عن دفع المقابل المالي المقرر.
ج‌. تخلي صاحب براءة الاختراع عنها قبل انقضاء مدة حمايتها المقررة.
2- يعلن المكتب عن براءات الاختراع المنقضية وفقًا لأحكام هذه المادة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية