الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادتين (الرابعة) وَ (الثانية عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 16/05/1442هـ، والمادتين (الرابعة) وَ (الخامسة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14/05/1442هـ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (111) والتاريخ 14/2/1443هـ، ، وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم ( ../../..) والتاريخ ............... أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.
بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم (111) والتاريخ 1443/2/14هـ والمتضمن الموافقة على استحداث تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء، بحيث تستهدف القطاعات المؤهلة التي ترغب المملكة بتقديم الحوافز اللازمة لتنميتها بما يحقق أهداف رؤية 2030، وبما يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
يتم تحديد القطاعات المؤهلة من قبل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كلٍ من وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويشار لها في هذه الوثيقة بـ (اللجنة)، ويتم تأهيل المنشآت المستحقة لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء وفق شروط محددة في القرار المشار إليه أعلاه، ومراجعتها بشكل دوري، وتدعو اللجنة ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد اشترط على المنشآت تحقيق عددٍ من الاشتراطات لتطبيق هذه التعريفة عليها، وأسند إلى الهيئة إصدار القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعريفة، فقد قامت الهيئة بإصدار هذه الوثيقة لتنظيم تطبيق هذه التعريفة للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
3- 1 يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة أو دليل تقديم الخدمة الكهربائية (الدليل) المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
3- 2 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:
قرار مجلس الوزراء: قرار مجلس الوزراء الصادر بالرقم ( 111 ) والتاريخ 1443/2/14 هـ .
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء .
مقدم الخدمة الكهربائية: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له القيام بنشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.
المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
الدليل : دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر بقرار هيئة تنظيم المياه والكهرباء (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج سابقاً) رقم (46/ 430) وتاريخ 1430/07/01هـ، وتعديلاته.الوثيقة: هذه الوثيقة الموسومة بـ “تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء: القواعد والإجراءات التنفيذية ".
التعريفة: هي المقابل المالي المعتمد لاستهلاك الكهرباء في المنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء .
القطاعات المؤهلة: قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والمعتمدة من قبل اللجنة المشكّلة بقرار مجلس الوزراء برقم (111) وتاريخ .1443/2/14هـ .
النشاط المؤهل: هو النشاط التابع لأحد القطاعات المؤهلة ويكون معدل نسبة تكلفة الكهرباء للنشاط بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام أعلى من 10%، ويتم تحديد النشاط وتسميته وفقاً للمستوى السادس من التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) والمعتمد لدى الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
المستهلك المؤهل: كل شخص يتم تزويده بالخدمة الكهربائية لغرض تغذية استهلاك منشأته وتنطبق عليه اشتراطات تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء كما هو موضح في هذه الوثيقة.
المنشآت ذا ت الاستهلاك الكثيف للكهرباء : هي المنشآت المستحقة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف علبها والتي تحقق اشتراطات التأهيل حسب تفصيلها الوارد في هذه الوثيقة.
المنشآت القائمة: هي جميع المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي تم إطلاق الخدمة الكهربائية لها قبل تاريخ 1 يناير 2022م.
المنشآت الجديدة: هي جميع المنشآت المؤهلة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء عليها والتي تم إطلاق الخدمة الكهربائية لها بعد تاريخ 1 يناير 2022م وقبل تاريخ 31 ديسمبر 2030م .
مدة الاستحقاق: هي المدة التي يكون فيها المستهلك مستحقاً للتعريفة والموضحة في الفصل الثامن من هذه الوثيقة.
معامل الحمل الكهربائي السنوي: هو متوسط الحمل الكهربائي السنوي مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال السنة.
معامل الحمل الكهربائي لفترة معينة: هو متوسط الحمل الكهربائي لتلك الفترة مقسوماً على أقصى حمل ساعي خلال تلك الفترة.
منهجية التدقيق: هي الآلية المتبعة لتدقيق بيانات التكاليف التشغيلية للمنشأة، متضمناً تدقيق نسبة تكلفة الكهرباء للمنشأة بالنسبة للتكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام، والموضحة في الفصل السابع من هذه الوثيقة.
بوابة مقدم الخدمة: هي البوابة المخصصة للتقديم على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء لدى مقدم الخدمة الكهربائية.
نموذج حساب التكاليف: هو نموذج رياضي يقوم بحساب متوسط نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام للأنشطة المحددة في التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) المستوى السادس.
لجنة المخالفات : لجنة النظر والفصل في المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من نظام الكهرباء.
المواد الخام: هي المواد والموارد غير المصنّعة أو المصنّعة جزئياً، والتي ينبغي توفرها على وجه الخصوص لتصنيع و تركيب المنتجات المبيعة أو الخدمات المورّدة.
4- 1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذه الوثيقة أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.
4- 2 يجب على المستهلك ما يلي:
4- 2- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.
4- 2- 2 توفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة عند التقدم بطلب تطبيق التعريفة حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة.
4- 2- 3 إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
4- 3 يجب على مقدم الخدمة الكهربائية ما يلي:
4- 3- 1 الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.
4- 3- 2 ضمان جميع حقوق المستهلك المؤهل الواردة في هذه الوثيقة وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4- 4 عند وجود شكوى أو نزاع مع مقدم الخدمة الكهربائية في أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك المؤهل تقديم شكوى، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى أو النزاع بين مقدم الخدمة الكهربائية والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
5- 1 تطبق التعريفة على المنشآت العاملة في القطاعات المؤهلة والتابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق التعريفة على منشأته.
5- 2 تكون تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء حسب ما ورد في الملحق، وذلك على فئتين:
5- 2- 1 الفئة الأولى:
المنشآت التابعة للأنشطة والقطاعات والتي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر.
5- 2- 2 الفئة الثانية:
المنشآت التابعة للأنشطة والقطاعات والتي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و (19.9%).
5- 3 تطبق التعريفة على المستهلك المؤهل بحسب فئة المنشأة كما ورد في الملحق، ولا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة على تعريفة النشاط الذي تتبع له.
6- 1 يعتبر المستهلك مؤهلاً لتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء لمنشأته القائمة أو الجديدة، بعد التقدم بطلب الحصول على التعريفة وتوفر جميع الاشتراطات التالية:
6- 1- 1 أن يكون لدى المستهلك رخصة أو تصريح ساري المفعول للقيام بنشاط تابع لأحد القطاعات المؤهلة صادر من الجهة الحكومية المختصة بالترخيص لنشاطه مع مراعاة ما يلي:
6- 1- 1- 1 في حال انتهاء أو إلغاء الترخيص أو التصريح بمزاولة النشاط لأي سبب، يلتزم المستهلك بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بذلك بشكل فوري وخلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل، وعلى مقدم الخدمة الكهربائية تعديل فئة الاستهلاك من تاريخ انتهاء أو إلغاء الترخيص أو التصريح بحسب ما يتوافق مع النشاط الجديد للمستهلك وفقاً لما هو معتمد في الدليل.
6- 1- 1- 2 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من أن نشاط المستهلك عند التقديم يتطابق مع نشاطه المسجل في بيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة الكهربائية.
6- 1- 2 أن تكون المنشأة تابعة لنشاط مؤهل، لا يقل فيه معدل نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام عن (10%) مع مراعاة ما يلي:
6- 1- 2- 1 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق من مطابقة هذا الاشتراط من خلال التأكد من وجود نشاط المستهلك ضمن الأنشطة المؤهلة والتي يتم تزويده بها من خلال نموذج حساب التكاليف.
6- 1- 3 أن يكون مستوى كفاءة الطاقة للمنشأة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز، مع مراعاة ما يلي:
6- 1- 3- 1 على المستهلك عند تقديم الطلب لدى مقدم الخدمة التعهد بإستكمال متطلبات المركز المتعلقة بكفاءة الطاقة خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.
6- 1- 3- 2 على مقدم الخدمة الكهربائية تزويد المركز ببيانات المستهلك والتي تشمل اسم المنشأة، والنشاط، ومعلومات الإتصال، وبيانات استهلاك الكهرباء للمنشأة للسنة السابقة.
6- 1- 3- 3 يقوم المركز بتحديد المتطلبات على المستهلك بناءً على نشاط المنشأة وحجم الاستهلاك.
6- 1- 3- 4 يحق للمركز أن يمنح موافقة مشروطة، أو يمنح استثناء لبعض الأنشطة من تطبيق بعض متطلبات كفاءة الطاقة.
6- 1- 3- 5 يقوم المركز بالتواصل مع كافة المستهلكين المؤهلين لمتابعة تنفيذ المتطلبات خلال المدة الزمنية التي يحددها المركز.
6- 1- 3- 6 يقوم المركز بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بالتزام المستهلك أو عدمه قبل نهاية المرحلة الثانية المشار إليها في الفقرة (9- 1- 2).
6- 1- 3- 7 على مقدم الخدمة تزويد المركز بالبيانات المشار إليها في الفقرة (6- 1- 3- 2) للمستهلك المؤهل بشكل سنوي.
6- 1- 3- 8 على مقدم الخدمة التحقق من وجود موافقة المركز.
6- 1- 3- 9 في حال عدم تحقيق المستهلك متطلبات المركز خلال الفترة الزمنية المحدده له، فيتم إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل، وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.
6- 1- 4 أن يكون لدى المستهلك عدادات قياس لاستهلاك الكهرباء مخصصة ومستقلة للنشاط المؤهل وذلك لغرض قياس الاستهلاك ومعامل الحمل الكهربائي بالتنسيق مع مقدم الخدمة الكهربائية وحسب أحكام الدليل.
6- 1- 5 أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%).
6- 1- 5- 1 يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة الكهربائية من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل (80%)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76%).
6- 1- 5- 2 في حالة عدم توفر البيانات اللازمة للتحقق من الاشتراط لدى مقدم الخدمة الكهربائية وقت التقديم، فإنه يتم الاستثناء من هذا الاشتراط.
6- 1- 5- 3 يلتزم المستهلك في حال تم تطبيق التعريفة عليه وتحقيقه لمعامل حمل سنوي أدنى من معامل الحمل المؤهل (80%) بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي الإضافية اللازمة لتحقيق هذا الاشتراط وفقاً لتعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
6- 1- 5- 4 في حالة وجود فترة استهلاك أقل من (12) شهراً ناتجة عن انتهاء فترة استحقاق تطبيق التعريفة أو اعتبار المستهلك غير مؤهل، فيتم حساب معامل الحمل الكهربائي لتلك الفترة ويكون مكافئ لمعامل الحمل الكهربائي السنوي.
6- 1- 5- 5 عند عملية التحقق السنوي من الاشتراطات المشار إليها في الفقرة (6- 4)، إذا تبين نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي للمستهلك بأكثر من ( 5% )عن الحد المؤهل لمعامل الحمل (80%) –وهذا مكافئ لمعامل حمل (76%)– خلال فترة تطبيق التعريفة عليه، فإن المستهلك لا يكون مؤهلاً لاستمرار تطبيق التعريفة عليه لانتفاء أحد الاشتراطات، ويلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل، مع التزام المستهلك بدفع قيمة كمية الاستهلاك الكهربائي حسب الفقرة (6- 1- 5- 3) للفترة السابقة.
6- 1- 6 أن يلتزم المستهلك بإرسال البيانات المالية المدققة لمنشأته سنوياً إلى نموذج حساب التكاليف خلال الربع الثاني،موضحاً فيها نسبة تكلفة استهلاك الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية من دون المواد الخام للمنشأة.
6- 1- 6- 1 يجب أن تكون البيانات المالية مدققة من قبل مدقق معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين (SOCPA) وذلك للبيانات التالية:
6- 1- 6- 1- 1 التكاليف التشغيلية للمنشأة.
6- 1- 6- 1- 2 تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية للمنشأة.
6- 1- 6- 1- 3 تكلفة المواد الخام المستخدمة.
6- 1- 6- 2 يقوم المستهلك بإرسال البيانات المشار لها في الفقرة (6-1-6-1) إلى نموذج حساب التكاليف من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
6- 1- 6- 3 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار المنشأة في حال عدم التزامها وتذكيرها بإرسال تلك البيانات.
6- 1- 6- 4 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بالمنشآت المستبعدة في حال عدم التزامها بإرسال تلك البيانات.
6- 2 في حال ثبوت تلاعب المستهلك وتقديم بيانات غير صحيحة:
6- 2- 1 على مقدم الخدمة الكهربائية تعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل وإعادة حساب قيمة فاتورة الاستهلاك لفترة الاستفادة من التعريفة بأثر رجعي وفق التعديل.
6- 2- 2 يتم إحالة مخالفة التلاعب إلى لجنة المخالفات، للنظر في إقرار العقوبة المناسبة.
6- 3 على المستهلك إشعار مقدم الخدمة الكهربائية بشكل فوري بأي تغيير قد يؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل الواردة في هذا الفصل، وأي تأخير في إشعار مقدم الخدمة الكهربائية لا يعفي المستهلك من تطبيق التعريفة المستحقة عليه بحسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ حدوث التغيير المؤثر على استيفائه لاشتراطات التأهيل.
6- 4 على مقدم الخدمة الكهربائية التحقق بشكل سنوي من التزام المستهلك المؤهل بالاشتراطات المطلوبة كافة لضمان استمرارية تطبيق التعريفة، ويلتزم مقدم الخدمة الكهربائية بتعديل فئة الاستهلاك حسب ما هو موضح في الدليل من تاريخ عدم انطباق أي من الاشتراطات المؤهلة، كما يحق للمستهلك إعادة التقديم للحصول على التعريفة خلال مدة الاستحقاق الموضحة في الفصل الثامن وحسب خطوات التقديم الموضحة في الفصل التاسع متى ما تحققت هذه الاشتراطات مرة أخرى.
7- 1 يتم إجراء عمليات التدقيق على المستهلكين المؤهلين للتعريفة واختيارهم حسب المعايير التالية:
7- 1- 1 إذا تضمن أحد النشاطات المؤهلة للتعريفة مؤهل وحيد فيتم اختياره لإجراء عملية التدقيق على بيانات تكاليفه التشغيلية.
7- 1- 2 في حالة كان هناك مؤهلين اثنين للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على بيانات المؤهل الذي تكون لديه النسبة الأعلى لتكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية لمنشأته (من دون المواد الخام).
7- 1- 3 في حالة كان هناك ثلاثة مؤهلين أو أكثر للنشاط نفسه، فيتم إجراء عملية التدقيق على بيانات الحاصلين على درجة معيارية (Z) أعلى من 1. ويتم حساب الدرجة المعيارية (Z) لكل متقدم من خلال حساب الفرق بين نسبة تكلفة الكهرباء لمنشأته من التكاليف التشغيلية لها (من دون المواد الخام) وبين متوسط تلك النسبة لكامل المتقدمين في النشاط نفسه، إلى قيمة الانحراف المعياري لتلك النسبة للمتقدمين، وذلك حسب المعادلة الإحصائية أدناه:
7- 1- 4 يمكن القيام بإجراء عملية التدقيق على أي من المتقدمين عند وجود حاجة لذلك.
7- 2 يقوم نموذج حساب التكاليف بإشعار بوابة مقدم الخدمة بما يلي:
7- 2- 1 قائمة بالأنشطة المؤهلة من الفئة الأولى أو الثانية.
7- 2- 2 قائمة بالمنشآت المستبعدة.
7- 3 من خلال نموذج حساب التكاليف، عند وجود تباين بين حصة تكلفة الكهرباء المدخلة من المنشأة والقوائم المالية، يتم رفض المتقدم وإعادة حساب معدل تكلفة الكهرباء من التكاليف التشغيلية للنشاط.
8- 1 يستحق المستهلك المؤهل الحصول على التعريفة لمنشأته خلال المدة بين تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة وتاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة، وتعرّف هذه المدة على أنها مدة الاستحقاق.
8- 1- 1 يكون تاريخ بدء استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي:
8- 1- 1- 1 للمنشآت القائمة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من 1 يناير 2022م.
8- 1- 1- 2 للمنشآت الجديدة، يكون تاريخ بدء استحقاق التطبيق من تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة.
8- 1- 2 يكون تاريخ نهاية استحقاق تطبيق التعريفة على النحو التالي:
8- 1- 2- 1 للمنشآت القائمة و للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق بعد (7) أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.
8- 1- 2- 2 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023م، يكون تاريخ نهاية استحقاق التطبيق نهاية عام 2030م.
8- 2 بعد انتهاء مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، أو عند عدم تحقق أحد اشتراطات التأهيل خلال مدة الاستحقاق، فإنه يتم تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء على المنشأة بحسب الدليل.
8- 3 الملحق يتضمن جدولاً لتوضيح مدة الاستحقاق للمنشآت الجديدة والقائمة.
9- 1 حتى يحصل المستهلك على التعريفة، يجب عليه اتباع خطوات التقديم من خلال بوابة مقدم الخدمة ضمن المراحل الثلاث التالية:
9- 1- 1 المرحلة الأولى: وهي مرحلة تقديم الطلب لدى بوابة مقدم الخدمة. حيث تبدأ بوابة مقدم الخدمة باستقبال الطلبات للحصول على التعريفة من بداية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام. ويقوم فيها مقدم الخدمة بالتحقق من اشتراط معامل الحمل، وأن يكون نشاط المنشأة مطابق لبيانات وزارة التجارة حسب طريقة التحقق المعتمدة لدى مقدم الخدمة، وأن يكون نشاط المنشأة ضمن القطاعات المؤهلة للتعريفة. ويجب على المستهلك في هذه المرحلة تقديم البيانات اللازمة كجزء من الطلب، وهي كالتالي:
9- 1- 1- 1 توقيع اتفاقية استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
9- 1- 1- 2 اسم المنشأة مع شهادة تسجيل سارية المفعول لنشاطه صادرة من الجهة الحكومية المختصة، بحيث يتم تحديد تصنيف المنشأة حسب التصنيف الوطني المعتمد للأنشطة الاقتصادية (ISIC-4) المستوى السادس، مع التزام المستهلك بإشعار مقدم الخدمة في حال انتهاء صلاحية رخصته أو تغيير نشاطه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
9- 1- 1- 3 رقم عداد المنشأة لدى مقدم الخدمة.
9- 1- 1- 4 نسبة تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية لمنشأة المستهلك من التكاليف التشغيلية لها من دون المواد الخام.
9- 1- 1- 5 التزام المستهلك بدفع التكلفة اللازمة حال نزول معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%) وفقاً لما ورد في الاشتراطات المذكورة سابقاً في الفقرة رقم (6- 1- 5).
9- 1- 1- 6 التزام المستهلك بإرسال بياناته المالية المدققة سنوياً وفقاً لما ورد في الفقرة (6- 1- 6).
9- 1- 1- 7 إقرار المستهلك بإستكمال جميع متطلبات المركز المتعلقة بكفاءة الطاقة وفقاً لما ورد في الفقرة (6- 1- 3).
9- 1- 2 المرحلة الثانية: بعد التحقق من الاشتراطات المتعلقة بالمرحلة الأولى من مطابقة اشتراط معامل الحمل وأن يكون نشاط المنشأة ضمن أحد القطاعات المؤهلة للتعريفة، على المستهلك في هذه المرحلة الثانية تقديم ما يثبت من مطابقة اشتراطات المركز لمنشأته وفقاً لما ورد في الفقرة (6- 1- 3) بالإضافة الى ارفاق البيانات المالية المدققة وفقاً لما ورد في الفقرة (6- 1- 6- 1) و (6- 1- 6- 2)، وذلك خلال شهر يوليو من كل عام ميلادي.
9- 1- 3 المرحلة الثالثة: بعد اكتمال شروط المرحلتين الأولى والثانية، يتم في هذه المرحلة تأكيد استحقاق المستهلك المؤهل للتعريفة وتحديد التعريفة له بناء على ما ورد في الفقرة (5- 2)، وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام. وعلى المستهلك حينها أن يقوم بطلب تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء الخاصة باستهلاك النشاط المؤهل -عند عدم توفرها-، بما يتوافق مع أحكام الدليل.
9- 1- 4 استثناءً من أحكام الفقرات (9- 1- 1) و (9- 1- 2) و (9- 1- 3) ولغرض تطبيق التعريفة ابتداءً من 1 يناير 2022م على المنشآت القائمة، تكون الفترات المخصصة لمراحل التقديم على النحو التالي:
9- 1- 4- 1 المرحلة الأولى: تبدأ من تاريخ 1 نوفمبر 2021م وتنتهي بتاريخ 6 ديسمبر 2021م.
9- 1- 4- 2 المرحلة الثانية: تبدأ من تاريخ 7 ديسمبر 2021م وتنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2021م.
9- 1- 4- 3 المرحلة الثالثة: تبدأ من تاريخ 22 ديسمبر 2021م وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م.
9- 2 بعد اكتمال خطوات التقديم، يقوم مقدم الخدمة الكهربائية بدراسة الطلب وإبلاغ المستهلك بنتيجة الدراسة النهائية -بالقبول أو الرفض- وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أغسطس من كل عام، مع تحديد فئة المستهلك والتعريفة المخصصة له بناء على ما ورد في الفقرة (5- 15- 2)، وفي حال وجود أي ملاحظات فيجب على مقدم الخدمة الكهربائية إشعار المستهلك بها، ويكون للمستهلك الحق في الاعتراض على ذلك القرار وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة.
9- 3 يتم معالجة طلبات المستهلك المؤهل صاحب المنشأة الجديدة الذي كان تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية لمنشأته بعد انقضاء التواريخ المحددة للتقديم، بحيث يحصل على فرصة التقديم على التعريفة في نفس العام الذي تم إطلاق الخدمة الكهربائية له.
9- 4 يكون بداية تطبيق التعريفة على المستهلك المؤهل بعد الموافقة على الطلب على النحو التالي :
9- 4- 1 للمنشآت القائمة يكون بداية التطبيق هو تاريخ 1 يناير من العام التالي.
9- 4- 2 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل خلال نفس العام الذي تم فيه إطلاق الخدمة الكهربائية فيكون بداية التطبيق هو تاريخ إطلاق الخدمة الكهربائية.
9- 4- 3 للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب التأهيل بعد انقضاء العام الذي تم فيه إطلاق الخدمة الكهربائية فيكون بداية التطبيق هو 1 يناير من العام التالي.
9- 4- 4 لا يتم تطبيق التعريفة بأثر رجعي على الفترات السابقة لذلك.
9- 5 للهيئة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لغرض التحقق والدراسة.
9- 6 للمحافظ تفسير أو تعديل أي من الفقرات الواردة في هذا الفصل حسب الحاجة.
جداول تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء ومدد الاستحقاق
جدول 1 تعريفة استهلاك الكهرباء للمنشآت ذات الاستهلاك الكثيف للكهرباء
الفئة الأولى
وهي القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام (20%) أو أكثر
الفئة الثانية
وهي القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين (10%) و (19.9%)
جدول 2 توضيح مدد الاستحقاق للمنشآت الجديدة والقائمة
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.