الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تتناول هذه الوثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، وتغطي كامل مراحل تقديم الخدمة منذ بداية طلب الخدمة مروراً بحساب الاستهلاك وإجراءات شحن الرصيد وإجراءات فصل الخدمة وإعادتها.
يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهام الهيئة ودليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
3 -1 يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
3 -2 يلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح بأن الخدمة اختيارية.
3 -3 يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة.
3 -4 يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة. من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
3 -5 في حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب -إن وجدت-.
3 -6 في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
3 -7 يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق مع مراعاة الفقرة (3-5) أعلاه.
3 -8 على مقدم الخدمة توفير ما يلي:
أ- قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (24/7).
ب- قنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة (24/7).
معلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.
3 -9 وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
3 -10 يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.
3 -11 الحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
3 -12 لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة.
3 -13 يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
4 -1 لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.
ب- في حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.
ج- يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (24) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في (أ) و (ب) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
4 -2 يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
4 -3 تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
آخر تحديث : 15 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.