استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (السابعة عشرة) من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م112) وتاريخ 9/11/1443هـ، التي تنصّ على الآتي "يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها" جرى إعداد هذه الضوابط لبيان قواعد وإجراءات ضبط مخالفات أحكام النظام وإثباتها والتحقيق فيها.