الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م112) وتاريخ 9/11/1443هـ، التي تنصّ على الآتي "يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها" جرى إعداد هذه الضوابط لبيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه الضوابط المعاني ذاتها المبينة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولائحته التنفيذية واللوائح، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه الضوابط.
2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الضوابط: الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها.
موظف الضبط: موظف ضبط مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح؛ والتفتيش عنها والتحقيق فيها، الصادر بتسميته قرار من الوزير.
المخالفة: أي مخالفة من المخالفات الواردة في جدول المخالفات.
المخالف: كل شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المحددة في جدول المخالفات أو شرع في ذلك، سواءً كان فاعلًا أصليًا أو مسؤولاً عن أعمال تابعه المرتكب لها أثناء تأديته لعمله.
جدول المخالفات: جدول المخالفات لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
تطبق هذه الضوابط على أعمال موظفي الضبط المخولين بالضبط والإثبات والتحقيق في مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وتسري على جميع المخالفات الواردة في جدول المخالفات.
ترصد الوزارة المخالفات من خلال الآتي:
1- أثناء القيام بالجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم.
2- أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة.
3- ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
1- يتم ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها من قبل موظف الضبط، وله -عند الاقتضاء- طلب المساندة والدعم من الجهات المختصة.
2- لموظف الضبط الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لطلب أي مستندات أو وثائق أو بيانات داعمة لإثبات المخالفة.
3- عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن بحد أدنى الآتي:
أ- رقم تسلسلي خاص به وترقيم جميع صفحاته عند وجود أكثر من صفحة وتضمينها بالرقم التسلسلي للمحضر.
ب- مكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة.
ج- نوع المخالفة ومكان وقوعها.
د- توقيت وقوع المخالفة باليوم والتاريخ والساعة -إن أمكن تحديد ذلك-.
ه- بيانات المخالف (الاسم، الصفة، رقم الهوية أو الإقامة، السجل التجاري)
و- وصف المخالفة وصفًا دقيقًا وآلية رصدها والأضرار الناتجة عنها -إن وجدت أو أمكن تحديدها-.
ز- اسم وتوقيع موظف الضبط الذي قام بتحرير المحضر.
4- لضبط المخالفات التي لا يتطلب إثباتها مباشرتها ميدانيًا أو مباشرة موقعها، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر الضبط وإعداد ملف المخالفة واستيفاء كامل متطلبات ذلك.
5- يتم إثبات أقوال المخالف، أو من يمثله، أو أي طرف ذا علاقة، في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، في محضر سماع أقوال يُعد لذلك، وفي حال امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم حيال المخالفة يثبت ذلك في محضر ضبط المخالفة، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
6- يراعى أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
7- بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف المخالفة لأمانة لجنة النظر في المخالفات، مرفق به جميع المستندات، والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية للمخالفة -إن وجدت-، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة.
8- يراعى في الحالات العاجلة والضرورية بالإضافة لما سبق استيفاء الآتي:
أ- رفع مذكرة توضيحية عاجلة للوزير، مرفق بها ملف المخالفة والمستندات المتعلقة به، على أن تتضمن المذكرة التوضيحية آثار المخالفة، والآثار المحتمل وقوعها في حال استمرار المخالفة، والإجراء المقترح اتخاذه لإلزام المخالف بالتوقف عن الاستمرار بالمخالفة، وآلية تصحيح الوضع ومعالجة آثار المخالفة، والتوصية اللازمة حيال تطبيق أحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
ب- أن يرفع ملف المخالفة إلى اللجنة خلال (10) أيام عمل.
تسري أحكام هذه الضوابط ابتداءً من تاريخ صدورها بقرار الوزير.
آخر تحديث : 02 أبريل 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.