الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للمصطلحات والألفاظ التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة الوطنية لمنح البحوث.
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
الجهة - الجهات البحثية: كل جهة معنية -كليًّا أو جزئيًّا- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي، وبما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الكراسي البحثية.
الممثل المفوض: المفوض نظامًا من قبل الجهة التي يتبع لها بصلاحية التوقيع على العقود التنفيذية للمنح البحثية المقدمة من الهيئة، ومسؤولية الإشراف على تنفيذها.
مكتب الابتكار: وحدة إدارية متخصصة يتم إنشاءه في الجهة بصفة مستقلة ترتبط بالممثل المفوض بالجهة، يكون مسؤول مباشرة عن إدارة وتنفيذ ومتابعة المهام الإدارية والفنية والمالية للمنح البحثية للجهة والجهات التابعة لها، وبما يتفق مع القواعد المنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من الهيئة.
منصة منح: منصة إلكترونية لإدارة سلسة قيمة منح البحث والتطوير والابتكار.
أولويات برامج البحث والتطوير والابتكار: مجالات علمية متخصصة ذات طبيعية حيوية لمستقبل البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.
برامج منح البحث والتطوير والابتكار: مجموعة برامج متخصصة موجهة لدعم المنح البحثية وفق الأولويات الوطنية.
الدعم: دعم مالي لتنفيذ منحة بحثية بموجب عقد اتفاق بين الهيئة والجهة.
البحث / المشروع البحثي / المنحة البحثية: هو عمل منهجي له بداية ونهاية محددة، ينفذ حسب الأسس العلمية المتعارف عليها للحصول على مخرج علمي بواسطة فريق بحثي متخصص وموارد محددة وتشمل الموارد البشرية، والموارد المالية، والمرافق الضرورية لتنفيذ المشروع البحثي.
المقترح البحثي: توصيف علمي ومنهجي لطبيعة المشكلة البحثية وأهميتها والأهداف، والكوادر البشرية المؤهلة، وطرق العمل، والجدول الزمني للتنفيذ، والإمكانات والاحتياجات اللازمة وتكلفتها المالية لتنفيذ المقترح المقدم للدعم، النتائج المتوقعة وآلية توضح كيفية الاستفادة من نتائج ومخرجات المشروع البحثي والجهات المستفيدة منه.
المقترح المنقح: المقترح البحثي الذي تمت إعادة صياغته عند الحاجة طبقاً للمرئيات التي برزت للجهة المناحة أثناء دراسته وتم تقييمه، ويكون هو الصيغة النهائية التي بها يتم تنفيذ المشروع البحثي.
رقم المنحة: هو رمز مرجعي لكل مقترح أو منحة بحثية تصدره منصة منح آلياً عند التقديم على طلب منحة بحثية.
العقد: وثيقة نظامية بين الهيئة والجهة أو الباحثين الأفراد، يحدد من خلالها التزامات الطرفين والشروط التي تحكم تنفيذ المشاريع البحثية.
إقرار الباحثين: الوثيقة التي توقع من الفريق البحثي قبل بدء العمل وتتضمن أسماء الفريق البحثي ودور كل عضو وتوقيعه على تحمل مسؤولية تنفيذ البحث، ويتم اعتماده من مكتب الابتكار بالجهة.
تاريخ بدء العمل بالمنحة: هو تاريخ بدء العمل بتنفيذ المنحة وفق خطة العمل المعتمدة وتتضمن جدولة لتقديم التقارير الفنية والمالية المطلوبة.
ميزانية المنحة: وثيقة معتمدة من الجهة المناحة تتضمن تفاصيل بنود الدعم المالي اللازم لتنفيذ المنحة البحثية وفق خطة العمل المعتمدة.
مدة المنحة: الفترة الزمنية المعتمدة من الجهة المانحة لتنفيذ المنحة البحثية.
القوى البشرية: جميع العاملين المعتمدين في المنحة البحثية وتشمل الفريق البحثي، والمساعدين، والمستشارين.
الفريق البحثي: هو مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال المنحة البحثية يوكل إليهم تنفيذ البحث في إقرار الباحثين، ويتكون من الباحث الرئيس ونائب الباحث الرئيس والباحثين المشاركين حسب طبيعة المنحة، ومدير مشروع المنحة.
الباحث الرئيس: شخص مؤهل علمياً وفنياً ويكون تخصصه ذو علاقة مباشرة بموضوع المنحة البحثية يتولى مسؤولية إدارة المنحة وتنفيذها وإغلاقها.
نائب الباحث الرئيس: شخص مؤهل علمياً وفنياً ويكون تخصصه ذو علاقة مباشرة بموضوع المنحة البحثية، ينوب عن الباحث الرئيس في حالة غيابه أو انسحابه، إضافة إلى مهامه كباحث مشارك.
الباحث المشارك: شخص مؤهل علمياً وفنياً مشارك في الفريق البحثي ويكون مسؤولاً عن الجزء الموكل إليه في المنحة البحثية بموجب إقرار الباحثين.
مدير المشروع: هو شخص مؤهل أو ذو خبرة في إدارة المشاريع، يتم الاستعانة به للمساهمة في تحقيق أهداف المنحة البحثية وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
المستشار: شخص مؤهل علمياً وذو خبرة عالية لتقديم إضافة علمية وإسهامات استشارية في مجال تخصص المشروع البحثي.
المساعدون: أشخاص توكل إليهم مهام تنفيذية في المشروع البحثي كإجراء تجارب، وتحاليل وغيرها، ويشمل ذلك ما يلي:
التحكيم العلمي: هي عملية تحكيم مقترحات المنح البحثية أو تقارير الأداء الدورية والنهائية الفنية للمنح المقدمة والمدعمة وفق معايير علمية محددة تتم من خلال مجموعة محكمين يتصفون بالخبرة والحيادية والأمانة العلمية.
المحكم: شخص مؤهل علمياً مكلف بتحكيم المقترحات علمياً وقياس جدارتها ومناسبتها للدعم، وكذلك تحكيم التقارير الفنية للمنحة لبيان مدى تحقيقها للأهداف المعتمدة للمنح وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
التقارير الفنية: هي تقارير يقدمها الباحث الرئيس تصف التقدم في سير عمل المنحة نحو تحقيق أهدافها حسب خطة العمل الزمنية المعتمدة والمنهجية المعتمدة، وتصنف إلى تقارير فنية سنوية ونهائية.
التقارير المالية: هي تقارير يقدمها الباحث الرئيس توثق مصروفات المنحة وفق الميزانية المعتمدة، وتصنف إلى تقارير مالية سنوية ونهائية.
المخرج العلمي: هو منتج تم الحصول عليه أثناء أو بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع البحثي ويشمل الأوراق العلمية المنشورة في أوعية علمية مصنفة عالمياً أو براءات الاختراع الممنوحة والنماذج الأولية والصناعية والمنتجات التجريبية والبرامج الحاسوبية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية.
انتماء الباحث: هو انتساب المؤلف في المخرجات العلمية المنشورة إلى جهة أو كيان.
تأجيل تقديم التقارير: هي عملية إجرائية يتقدم فيها الباحث الرئيس للمنحة بطلب مهلة لتقديم أحد التقارير الفنية أو المالية الدورية أو التقارير النهائية لفترة زمنية محددة ضمن المقترح البحثي المعتمد لإنجاز المنحة البحثية.
تعليق المنحة: هو إجراء إداري تقوم به الهيئة أو مكتب الابتكار يؤدي إلى وقف أي نشاط في المنحة نتيجة لأسباب ومعوقات فنية أو مالية معينة ويزول التعليق بزوال الأسباب التي أدت إلى اتخاذه.
إلغاء المنحة: هو إجراء إداري رسمي تقوم به الهيئة لإنهاء المنحة دون اكتمالها وذلك عند تعذر استمرارها أو انحرافها عن مسارها الأصلي أو تأخر تسليم التقارير الدورية والنهائية الفنية أو المالية عن الوقت المحدد لتسليمها.
تعثر المنحة: هو عدم الإيفاء بإحدى متطلبات تنفيذ المنحة في الوقت المحدد لها.
إزالة التعثر: هو رفع التعثر عن المنحة بعد علاج مسبباته.
تمديد المنحة: هو إجراء إداري رسمي تقوم به الهيئة لتمديد مدة تنفيذ المنحة فترة زمنية محددة لأسباب معتبرة، دون التزامات مالية إضافية.
التوسع في المنحة: نشاط بحثي إضافي يتم إضافته على الفريق البحثي - عند طلب الفريق البحثي لذلك ويشترط توفر فائض مالي من ميزانية المنحة.
إغلاق المنحة: هي سلسلة إجراءات إدارية يتم تنفيذها لإنهاء كافة نشاطات المنحة البحثية، والتي يترتب عليها رسمياً إعلان الهيئة إنهاء علاقة الفريق البحثي والجهة بالمشروع بعد اكتماله.
الفعالية العلمية: هي فعاليات يتم تنظيمها من قبل الهيئة أو مكتب الابتكار أو الجهة المستفيدة من الدعم لتعريف الجهات الوطنية والعالمية بأنشطة البحث والتطوير والابتكار ويشمل ذلك المؤتمرات، والندوات، واللقاءات، وورش العمل، وزيارات الجهات، وغيرها من الفعاليات.
الرحلة العلمية: عمل ميداني يقوم فيه الباحث - أثناء المشروع- ذو علاقة بموضوع المشروع، ويشمل ذلك التجارب المخبرية وجميع الطرق الحديثة لجمع البيانات.
التدريب: مجموعة من الجهود والنشاطات التي تهدف إلى إعطاء الباحث أو المتدرب أو الطالب المزيد من المعلومات، والمعارف، والمهارة، والخبرة التي تحسّن وترفع مستوى أدائه في العمل البحثي، مع تطوير ما لديه من خبرات ومهارات يستفيد منها في الأعمال البحثية ذات العلاقة بتخصصه في المستقبل.
الحساب: هو الحساب البنكي المخصص لمبالغ الدعم والتعاملات البنكية المساندة التي تخص المنح المدعمة وإدارة وتشغيل الإدارات المشرفة على الدعم سواء في الهيئة أو في الجهات ووحدات العلوم والتقنية.
تكاليف المتابعة الإدارية والفنية: هي نسبة تستقطع من الميزانية المعتمدة للمنحة البحثية التي تصرف لمكتب الابتكار أو لقطاع التمويل والمنح بالهيئة مقابل أعمال المتابعة الإدارية والفنية لتنفيذ مشاريع البحث والتطوير المدعمة بالجهة وتحكيم جميع تقاريرها.
المتبقيات: هي المبالغ التي تتوفر من إجمالي ميزانية البحث بعد تصفية البحث مالياً.
حقوق الملكية الفكرية: هي مجموعة القواعد المنظمة التي تحدد حقوق امتلاك الملكية الفكرية الناتجة عن المنحة البحثية ومسؤوليات الأطراف المعنية، موضحة ما يترتب عليه من التزامات خاصة بحماية وتوليد وإدارة واستثمار الملكية الفكرية الناتجة عنها.
الشفرة المصدرية: الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي
ضوابط الأمانة العلمية: مجموعة ضوابط تتضمن التزامات علمية بالمبادئ الأساسية والمهنية لإعداد وتنفيذ البحث العلمي ومخرجاته وفق ضوابط الأمانة العلمية المتعارف عليها عالمياً.
تعارض المصالح: تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً.
البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
المستفيدون: كل شخص أو كيان يحصل على مشاركة أو خدمة تتعلق بالمنحة البحثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحدد شرائح المستفيدين وفقا لطبيعة وأهداف برامج منح البحث والتطوير والابتكار.
تهدف اللائحة إلى تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بتحقيق حوكمة أعمال وإجراءات دعم وإدارة البحوث, تتلخص فيما يلي:
1-1 وضع إطار عام للائحة المنظمة لمنح البحث والتطوير والابتكار الممولة ضمن برامج ومنح الهيئة ولوائحها التنفيذية.
2-1 تحديد التزامات ومسؤوليات الحاصلين على المنحة الممولة ضمن برامج الهيئة.
1-2 وُضعت اللائحة بصياغة عامة لملائمة تنفيذها على جميع برامج منح البحث والتطوير والابتكار التي تقدمها الهيئة باختلاف أنواعها وطبيعتها واختصاصها.
2-2 قسمت اللائحة إلى تسعة أبواب: المصطلحات والتعريفات، الهدف والمنهجية، المقترحات البحثية، التعاقد والتنفيذ، الواجبات والمسؤوليات، التعثر والعقوبات، المخرجات العلمية والملكية الفكرية، الميزانية والصرف المالي، والملاحق.
1-3 تحدد شرائح المستفيدين حسب طبيعة وأهداف برامج ومبادرات منح البحث والتطوير والابتكار وتشمل:
- طلبة الدراسات العليا في الجامعات السعودية داخل المملكة.
- أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية.
- الجهات الحكومية.
- القطاع الخاص.
- أصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة.
- رواد الأعمال.
- كراسي البحث العلمي.
- الأفراد.
1-4 يتم تقديم المقترحات البحثية في المواعيد المحددة المعلنة لكل برنامج من خلال منصة منح.
2-4 يحق للمستفيدين التقديم على المنح البحثية حسب طبيعة البرنامج.
3-4 تراعى التعليمات التالية عند التقديم على برامج المنح البحثية:
1-3-4 ألا يكون المقترح البحثي المقدم أو جزء منه مشابهاً لموضوع مقترح سبق تمويله من الهيئة أو من جهة أخرى.
2-3-4 أن يندرج موضوع المقترح ضمن نطاق برامج المنح التي تدعمها الهيئة.
3-3-4 لم يسبق تقديم المقترح للهيئة أو تم رفضه لمرة أو أكثر ولم يجر عليه أي تعديلات فنية أو مالية طبقاً للملاحظات التي تم تزويد الباحث بها.
4-3-4 عدم وجود متعلقات فنية أو مالية علـى الفريق البحثي في بحوث سابقة دعمتها الهيئة.
5-3-4 ألا يكون المقترح سبق أن تمت الموافقة على دعمه وتم إلغائه بعد الدعم.
6-3-4 ألا يكون المقترح مستلاً بالكامل أو جزئياً من بحوث أو منشورات أخرى، حتى لو كانت المنشورات لأحد أفراد الفريق البحثي، ما عدا ما توافق عليه الجهة لاستمرار مراحل أعمال البحث ذات الصلة.
7-3-4 أن يتم فحص الأمانة العلمية للمقترح من قبل المستفيدين بواسطة أحد البرامج المعتمدة لفحص الأمانة العلمية.
8-3-4 ألا يكون المقترح حاصلاً على دعم من جهة أخرى.
9-3-4 عدم تقديم المقترح إلى جهة أخرى بعد تقديمه للهيئة.
10-3-4 الالتزام بضوابط الأمانة العلمية الصادرة من قبل الهيئة.
11-3-4 الالتزام بأنظمة ولوائح الملكية الفكرية السعودية.
12-3-4 الالتزام بنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
13-3-4 الالتزام بأي تشريعات أخرى ذات علاقة تضعها الهيئة.
14-3-4 التزام الفريق البحثي بتقديم اقراراً بخطة الملكية الفكرية وآلية توزيع أي عوائد متوقعة من مخرجات البحث.
4-4 يشترط عند التقديم على برنامج منح أبحاث الدراسات العليا الآتي:
1-4-4 أن يكون التقديم لغرض استكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلها فقط.
2-4-4 أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات السعودية ومتواجداً داخل المملكة.
3-4-4 أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
4-4-4 أن يكون البحث مجازاً من الجامعة المعنية.
5-4-4 أن يكون الطالب قد أنهى (50%) من المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة العلمية.
1-5 يحق للهيئة وبموافقة جميع أطراف المقترحات المقدمة طلب دمج مقترحات المنح البحثية المتشابهة من جهة واحدة أو أكثر في منحة بحثية واحدة يتم تنفيذها وفق المعايير المعتمدة لبرامج المنح التي تصدرها الهيئة.
1-7 توقع الهيئة بصفتها طرفاً مانحاً عقد اتفاق مع الجهة البحثية المنفذة بصفتها طرفاً مستفيداً لتنفيذ منحة بحثية ويمثل من تفوضه كلتا الجهتين طرفي الاتفاق في توقيع العقد وفقاً للأنظمة المتبعة لديهما، ويقوم مكتب الابتكار بدور التنسيق الكامل من طرف الجهة مع إعداد واعتماد إقرار الفريق البحثي والذي يعتبر جزءاً مكملاً لمتطلبات العقد عند بدء العمل في المنحة.
2-7 يجوز للهيئة توقيع عقد الاتفاق مباشرة مع الباحث الرئيس لإعداد وتنفيذ منحة بحثية.
3-7 تقوم الهيئة بمتابعة منح البحوث الممولة كلياً أو جزئياً من جهة أو عدة جهات إدارياً وفنياً ومالياً بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الأطراف المختلفة، ويحق للهيئة تفويض المتابعة الإدارية والفنية والمالية لوحدات العلوم والتقنية بالجهات.
4-7 يحق للباحث الرئيس طلب التعاقد مع أفراد أو جهات أخرى للقيام بأعمال تخص المشروع البحثي ورفعها لمكتب الابتكار، أو للهيئة (في حال التعاقد المباشر) للاعتماد والتوقيع والتوثيق على المنصة.
5-7 يجوز التعاقد مع القوى البشرية تفرغاً كلياً للعمل في المشروع مع مراعاة الآتي:
1-5-7 يجب أن يكون التوظيف متوافقا مع ما جاء بخطة العمل والميزانية المعتمدة للمنحة وألا تتجاوز مدة العقد فترة المشروع المحددة، مع تحديد مهام العمل المناطة للموظف بشكل دقيق.
2-5-7 يتم تقديم طلبات التوظيف على المشروع عن طريق الباحث الرئيس لمكتب الابتكار بعد موافقة صاحب الصلاحية بالجهة على التوظيف، مع مراعاة أنظمة المملكة.
3-5-7 أن يرسل مكتب الابتكار الطلب للهيئة لدراسته والمصادقة عليه أو تعديله أو رفضه.
4-5-7 ألا يكون هناك صلة قربى إلى الدرجة الثالثة بين أحد أفراد الفريق البحثي ومن يتم التعاقد معه.
5-5-7 يتم تحديد الراتب والبدلات والدرجة المستحقة للمتعاقد عن طريق الإدارة المختصة بالجهة وبما يتفق مع أنظمة التوظيف المملكة.
1-8 يكون الحد الأقصى لمشاركة الباحثين في المشاريع البحثية ضمن برامج المنح المختلفة خمسة مشاريع بحثية جارية، مع مراعاة الشروط التالية:
1-1-8 ألا يكون باحثاً رئيساً لأكثر من ثلاثة مشاريع على برامج المنح المختلفة، مع مراعاة عدم احتساب أي إشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا.
2-1-8 ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي عضو في فريق البحث (جميع الأدوار التي وردت في ميزانية المشروع) من المكافآت المخصصة للمشاريع البحثية المشارك بها مكافأة ثلاثة مشاريع في الشهر الواحد.
المادة العاشرة: بدء العمل
10 - 1 يلتزم الباحث الرئيس باستيفاء ملاحظات التحكيم (إن وجدت) بتقديم مقترح بحثي منقح في موعد أقصاه (30 يوماً) من تاريخ استلام الملاحظات.
10 - 2 يلتزم الباحث الرئيس بتوقيع إقرار الفريق البحثي وإشعار الهيئة ببدء العمل في المنحة البحثية خلال مدة لا تتجاوز (30 يوماً) من تاريخ إشعار الهيئة لمكتب الابتكار بإمكانية بدء العمل إلا في حالات تقدرها الهيئة، وفي حال عدم التزام الباحث الرئيس بذلك يحق للهيئة إلغاء المنحة بعد إشعار مكتب الابتكار، دون أي التزامات.
10 - 3 يجوز للباحث الرئيس طلب تأجيل بداية العمل بالمشروع البحثي بعد توقيع العقد وقبل أن يبدأ العمل وذلك لمرة واحدة فقط بعد الحصول على الموافقة النهائية من مكتب الابتكار والهيئة على طلب التأجيل، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، مع مراعاة الآتي:
10 - 3 . 1 لا يتم الصرف على المشروع خلال مدة تأجيل المنحة.
10 - 3 . 2 إشعار مكتب الابتكار كتابياً ببدء العمل في المشروع البحثي بعد انتهاء فترة التأجيل، وتراعي مكتب الابتكار مدة التأجيل في تحديد مواعيد تقديم التقارير الفنية والمالية للمشروع البحثي.
10 - 3 . 3 تلغي الهيئة المنحة وتشعر مكتب الابتكار بذلك إذا لم يبدأ المشروع بعد انتهاء مدة الستة أشهر، دون أي التزامات على الهيئة.
10 - 3 . 4 يحق للهيئة أو مكتب الابتكار أو كلاهما معا بعد إلغاء المنحة اتخاذ أي إجراءات نظامية بحق الفريق البحثي نتيجة لعدم البدء في تنفيذ المشروع البحثي.
11 - 1 يحق للباحث الرئيس للمشروع إجراء تغييرات في الفريق البحثي عند الحاجة وفق الضوابط التالية:
11 - 1 . 1 الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الابتكار والهيئة.
11 - 1 . 2 تقديم مبررات مقنعة بالتغيير.
11 - 1 . 3 الالتزام بميزانية المشروع المعتمدة بدون تعديل.
11 - 1 . 4 الالتزام بتحقيق أهداف المشروع المعتمدة.
11 - 2 في حال انتقال الباحث الرئيس إلى جهة أخرى داخل المملكة، يراعي ما يلي:
11 - 2 . 1 يمكن استمرار الباحث الرئيس في تنفيذ المشروع مع نقل عقد المشروع للجهة الجديدة بعد موافقة الجهتين واعتماد الهيئة.
11 - 2 . 2 يمكن استمرار الباحث الرئيس في تنفيذ المشروع البحثي والاشراف عليه من قبل الجهة الموقعة للعقد بعد موافقة الجهة الجديدة للباحث الرئيس.
11 - 2 . 3 يمكن أن يستمر الباحث الرئيس المنتقل كباحث مشارك أو مستشاراً في المشروع البحثي.
11 - 3 يحتفظ الباحث بحقه كباحث رئيس في التقرير النهائي في حال إنجازه نحو 75% فأكثر من المهام الموكلة إليه في خطة عمل المشروع البحثي، أو باحث مشارك في حال إنجازه نحو 50-74% من المهام الموكلة إليه في خطة عمل المشروع البحثي.
11 - 4 في حالة رغبة الباحث الرئيس تخليه عن العمل في المشروع البحثي، على الباحث الرئيس تقديم طلب إلى مكتب الابتكار متضمنا مبررات تخليه عن العمل بالمشروع وتنازله عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشروع وذلك قبل (60) يوماً من تركه العمل، وعلى مكتب الابتكار إشعار الهيئة في حينه.
11 - 4 . 1 يقوم نائب الباحث الرئيس بتولي مسؤوليات الباحث الرئيس المنسحب.
11 - 4 . 2 يحق لمكتب الابتكار بموافقة الهيئة ترشيح باحث رئيس من خارج أعضاء الفريق البحثي في حال عدم رغبة نائب الباحث الرئيس وبقية أعضاء الفريق البحثي المقيمين في المملكة تولي مسئولية الباحث الرئيس.
11 - 4 . 3 على الباحث الرئيس المنسحب تقديم تقرير فني ومالي عن المدة المنقضية للمشروع البحثي وتسليم جميع المتعلقات الخاصة بالمشروع البحثي لمكتب الابتكار ونقلها لعهدة الباحث الرئيس البديل.
11 - 4 . 4 يقدم الباحث الرئيس البديل موافقة خطية لمكتب الابتكار على استكمال مهام الباحث الرئيس ويلتزم مع أعضاء الفريق البحثي بجميع المسؤوليات المترتبة على ذلك، وعلى مكتب الابتكار إشعار الهيئة بذلك.
11 - 4 . 5 يحتفظ الباحث المنسحب بحقه، بعد موافقة مكتب الابتكار، كباحث رئيس في التقرير النهائي في حال إنجازه 75% فأكثر من المهام الموكلة إليه في خطة عمل المشروع البحثي، أو باحث مشارك في حال إنجازه 50-74% من المهام الموكلة إليه في خطة عمل المشروع البحثي.
11 - 5 في حالة الرغبة بالاستغناء عن باحث مشارك، يقدم الباحث الرئيس طلباً لمكتب الابتكار مشفوعاً بمبررات استبعاد الباحث المشارك أو المنسحب وإرفاق خطاب اعتذار الباحث المشارك متضمناً مبررات الانسحاب. كما ينبغي أن يتضمن الطلب ترشيح باحث مشارك بديل مع سيرته الذاتية، وتشعر الهيئة بذلك في حينه.
11 - 5 . 1 يحتفظ الباحث المشارك المستبعد باسمه على التقرير النهائي ضمن أعضاء الفريق البحثي في حال إنجازه لنحو 50% أو أكثر من المهام الموكلة إليه في خطة عمل البحث.
11 - 6 في حال وجود خلافات بين الباحثين يرجع للمادة الثلاثون من اللائحة.
12 - 1 يتم تأمين مستلزمات البحث من الأجهزة والمواد البحثية عن طريق مكتب الابتكار أو حسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد في حدود المبلغ المعتمد في الميزانية، مع الالتزام بتطبيق اللوائح والإجراءات والنظم المالية المنظمة لعمليات الشراء والمعمول بها في أنظمة المملكة (نظام المشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.).
12 - 2 تلتزم مكتب الابتكار بالتأكد من عدم وجود أجهزة مشابهة يمكن الاستفادة منها ومشاركتها في بحث آخر بدلاً من الشراء من ميزانية المشروع.
12 - 3 تقوم مكتب الابتكار بإخطار الهيئة بالبيانات التفصيلية عن الأجهزة التي يتم تأمينها بشكل دوري من خلال إدخال بياناتها في منصة منح ضمن تفاصيل المشروع.
12 - 4 بعد إدخال الأجهزة لمستودعات الجهة، يتم تسجيل الأجهزة كعهدة على الباحث الرئيس، وبعد انتهاء البحث يتم إدخال الأجهزة لمستودع الجهة وإتاحتها لباحثين آخرين من نفس الجهة وجهات خارجية وفق الضوابط المعمول بها في الجهة.
12 - 5 يتم وضع شعار الهيئة كداعم على جميع الأجهزة التي تم تأمينها للمشروع البحثي.
12 - 6 تلتزم مكتب الابتكار بحصر الأجهزة التي تم تأمينها من المنح المقدمة من الهيئة بشكل دوري من خلال منصة منح.
13 - 1 يجوز لأعضاء الفريق البحثي والمساعدين المشاركة في الرحلات العلمية، والمؤتمرات والفعاليات العلمية، والتدريب ذات العلاقة بمهام المشروع البحثي وضمن خطته وميزانيته المعتمدة وفق الضوابط المحددة لكل مشاركة.
13 - 2 يجوز صرف ما مقداره (50%) من مستحقات الانتداب مقدماً للمنتدب من ميزانية المشروع، ويصرف المبلغ المتبقي بعد تقديم وثائق أداء المهمة (رحلات علمية – فعاليات علمية - تدريب).
13 - 3 يحق للفريق البحثي الاستفادة من الرحلات العلمية وفقاً لما يلي:
13 - 3 . 1 لا يتجاوز عدد أيام الرحلات العلمية أو الحقلية مجتمعة (30) يوماً لكل عضو من الفريق البحثي في السنة وفي حدود الميزانية المعتمدة، ويتم التمديد في حالات معينة ولفترة محدودة بعد موافقة الهيئة.
13 - 3 . 2 يتم قبول تقديم طلب الرحلة التالية بعد تقديم وثيقة أداء مهمة للرحلات السابقة المسجلة على الباحث.
13 - 3 . 3 يكون الحد الأقصى لبند الرحلات والمؤتمرات نسبة 15% من قيمة المشروع، وللهيئة الحق في اعتماد المبلغ المناسب وفقاً لاحتياج البحث.
13 - 4 يحق للفريق البحثي المشاركة في الفعاليات العلمية وفقاً لما يلي:
13 - 4 . 1 أن تكون المشاركة مقدمة لمؤتمرات، لقاءات، وندوات علمية متخصصة ومنشورة بأكملها أو مقبولة للنشر كاملة في وثائق المؤتمر، مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين (النظام النقطي الموزون).
13 - 4 . 2 تكون المشاركة للفريق البحثي بحدود المبالغ المعتمدة في البند، ويتم تزويد مكتب الابتكار بما تم تقديمه في الفعالية العلمية مع توثيقه في المنصة.
13 - 4 . 3 يمكن المشاركة في الفعاليات العلمية المعتمدة في ميزانية البحث بعد انتهاء المدة الأصلية وقبل تصفيته مالياً وبما لا يتجاوز (60) يوماً من المدة النهائية الأصلية للمشروع البحثي.
13 - 4 . 4 تقتصر المشاركة في الفعاليات العلمية على عضو الفريق البحثي الذي تحصل على الموافقة بالمشاركة في المؤتمر مع تقديم ما يثبت قبول المشاركة من الجهة المنظمة.
13 - 4 . 5 يقدم المشارك نسخة من المشاركة العلمية بعد نشرها، وأي وثائق وتوصيات.
13 - 4 . 6 يتم قبول طلبات جديدة للمشاركة في الفعاليات العلمية بعد تقديم متطلبات المشاركة العلمية السابقة.
13 - 4 . 7 تقديم طلب المشاركة لمكتب الابتكار قبل بداية الفعالية العلمية بـ(30) يوماً على الأقل، وتشعر الهيئة مباشرة في حال قبولها.
13 - 4 . 8 يراعى في المشاركات العلمية الالتزام بضوابط الأمانة العلمية المعتمدة من الهيئة.
13 - 5 يحق لأعضاء الفريق البحثي الحصول على التدريب المناسب لطبيعة المنحة على أن يلتزم بما يلي:
13 - 5 . 1 يقتصر التدريب على الكوادر البشرية السعودية.
13 - 5 . 2 يلتزم المتدرب كتابياً بتقديم الوثائق التالية بعد انتهاء الدورة التدريبية مباشرة:
• تقرير عن الدورة التدريبية.
• وثيقة حضور أو وثيقة اجتياز الدورة التدريبية من الجهة المنظمة.
13 - 5 . 3 يلتزم المتدرب كتابيا بتقديم دورة تدريبية في نفس مجال الدورة التدريبية للباحثين والفنيين في الجهة قبل نهاية المشروع كحد أقصى.
13 - 5 . 4 تلتزم مكتب الابتكار بحصر جميع الفعاليات العلمية التي تمت من خلال الدعم المقدم من الهيئة من خلال منصة منح
14 - 1 يمكن الاستعانة بمستشارين من داخل وخارج المملكة في حال وجود خبرات ضرورية غير متوفرة في الفريق البحثي وتعطى الأولوية للمستشارين من داخل المملكة وذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
14 - 2 يتم الصرف على المستشارين وفق ضوابط الصرف المعتمدة (ملحق2 -ضوابط وحدود الصرف على بند المستشارين في المنحة البحثية).
15 - 1 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقارير الفنية للمنحة البحثية في مواعيدها المحددة المعتمدة من الهيئة.
15 - 2 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير فني موجز يتضمن ما يلي:
15 - 2 . 1 يقدم الباحث الرئيس لمكتب الابتكار تقريراً فنياً موجزاً عن سير العمل بالمشروع البحثي للستة أشهر الأولى من كل عام بحسب النموذج المعتمد لذلك، يتضمن أهداف المرحلة، وما تم إنجازه، والتحديات التي واجهت تنفيذ خطة عمل المشروع البحثي في تلك المرحلة وطرق التغلب عليها.
15 - 3 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير فني سنوي على النحو التالي:
15 - 3 . 1 يقدم الباحث الرئيس تقريراً فنياً شاملاً ومفصلاً ومراجعاً لغوياً وإملائياً موضحاً ما تم إنجازه وفق خطة العمل المعتمدة للمشروع البحثي لتلك السنة بما في ذلك النتائج وتحليلها ومناقشتها.
15 - 3 . 2 تقوم مكتب الابتكار بتحكيم التقارير الفنية السنوية عن طريق أفراد/ أو جهات علمية محايدة وتقوم بإشعار الفريق البحثي بنتائج تحكيم التقارير الفنية السنوية.
15 - 3 . 3 يلتزم الباحث الرئيس بالرد على جميع ملاحظات التحكيم على التقارير الفنية والأخذ في الاعتبار ما تحتويه من مرئيات تساعد على تحقيق أهداف البحث طبقاً لخطة العمل المعتمدة، وذلك خلال شهر من تاريخ طلب مكتب الابتكار.
15 - 4 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير الفني النهائي وفقاً لما يلي:
15 - 4 . 1 يعد تاريخ انتهاء المنحة البحثية هو تاريخ جدولة تسليم التقرير الفني النهائي.
15 - 4 . 2 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقريراً فنياً نهائياً لمكتب الابتكار شاملاً ومفصلاً ومراجعاً لغوياً وإملائياً مع ملخص باللغتين (العربية والانجليزية) لا يقل عن 300 كلمة ولا يزيد عن 500 كلمة لكل لغة خلال (30 يوماً) كحد أقصى من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للمشروع البحثي آخذاً في الاعتبار مدة التمديد إن وجدت على أن يشمل التقرير جميع إنجازات المشروع البحثي.
15 - 4 . 3 تقوم مكتب الابتكار بتحكيم التقارير الفنية النهائية عن طريق أفراد/ أو جهات علمية محايدة وتقوم بإشعار الفريق البحثي بنتائج تحكيم التقارير الفنية النهائية من الجزء المخصص للتحكيم في المبلغ المخصصة للمنحة.
15 - 4 . 4 يحق لمكتب الابتكار طلب تقرير فني نهائي منقح للمشروع في حال وجود ملاحظات جوهرية على التقرير الفني النهائي.
15 - 4 . 5 يلتزم الباحث الرئيس بالرد على الملاحظات التي أُثيرت حول التقرير وأخذها في الحسبان عند إعداد التقرير الفني النهائي المنقح وتقديمه خلال مدة لا تزيد على (30 يوماً) من تاريخ استلام نتائج تحكيم التقرير الفني النهائي والملاحظات.
15 - 4 . 6 يُعد المشروع البحثي متعثراً إذا لم يتم قبول التقرير الفني النهائي ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية من قبل مكتب الابتكار لحفظ حق الهيئة ومنها:
• إغلاق المشروع على وضعه.
• استعادة المبالغ المتبقية وفقاً للتقرير المالي.
• حجب مكافآت الفريق البحثي.
• في حالة ثبوت تقصير الفريق البحثي في أداء المهام تطبق بحقهم العقوبات المنصوصة في ضوابط الأمانة العلمية في اللائحة، ويتم توثيقها في سجل الفريق البحثي بمنصة منح.
15 - 4 . 7 يقوم الباحث الرئيس بتقديم جميع مخرجات البحث كشرط أساسي لإغلاق المشروع بما في ذلك البرامج الحاسوبية مع أدلتها التشغيلية وأصولها المصدرية – الشفرة المصدرية (المصدر المفتوح) وكذلك النماذج الصناعية وأي منتجات علمية كالابتكارات والاختراعات الناتجة عن البحث حتى يتم صرف مستحقات الفريق البحثي وإغلاق المشروع البحثي، وذلك في التاريخ المجدول لنهاية المشروع، على ألا تزيد مدة تقديمها عن 6 أشهر من تاريخ الجدولة.
15 - 4 . 8 إذا كانت فترة تنفيذ مشروع البحث أقل من سنة، يكتفي الباحث الرئيس بتقديم تقرير فني نهائي فقط، مالم ينص العقد الموقع بين الطرفين على غير ذلك.
15 - 4 . 9 يحق لمكتب الابتكار طلب تقارير إضافية عند الحاجة ويتم تحكيمها وفقا لما تراه مكتب الابتكار ضمن تكاليف التحكيم في ميزانية المنحة.
16 - 1 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقارير المالية الدورية وفقاً لما يلي:
16 - 1 . 1 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقريراً مالياً دورياً لمكتب الابتكار كل ستة شهور وفقاً للنماذج المالية المعتمدة من قبل الهيئة مصحوباً بالمستندات الأصلية المؤيدة للصرف، وحسب التعديلات على البنود.
16 - 2 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقرير المالي النهائي وفقاً لما يلي:
16 - 2 . 1 يعد تاريخ انتهاء المنحة البحثية هو تاريخ جدولة تسليم التقرير المالي النهائي.
16 - 2 . 2 يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير مالي نهائي لمكتب الابتكار وفق النموذج المعتمد من الهيئة مصحوباً بالمستندات الأصلية للصرف موضحاً فيه المبالغ المعتمدة في الميزانية لسنوات البحث حسب آخر تعديل شاملاً جميع مصروفات البحث خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من قبول التقرير الفني النهائي، ويتم رفعه على منصة منح بعد اعتماده من مكتب الابتكار مصحوباً بنسخة إلكترونية من جميع المستندات الأصلية وحفظ الأصول في مكتب الابتكار.
16 - 2 . 3 يتحمل الباحث الرئيس توفير كافة الوثائق والمستندات اللازمة للصرف وعلى مكتب الابتكار التأكد من صلاحيتها ومراجعتها والتأكد من أوجه الصرف.
17 - 1 يحق للباحث الرئيس تأمين سيارة أو وسيلة نقل أخرى عند حاجة العمل بالمنحة لذلك، وذلك من سيارات الجهة أو استئجار سيارة مؤمنة تأميناً شاملاً على ألا يزيد مبلغ الإيجار على ما هو معتمد في ميزانية البحث مع مراعاة ما يلي عند الحاجة للسيارة المؤجرة:
17 - 1 . 1 تحديد حاجة البحث الفعلية لوسيلة النقل والمدة الزمنية للاستخدام في خطة عمل المقترح البحثي مسبقاً.
17 - 1 . 2 يلتزم الباحث الرئيس بالحفاظ على وسلة النقل وصيانتها دورياً.
17 - 1 . 3 استخدام السيارة في الأعمال المتعلقة بالبحث فقط ومن قبل الأشخاص المصرح لهم خطياً بذلك من قبل مكتب الابتكار، ويتم تحميل كافة تكاليف استئجار السيارة على الباحث في حال عدم الالتزام بذلك.
17 - 1 . 4 يتحمل الفريق البحثي أي تلف ناتج عن سوء استخدام السيارة وغرامات المخالفات المرورية ويحق لمكتب الابتكار بموافقة الهيئة خصم التكاليف المترتبة على ذلك من مكافآت الفريق البحثي.
17 - 1 . 5 إرفاق تقرير لكل زيارة ميدانية على حدة وإضافتها كملحق مع التقارير الدورية والنهائية.
يقع على عاتق الجهة/ مكتب الابتكار المستفيدة من الدعم عدد من الالتزامات تجاه الطرف الداعم والطرف المستفيد، على النحو التالي:
18 - 1 تلتزم الجهة/ مكتب الابتكار بالتأكد من استكمال وتدقيق ومراجعة ما يلي:
18 - 1 . 1 مراجعة بيانات الباحثين المسجلين في منصة منح واعتمادها كمنتسبين للجهة.
18 - 1 . 2 مراجعة وتدقيق المقترحات البحثية قبل تقديمها للهيئة والتأكد من قدرة الباحثين على تنفيذ المنحة.
18 - 1 . 3 مراجعة وتحكيم التقارير البحثية (الفنية والمالية الدورية والنهائية) قبل تقديمها والتأكد من خلوها من أي مخالفة للأمانة العلمية والأنظمة والتعاميم الصادرة من الهيئة والأنظمة الحكومية ذات العلاقة.
18 - 2 التأكد من تنفيذ المنحة البحثية بواسطة الباحثين المعتمدين من قبل الهيئة في عقد الاتفاق وحسب المقترح البحثي المقدم، أو وفق أي تعديلات قد تطرأ وتوافق عليها مسبقاً خلال مدة تنفيذ العمل بالمشروع البحثي من قبل مكتب الابتكار.
18 - 3 التأكد من أن مبلغ الدعم تم إنفاقه في الجهة ولصالح الجهة لإنشاء البنية التحتية البحثية أو تطويرها للمختبرات وحقول التجارب ولتنمية القدرات للقوى البشرية في الجهة.
18 - 4 التأكيد على الباحثين في الجهة بأن مبلغ الدعم هو مال عام من ميزانية الدولة ويخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية الحكومية، ويحق للجهة والهيئة اتخاذ كل ما تراه ملائماً لضمان سلامة الإجراءات وتوافقها مع اللوائح وتعليمات الجهات الرقابية.
18 - 5 تسهل الجهة / مكتب الابتكار مهام الباحثين، وتوفير الوقت والمكان المناسبين، وتمكينهم من استخدام كافة الأجهزة، والإمكانات، والخدمات المتوفرة لديها اللازمة لتنفيذ وتحقيق أهداف المشروع البحثي.
18 - 6 تزويد الهيئة إلكترونياً من خلال المنصة بنسخة من جميع المخرجات العلمية للمشروع أولاً بأول وفي مدة لا تزيد عن 3 أشهر من تاريخ نهاية المشاريع البحثية.
18 - 7 عدم إخلاء طرف أعضاء الفريق البحثي في المشروع إلا بعد موافقة مكتب الابتكار وتسجيل وإصدار إشعار الإخلاء إلكترونياً من خلال المنصة.
18 - 8 إن مكتب الابتكار مسؤولة أمام الهيئة أو الجهات الرقابية مباشرة عن أي تقصير أو إخفاق يرتكبه الفريق البحثي متعلق بالمشروع البحثي.
18 - 9 حفظ حقوق الملكية الفكرية بأنواعها مسؤولية مكتب الابتكار، وعدم السماح بإسقاط أسماء أعضاء الفريق البحثي من أي عمل ينشر إلا بعد أخذ موافقتهم الخطية على ذلك ووفق ما تضمّنته هذه اللائحة من أحكام.
18 - 10 حل المنازعات التي قد تنشأ بين أعضاء الفريق البحثي خلال تنفيذ المشروع أو بعد انتهاءه، وفي حال عدم قدرة على حل النزاع يتم التصعيد للهيئة أو الجهة المختصة.
18 - 11 يحق للجهة/ مكتب الابتكار تقديم طلب للهيئة بتعليق البحث أو إلغائه إذا تبينت مخالفة الفريق البحثي لأنظمة المنحة أو عند حصول أي انحراف في مسار البحث أو تقصير في أداء الباحثين.
18 - 12 التأكد من الحصول على الموافقات اللازمة من اللجان المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ المشروع أو جزء منه.
18 - 13 تقييم وتحكيم التقارير الموجزة والدورية والنهائية والمنقحة والمخرجات والتأكد من وجودها ضمن ملفات المنحة على منصة منح.
18 - 14 توفير كافة التقارير التي تطلبها الهيئة والجهات الرقابية.
18 - 15 تقديم تقرير سنوي للهيئة للأعمال والمهام الموكلة وفقا لمتطلبات الهيئة.
19 - 1 إذا تطلب البحث إجراء بعض الأعمال المتعلقة بالنشاط البحثي خارج المملكة يكون الفريق البحثي مسؤولاً عما يجري من عمل أو نشاطات بحثية تتفق مع قوانين وأنظمة المملكة في الدولة التي يتم فيها العمل دون أي مسؤولية على الهيئة، وعلى الفريق البحثي إجراء التنسيق اللازم مع مكتب الابتكار والسلطات الرسمية المختصة، والحصول على أي تراخيص أو موافقات ضرورية في تلك الدولة.
19 - 2 يحق لمكتب الابتكار طلب نسخة من التراخيص أو الموافقات اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط البحثي الخارجي للمشروع وتوثيقها في منصة منح.
19 - 3 لا يجوز تنفيذ أكثر من 10% من نشاط البحث خارج المملكة، ما اعدا ما يستثنى من الهيئة لحالات تقدرها الهيئة فقط.
19 - 4 لا يجوز منح ملكية فكرية على العمل للشريك الخارجي إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة.
19 - 5 لا يجوز إعطاء مهمة إعداد المخرجات وكتابة وصياغة الأوراق العلمية أو مسودات الكتب لطرف خارج المملكة، ويستثنى من ذلك إجراء التنقيح اللغوي على ان يتم توقيع الطرف الخارجي على اتفاقية عدم افصاح.
20 - 1 لا تتحمل الهيئة أي مسئولية مالية، أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية والمرضية، أو خسائر بشرية، أو أي مطالبات ناتجة عن نشاط أو تجارب أجريت في المشروع البحثي المدعم، سواء كانت تلك الأضرار أو المطالبات أو بعضاً منها تخص الجهة المستفيدة من المنحة أو طرفاً آخر، وتكون المسؤولية كاملة على الجهة والفريق البحثي للمشروع.
20 - 2 على الباحث الرئيس الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات واللجان المعنية لإجراء أي تجارب قد يكون لها تأثيرات سلبية على الإنسان أو الحيوان أو البيئة قبل بدء تنفيذ المشروع، ويتم رفعها وتوثيقها في ملف المنحة على منصة منح.
20 - 3 على الباحث الرئيس الحصول على تصاريح من الجهات المعنية قبل الشروع في إجراء التجارب على المخلوقات الحية بما فيها الإنسان أو جزء منها ومادتها الوراثية أو البيئة والالتزام بما جاء في "نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية" وبما يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية والتعامل الإنساني الحسن، ولا تتحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه إجراء مثل هذه التجارب قبل بدء تنفيذ المشروع.
21 - 1 يحق للهيئة تنظيم زيارات ميدانية لمواقع تنفيذ العمل بالمشروع البحثي للمتابعة والوقوف على مراحل سير العمل وتقديم المساعدات الفنية اللازمة.
22 - 1 تنتهي مسؤوليات والتزامات الفريق البحثي بعد تقديم الفريق البحثي لجميع الوثائق الضرورية لإغلاق المنحة التالية:
أ- تقرير فني نهائي/ نهائي منقح.
ب- تقرير مالي نهائي معتمد.
ت- نسخة من كافة المخرجات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر من نتائج المنحة وبما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب من المخرجات العلمية للمنحة حسب البرنامج.
22 - 2 اعتماد وتوثيق جميع الوثائق المذكورة أعلاه من قبل مكتب الابتكار.
23 - 1 يحق للهيئة وحدها تفسير أو تعديل بنود القواعد المنظمة للائحة، ويعد عقد المنحة البحثية المعتمد والقرارات والتعاميم والتنظيمات الإلحاقية الصادرة عن الهيئة جزءً لا يتجزأ منها.
23 - 2 يطبق العمل بهذه القواعد المنظمة على كافة المنح البحثية المدعمة ضمن برامج ومبادرات منح البحث والتطوير والابتكار التي تقدمها الهيئة وتحل محل اللوائح/ القواعد المنظمة السابقة ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح/ القواعد المنظمة، وما لم يرد به نص في هذه اللائحة تطبق عليه لوائح وتعاميم الهيئة والأنظمة ذات العلاقة.
23 - 3 تضع الهيئة نسخة من هذه اللائحة والقواعد المنظمة لأي برنامج على موقع الهيئة (منصة منح) للرجوع إليها ومتابعة ما يستجد من تعديلات على اللائحة وملاحقها.
24 - 1 يمكن للباحث الرئيس تقديم طلب لمكتب الابتكار بتأجيل التقارير الفنية والمالية عن المدة الأصلية للمنحة البحثية لمرة واحدة مع مراعاة التالي:
24 - 1 . 1 أن يكون طلب التأجيل قبل انتهاء مدة المنحة البحثية الأصلية بـ (30) يوم.
24 - 1 . 2 تقديم مبررات طلب التأجيل مع إيضاح تفصيلي للمعوقات وإمكانية تجاوزها.
24 - 1 . 3 تقديم خطة زمنية يحدد بها ما تم إنجازه من مهام وما تبقى للفترة القادمة.
24 - 1 . 4 تقديم وصف محدد لكل مهمه من المهام المتبقية من المنحة والزمن اللازم لتنفيذها.
24 - 1 . 5 عدم اعتماد أي مصروفات خلال فترة التأجيل.
24 - 1 . 6 لا تزيد مدة التأجيل عن 25% من المدة الأصلية للمشروع بحد أقصى.
25 - 1 يجوز للباحث الرئيس تقديم طلب لمكتب الابتكار بتعليق العمل مؤقتاً في المنحة البحثية لمدة لا تتجاوز السنة وذلك لظروف طارئة تعيق استمرار العمل في المنحة وذلك لمرة واحدة خلال مدة المنحة بمنصة منح وفق الإجراءات التالية:
25 - 1 . 1 تقديم الطلب قبل (60) يوماً من تاريخ التعليق مع تحديد المدة المطلوبة والمبررات.
25 - 1 . 2 الحصول على موافقة مكتب الابتكار وإشعار الهيئة.
25 - 1 . 3 يشعر الباحث الرئيس مكتب الابتكار باستئناف العمل في البحث بعد انتهاء فترة التعليق.
25 - 1 . 4 تعيد مكتب الابتكار جدولة مواعيد تقديم التقارير الفنية والمالية المعدلة طبقاً لفترة التعليق واستئناف العمل، وتشعر الباحث الرئيس.
25 - 1 . 5 لا تعتمد أي مصروفات مالية خلال فترة تعليق المشروع البحثي.
25 - 1 . 6 لا يتم احتساب مدة التعليق من مدة تنفيذ المشروع البحثي المعتمدة.
25 - 1 . 7 تسليم تقرير مالي متكامل عن الفترة السابقة قبل تاريخ التعليق، ويشترط عدم وجود متعلقات مالية لدى الباحث لاستكمال موافقة مكتب الابتكار على طلب تعليق العمل بالبحث.
25 - 1 . 8 يحق لمكتب الابتكار الرفع للهيئة بطلب إلغاء أو إغلاق المشروع في حالة عدم استئنافه بعد انتهاء مدة التعليق، كما يجوز لمكتب الابتكار/ للهيئة اتخاذ إجراءات إدارية أخرى بحق الفريق البحثي.
26 - 1 يجوز للباحث الرئيس تقديم طلب تمديد المشروع البحثي عن المدة الأصلية دون إضافات مالية وذلك لمرة واحدة فقط وبما لا يتجاوز (6) أشهر إضافية وذلك قبل (60) يوماً من نهاية المشروع البحثي، شاملاً التالي:
أ- تبرير مقنع لطلب التمديد مشفوع بمستندات داعمة للطلب.
ب- تقرير فني شامل لما تم إنجازه في المرحلة السابقة لطلب التمديد.
ت- تقرير مالي يوضح المتبقي من الميزانية المعتمدة للمنحة.
ث- خطة فنية لمدة التمديد يوضح بها المهام المنفذة حتى تاريخه والمهام المتبقية خلال فترة التمديد مع شرح مفصل لكل مهمه متبقية وزمن تنفيذها وكيفية تنفيذها.
ج- ميزانية مجدولة وتفصيلية لفترة التمديد لا تشمل صرف مكافآت للباحثين أو مدير المشروع.
26 - 2 تعتمد فترة التمديد بعد موافقة مكتب الابتكار وإشعار الهيئة.
26 - 3 تخضع فترة التمديد لنفس اللوائح الفنية والمالية المنظمة للعمل بالمنحة.
27 - 1 يجوز التوسع في المنح، واستمرار الاستفادة من الخدمات البحثية المؤمنة بعد الانتهاء من البحث فنياً ومالياً، وينبغي في هذه الحالة إرسال طلب إلى الممثل المفوض للجهة عن طريق مكتب الابتكار لأخذ الموافقة وإشعار الهيئة، ويقدم الطلب خلال مدة العمل بالمنحة مشتملاً على:
أ- مبررات التوسع في المنحة.
ب- تحديد كامل لأهداف الدراسات الإضافية المراد إجراؤها وارتباطها بما تم إنجازه في المنحة الأصلية.
ت- خطة تفصيلية وبرنامج متكامل لما هو مقترح عمله.
ث- تحديد جدول زمني لتنفيذ البرنامج المقترح.
ج- الميزانية المقترحة لفترة تنفيذ الدراسة.
27 - 2 يخضع العمل بالمنحة خلال فترة التوسع لنفس اللوائح الفنية والمالية المنظمة للعمل بالمنحة خلال مدته الأصلية.
27 - 3 يكون الصرف على احتياجات فترة التوسع من الفائض المالي للمنحة دون أي التزامات مالية إضافية على الهيئة.
28 - 1 يحق لمكتب الابتكار / الهيئة تعليق المنحة البحثية في الحالات التالية:
أ- عدم بدء العمل في المنحة خلال شهر من استلام الدعم المالي.
ب- عدم تعاون الباحث الرئيس في الرد على ملاحظات واستفسارات الهيئة/ الجهة / مكتب الابتكار خلال المدة المحددة للرد على الملاحظات.
ت- عدم الإفصاح عن وجود دعم للمنحة البحثية من نفس الجهة أو من جهة أخرى.
ث- وجود عمل بحثي مشابه جاري أو منتهي.
ج- إجراء تغيير أو إضافة في الفريق البحثي أو المستشارين دون أخذ موافقة مسبقة من مكتب الابتكار.
ح- تغيير أو انحراف في أهداف أو خطة العمل دون أخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
خ- تأخير أو عدم تسليم التقارير الفنية والمالية السنوية أو النهائية لمكتب الابتكار عن المدة المحددة.
د- عدم بدء العمل بالبحث الذي تم تأجيله أو إيقافه مؤقتا بعد المدة المحددة.
ذ- ظهور نواقص أو قصور في تنفيذ المنحة البحثية وعجز الفريق البحثي عن معالجتها طبقاً لخطة العمل المعتمدة التي أبرزتها نتائج التقارير الفنية أو الزيارات الميدانية لجهة التنفيذ.
ر- إجراء مناقلات في بنود ميزانية المنحة لا تتفق مع ما ورد في صلاحيات تعديل الميزانية.
ز- عدم الالتزام بضوابط الأمانة العلمية الصادرة من الهيئة، و/ أو "نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية عند التعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية.
س- عدم الالتزام بأنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية.
ش- وجود غش أو تزوير أو تدليس أو تلاعب في التقارير الفنية أو المالية.
ص- حدوث مشكلات بين أعضاء الفريق البحثي تعيق تحقيق أهداف البحث.
ض- عدم وجود باحث رئيس بديل بعد انسحاب الباحث الرئيس أو عدم رغبة بقية أعضاء الفريق البحثي بمواصلة العمل مع الباحث الرئيس البديل.
28 - 2 يقتصر الصرف خلال فترة تعليق المنحة على المصاريف الضرورية التي بدونها لا تستطيع تلك الجهة تلافيها خلال فترة التعليق، شريطة أن يتم تحديد نوعية هذه الالتزامات ومدتها، وتتم الموافقة عليها من قبل مكتب الابتكار.
29 - 1 يحق للهيئة إلغاء المنحة في الحالات التالية:
أ- إذا لم تعالج الجهة/ مكتب الابتكار أو الفريق البحثي مشاكل البحث المعلق خلال (30) يوما من إشعارها بذلك.
ب- عدم تجاوب الباحث الرئيس مع الهيئة أو مع الجهة / مكتب الابتكار.
29 - 1 . 1 يتم إلغاء المنحة بعد أن تقوم مكتب الابتكار بالإجراءات التالية:
أ- تخطر مكتب الابتكار الباحث الرئيس بجوانب القصور أو التقصير أو المخالفات وتطلب منه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح تلك الأخطاء أو المخالفات، في مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ الإخطار.
ب- إذا لم تتلق مكتب الابتكار رداً مقنعاً من الباحث الرئيس خلال الفترة المحددة يوضح تلافي تلك الأخطاء أو المخالفات، وتدارك أوجه التقصير في العمل، أو عدم الالتزام بالمواد التي حددتها القواعد المنظمة للبرنامج، تخطر مكتب الابتكار الهيئة بتوصيتها بإلغاء المنحة.
29 - 1 . 2 يحق للهيئة في حال إلغاء المنحة لأي من الأسباب التي أدت إلى تقصير الفريق البحثي واتخاذ الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوقها، التالية:
أ- استرجاع مبلغ الدعم حسب ما تراه مناسباً لحساب الهيئة.
ب- إيقاف التعامل مع الفريق البحثي في كافة الأنشطة المتعلقة بمنح البحث والتطوير والابتكار لمدة محددة تتناسب مع حجم المخالفة.
29 - 1 . 3 حرمان الفريق البحثي الملغي منحته من التقديم أو المشاركة في أي نشاط ممول من الهيئة (أو من الجهات التمويلية الأخرى كون الهيئة المشرع الأول للدعم) خلال المدة المحددة وفقاً لما تقره الهيئة.
29 - 2 يحق إلغاء المنحة بالتراضي لظروف تدعو الهيئة أو الجهة/ مكتب الابتكار المستفيدة من المنحة إلى الرغبة في إنهاء العمل بالمنحة لأسباب يقتنع بها الطرفين، وعليه يتم إلغاء المنحة بالتراضي على النحو التالي:
أ- إذا رغب أياً من الطرفين في إلغاء المنحة بالتراضي فإن عليه إبداء هذه الرغبة خطياً إلى الطرف الأخر، موضحاً الأسباب التي تستلزم ذلك.
ب- يرد الطرف الآخر خطياً خلال (30) يوماً من تاريخ خطاب إبداء الرغبة في إلغاء المنحة بالتراضي، ويتم تسوية الأمور المالية وفق ما تراه الهيئة.
ت- يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تسوية الأمور المالية وفق ما تراه الهيئة لحفظ حقوقها في حال عدم وصول رد الطرف الآخر خلال الفترة المحددة للرد على الملاحظات.
30 - 1 في حال وجود خلافات أو تقصير جزئي أو كلي من أعضاء الفريق البحثي في القيام بالمهام البحثية الموكلة إليهم بدون تبرير مقنع، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- تقوم مكتب الابتكار بالدعوة إلى اجتماع مشترك مع الفريق البحثي للتعرف على معوقات العمل والمشكلات التي تقع بين أعضاء الفريق البحثي وإلزام الفريق البحثي بمعالجة القصور وحل المشكلات وتحديد وسائل وآليات تنفيذ المنحة البحثية حسب ما هو مخطط له، وترفع مكتب الابتكار محضراً للهيئة بما تم التوصل إليه.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على رؤية مشتركة، فللهيئة الحق بالتنسيق مع (الجهة/مكتب الابتكار) تعديل/ تغيير الفريق البحثي أو اتخاذ قرار بإنهاء أو إلغاء المنحة مع تحمل الفريق البحثي كافة التبعات المترتبة على هذا الإجراء، بما في ذلك استعادة ما تم صرفه من دعم مالي للمنحة.
ت- تنتقل جميع حقوق الملكية الفكرية والعلمية إلى الفريق البحثي الجديد والجهة وبما لا يتعارض مع ما جاء في المادة (الثانية والثلاثون – المخرجات العلمية، حقوق النشر العلمي- والثالثة والثلاثون-حقوق الملكية الفكرية).
ث- لا يمكن استخدام اسم أو شعار الهيئة إلا بعد موافقة الهيئة كتابياً.
31 - 1 يتحمل الفريق البحثي المسؤولية كاملة عند استخدام استبانات أو غيرها لجمع معلومات للمنحة البحثية، مع الالتزام بتطبيق التعليمات الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية، وفي حالة حاجة الفريق البحثي لكتابة اسم الهيئة في الاستبانات ينبغي الحصول على موافقتها مسبقاً ولا تتحمل الهيئة أي مسؤولية حول خطة المسح أو محتوى الاستبانة أو طرق جمع البيانات.
31 - 2 المعلومات السريّة:
31 - 2 . 1 تكون كل المعلومات الخاصة بالمشروعات البحثية سرية وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية، ولا يجوز للفريق البحثي أو مكتب الابتكار الإدلاء بها أو بعض منها للغير بأية طريقة كانت، إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة.
31 - 2 . 2 تشمل المعلومات السرية كافة البيانات والتفاصيل، بما في ذلك خطط العمل وتشكيل فريق العمل، والمستندات الفنية، والمالية، والإدارية، والمكاتبات الورقية والإلكترونية، والمطبوعات الداخلية، والاستشارات، ووقائع الاجتماعات، والنماذج، والتصميمات، والمقترحات، والإنجازات، ومخرجات المشروع البحثي، ومدخلاته، والاختراعات التي يتم التوصل إليها، وكذلك بيئة العمل والمخططات التنفيذية وآليات ضبط وإدارة الجودة لدى مكتب الابتكار أو الهيئة أو المشروع البحثي.
31 - 3 مدة السريّة:
31 - 3 . 1 تلتزم الهيئة / مكتب الابتكار بسرية المعلومات الواردة بمقترحات المنح البحثية غير المدعومة لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
31 - 3 . 2 يكون الالتزام بسرية المعلومات الواردة في المنح البحثية المدعومة من تاريخ تقديم الطلب وحتى إغلاق المنحة وتسليم مخرجاتها العلمية.
31 - 3 . 3 يكون الالتزام بسرية معلومات براءات الاختراع والنماذج الأولية والنماذج الصناعية الناتجة من المنح البحثية لمدة (18) شهراً من إغلاق المنحة أو تاريخ تقديم الطلب لمكاتب براءات الاختراع.
32 - 1 يلتزم الفريق البحثي أن يقدم لمكتب الابتكار كافة المخرجات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر الناتجة من المنحة / المبادرة البحثية وبما لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات البرنامج المحددة عند الإعلان لكل برنامج خلال مدة لا تزيد عن (6) أشهر من تاريخ تقديم التقرير النهائي المعتمد للمنحة وتوثيقها في منصة منح.
32 - 2 يستمر التزام الفريق البحثي بتقديم كافة المخرجات العلمية المنشورة أو المقبولة للنشر الناتجة من المنحة / المبادرة البحثية بعد إغلاق المنحة ووفق ضوابط النشر المعتمدة في هذه المادة.
32 - 3 يتعهد الفريق البحثي بالالتزام بما جاء في الأنظمة والسياسات والضوابط المعتمدة في الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يخص النشر، وهي:
أ- ضوابط الأمانة العلمية.
ب- نظام الملكية الفكرية.
ت- نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
ث- حقوق الملكية الفكرية لأعضاء الفريق البحثي.
ج- نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.
ح- أي أنظمة أو سياسات أو ضوابط أخرى معتمدة من الهيئة أو من الجهات ذات الاختصاص في المملكة.
32 - 4 يلتزم الفريق البحثي حتى بعد إغلاق البحث بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل بيع أي كتب أو مطبوعات أو أفلام أو برامج حاسوبية أو أي مواد أخرى بما في ذلك تسجيل براءة اختراع تم تطويرها من خلال المنحة البحثية أو إضافة أسماء مؤلفين من خارج الفريق البحثي.
32 - 5 تلتزم الجهة / مكتب الابتكار بالحصول على موافقة الهيئة قبل الموافقة للفريق البحثي على بيع أي كتب أو مطبوعات أو أفلام أو برامج حاسوبية أو أي مواد أخرى بما في ذلك تسجيل براءة اختراع تم تطويرها من خلال المشروع البحثي أو إضافة أسماء مؤلفين من خارج الفريق البحثي.
32 - 6 يحق للهيئة تصنيف المنحة ضمن المنح السرية وحجب نشر نتائجها إذا اقتضت المصلحة العامة، ويمكن للجهة طلب ذلك من الهيئة.
32 - 7 إذا لم تصنف المنحة ضمن المنح البحثية السرية، يراعى حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة والمُشاركين في المنحة عند نشر بعض أو كل نتائج المنحة، وتسجيل براءات الاختراع المنبثقة من المنحة، مع إعطاء الأولوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
32 - 8 ينبغي أن تحمل كل نشرة، أو مقالة، أو أطروحة، أو ورقة علمية، أو برامج حاسوبية أو مواقع على الإنترنت، أو غيرها من المواد المتعلقة بدراسات ونتائج المنحة، اعترافاً بدعم الهيئة للمنحة مع شعار الهيئة ورقم المنحة، بحيث يكون نصه كما يلي:
"أن هذه النشرة/ أو المقالة/ أو الأطروحة/ أو الورقة العلمية/ أو البرامج الحاسوبية... مشتقة من منحة بحثية مدعمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار – المملكة العربية السعودية - بالمنحة رقم (XXX)".
“This brochure/article/thesis/scientific paper/computer programs... is derived from a research grant supported by the Research, Development and Innovation Authority – Kingdom of Saudi Arabia - with grant number (XXX).”
32 - 9 ينبغي أن تحمل كل نشرة، أو مقالة، أو أطروحة، أو ورقة علمية، أو برامج حاسوبية أو مواقع على الإنترنت، أو غيرها من المواد المتعلقة بدراسات ونتائج البحث، إشارة إلى انتماء الفريق البحثي للجهة التي ينتمي إليها أثناء حصوله على الدعم والمدونة في المنحة البحثية المعتمدة.
32 - 10 لا يجوز لأي من أعضاء الفريق البحثي في المخرجات العلمية الإشارة إلى انتماءه لأي جهة أخرى كانتماء إضافي دون أخذ الموافقة الخطية من جهته المنتسب إليها والمشار لها في المنحة البحثية المعتمدة.
32 - 11 ينبغي أن تحتوي كافة المواد المنشورة بأية وسيلة إعلامية - باستثناء الأطروحات العلمية والمقالات المنشورة في مجلات علمية - شعار الهيئة وصيغة لتبرئة ذمة الهيئة على النحو التالي:
"إن كافة الآراء والنتائج والاستنتاجات والتوصيات المذكورة في هذه النشرة/ أو المقالة/ أو الأطروحة/ أو الورقة العلمية/ أو البرامج الحاسوبية هي للمؤلف (للمؤلفين) ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار بالمملكة العربية السعودية".
32 - 12 يجور للهيئة صرف مكافأة نقدية للمخرجات العلمية الإضافية عند تجاوز الحد الأدنى للإنتاج العلمي المشار إليه أعلاه، حسب توافر المخصصات المالية.
نظام الأداء النقطي الموزون يتضمن وضع حد أدنى من المخرجات العلمية المستهدفة لكل برنامج / مبادرة منح يلتزم كل حاصل على منحة بتحقيقها كمتطلب لإغلاق المنحة بنجاح، ويشمل ما يلي:
33 - 1 يشمل المخرجات العلمية المستهدفة براءات الاختراع، النشر العلمي في المجلات والمؤتمرات العلمية، النماذج الأولية، النماذج الصناعية التجريبية.
33 - 2 قياس أداء كل منحة باستخدام نظام للنقاط الموزونة للمخرجات العلمية المستهدفة لكل برنامج منح، والذي يختلف الوزن النقطي للمخرجات حسب طبيعة البرنامج والهدف منه.
34 - 1 إذا نتج عن المنحة البحثية ودائع معلومات أو برامج حاسوبية، يكون للباحثين الأولوية في نشرها بعد مراعاة ما ورد في المادة (32)، وإذا تضمنت تلك المعلومات أو البرامج معلومات خاصة أو سرية يكون من حق الهيئة الاحتفاظ بها، وفي هذه الحالة تكفل الهيئة حقوق الأفراد المشتركين في تنفيذ المنحة، وعلى الباحث الرئيس بالاتفاق مع الهيئة معالجة كيفية تضمين مثل هذه المعلومات في التقارير الفنية للمنحة.
34 - 2 تُعطى الجهة المستفيدة من المنحة مهلة يتفق عليها الطرفان في حالة حاجة ودائع المعلومات أو البرامج إلى مراجعات أو إضافات تكون ضرورية لإزالة ما بها من أخطاء، أو التباسات، أو تشوهات.
34 - 3 تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بإتاحة الفرصة لاستخدام ودائع المعلومات والبرامج التي تم إنتاجها من البحث الذي تدعمه الهيئة للراغبين في الاستفادة منها، على أن تتحمل الجهة المستفيدة التكاليف المالية في ذلك.
34 - 4 في حال وجود أي خلاف حول نشر أو استخدام ودائع المعلومات أو البرامج التي تنتج عن البحوث المدعمة فيُرجع إلى الأنظمة ذات العلاقة بهذا الشأن في المملكة، ويقوم مكتب الابتكار بمعالجة هذا الخلاف.
34 - 5 تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بعدم إفشاء أي معلومات لأي شخص أو شركة أو مؤسسة قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة سواء في فترة إنجاز البحث أو بعد الانتهاء منه.
34 - 6 تلتزم الجهة المستفيدة من المنحة بتزويد الهيئة بكافة المعلومات في التقارير الدورية أو النهائية حول أية فكرة أو ابتكار قابل للحصول على براءة اختراع يتم التوصل إليه من العمل بالبحث، أو تم التوصل إليه بناءً على دراسات تمت بالبحث في مدة لا تزيد على عام من انتهائه.
34 - 7 يحق للجهة أن تقوم بالترتيبات اللازمة مع الهيئة لعملية تسجيل براءة الاختراع التي تمتلك الهيئة حق المشاركة في ملكيتها وفق قواعد وأنظمة الملكية الفكرية داخل المملكة وخارجها، ويتم تحميل التكاليف المترتبة على ذلك على ميزانية المشروع البحثي أو من مخصصات مبالغ تشغيل مكتب الابتكار ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد المنحة.
34 - 8 تقوم الهيئة بتوفير الدعم المطلوب لتحويل المخرجات ذات القيمة العالية للاستثمار والتسويق، وفقاً لما يرد في التقارير عن المخرجات ذات القيمة العالية، أو الدراسات الاستشارية التي تقوم بها الهيئة على مخرجات البحوث.
35 - 1 يكون العائد المكتسب من حقوق النشر والتأليف والجوائز أو أي دخل آخر من المشاريع المدعمة في برامج المنح البحثية للجهة والباحثين، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
35 - 2 عند تسجيل أو إيداع براءة اختراع تكون الجهة الحاصلة على التمويل هي من يتولى عملية الإيداع وتسجل كمقدم الطلب الأول للاختراع، والباحثين كمخترعين حسب التسلسل في المقترح.
35 - 3 لا يحق تغيير ترتيب المخترعين دون الحصول على موافقة مكتب الابتكار.
35 - 4 لا يحق إضافة أو حذف أي من المخترعين إلا بموافقة مكتب الابتكار وتوثيقه في منصة منح.
35 - 5 يجوز في حالة الاستعانة بمستشارين أو طلبة في المشروع البحثي أن يساهموا بملكية الاختراع وتتم إضافتهم بعد تسلسل الباحثين المشاركين على أن يكون المستشارين أولا ثم الطلبة.
35 - 6 عند وجود عائد مادي ناتج عن براءة الاختراع يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد بين الفريق البحثي والجهة.
35 - 7 في حالة كون المشروع البحثي لا يتبع لأي جهة، يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في خطة الملكية الفكرية.
36 - 1 يجوز للفريق البحثي تقديم نتائج المنحة البحثية أو جزء منها للترشح لجائزة، سواء داخل المملكة أو خارجها حسب الإجراءات التالية:
أ- الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الابتكار.
ب- الاعتراف بدعم الهيئة للمشروع البحثي.
ت- يوزع العائد من الجوائز التي حصل عليها المشروع البحثي بالتساوي بين الباحثين ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
37 - 1 تكون الأجهزة والتجهيزات التي يتم تأمينها أو تصنيعها من الدعم المقدم للبحث ملكاً للجهة وحدها، وتكون في عهدة الباحث الرئيس لاستخدامها طوال مدة تنفيذ البحث، ويلتزم بالمحافظة على سلامتها وصيانتها، وتصفية البحث مالياً، وبعد انتهاء تلك المدة تؤول ملكية الأجهزة للجهة المستفيدة.
37 - 2 تلتزم الجهة بإتاحة استخدام الأجهزة التي تم تأمينها لأيٍّ من المنح البحثية للمنح البحثية المدعومة الأخرى في الجهة، أو أي جهة أخرى وفقا لما تراه الجهة في مجال التعاون البحثي.
37 - 3 تلزم الجهة بوضع شعار الهيئة على كل جهاز يتم تصنيعه أو توفيره من الدعم المقدم للبحث مباشرة عند توفيره، والالتزام بعدم إزالة تلك الشعارات.
38 - 1 يختلف الحد الأقصى لميزانية المنحة البحثية باختلاف نوع المنحة (وفقاً لتعليمات البرنامج وقت التقديم) وتتضمن (10%) من الميزانية المخصصة لمكتب الابتكار لمتابعة المشاريع البحثية ضمن إجمالي دعم المشروع المحول للجهة، شاملا تكاليف تحكيم المقترحات البحثية والتقارير الدورية والسنوية والنهائية والمنقحة والمخرجات.
38 - 2 توزع الميزانية على بنود القوى البشرية والتجهيزات والمواد والمؤتمرات والرحلات والتدريب والمستشارون والنشر العلمي ومستحقات متابعة وتقييم البحوث في مكتب الابتكار، حسب ما هو معتمد لكل برنامج.
38 - 3 تغطي ميزانية المنحة البحثية البنود التالية:
أ- مكافأة الفريق البحثي.
ب- مكافأة المساعدين.
ت- مكافأة مدير المشروع.
ث- مستلزمات المشروع البحثي (أجهزة، مواد، تجهيزات).
ج- الرحلات والمؤتمرات والتدريب (الداخلية والخارجية).
ح- الاستشارات (الداخلية والخارجية).
خ- نشر مخرجات النشاط العلمي.
د- إيداع براءات الاختراع.
ذ- مستحقات متابعة مكتب الابتكار لتحكيم التقارير بكافة أنواعها.
39 - 1 تقع مسؤولية الصرف المالي بعد توقيع العقد على الممثل المفوض بصفة أساسية ما لم يصدر قرار من الهيئة بخلاف ذلك، ويكون مسؤولاً مع مكتب الابتكار عن تطبيق الأنظمة واللوائح المالية الكفيلة باستيفاء كافة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية التي تقرها الهيئة، وبما يتفق مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة.
39 - 2 تقع مسؤولية المشروع البحثي وأي قصور في تنفيذه على الفريق البحثي.
39 - 3 تقع المسؤولية الفنية والمالية على الباحث الرئيس بصفة أساسية بالنسبة للبحوث التي يتم الصرف عليها مباشرة من قبل الهيئة، كما يكون مسؤولاً عن الجوانب الإدارية في حالة عدم وجود مدير للمشروع.
39 - 4 في حالة غياب الباحث الرئيس تقع المسؤوليات المالية والفنية على نائب الباحث الرئيس ويتم ذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مكتب الابتكار وإشعار الهيئة إلكترونياً من خلال منصة منح.
39 - 5 تنتهي مسؤوليات الفريق البحثي بعد تصفية البحث فنياً ومالياً وتسليم مخرجاته، وإشعار الهيئة بذلك من قبل مكتب الابتكار، مع استمرار مسؤولية الفريق البحثي عن أي بيانات سرية تخص المنح.
40 - 1 الميزانية المعتمدة من قبل الهيئة هي التي تحدد المبالغ المخصصة للصرف على المشروع البحثي ويتم العمل بموجبها.
40 - 2 تودع المبالغ المخصصة للمنحة على دفعة واحدة أو على دفعات سنوية في حساب مكتب الابتكار كعهدة عليها للصرف على المشروع البحثي، وذلك على النحو الموضح في الميزانية المعتمدة من قبل الهيئة.
40 - 3 في حالة المشاريع البحثية التي تشرف عليها الهيئة مباشرة يتم الصرف على دفعات (سُلف) من قبل الهيئة بعد استيفاء الباحثين والجهة جميع المتطلبات المالية والفنية.
40 - 4 في حالة الدعم المشترك للمشروع البحثي من قبل الهيئة وجهات أخرى، يتم إبرام عقد بين الهيئة والجهات المشاركة في الدعم وتحدد التزامات جميع الأطراف وتودع المبالغ في حساب مكتب الابتكار / الهيئة، وتلتزم الهيئة بدفع المبلغ المالي الخاص بها وفق ما ورد في الفقرة (39-3) من هذه المادة.
40 - 5 في حالة وجود متبقيات مالية من الدعم الإجمالي للمنحة فيحق للهيئة ما يلي:
40 - 5 . 1 استعادة المبلغ لحساب الهيئة لدعم بحوث أخرى أو الصرف على أعمال التطوير والمساندة الإدارية والفنية للهيئة ووحدات العلوم والتقنية.
40 - 5 . 2 يحق للهيئة الموافقة للجهة على استخدام المبالغ المتبقية من المنح البحثية بعد تصفيتها مالياً بطلب خطي من الممثل المفوض للجهة على استخدام المبلغ فيما يلي:
أ- زيادة الدعم لبحوث تمت الموافقة على زيادة دعمها من الهيئة.
ب- تمويل مشاريع بحثية بعد موافقة الهيئة.
ت- صيانة البنية التحتية.
ث- تجديد رخص التطبيقات والأجهزة والخدمات المساندة في أعمال البحوث العلمية في الجهة.
41 - 1 لمكتب الابتكار صلاحية الصرف على المنح البحثية المدعمة ضمن برامج ومبادرات المنح وفق بنود الميزانية المعتمدة من الهيئة.
41 - 2 للهيئة صلاحية الصرف على المشاريع البحثية الموقعة مع الباحثين مباشرة وفق الميزانية المعتمدة بموجب العقد الموقع بينهما.
41 - 3 تصرف مخصصات السنة المالية (عدا مكافآت الباحثين)، ويتم صرف مكافآت الباحثين بعد قبول التقارير السنوية الفنية والمالية للمنحة.
42 - 1 يكون من صلاحية مكتب الابتكار إجراء التعديلات التالية وإشعار الهيئة بذلك:
أ- المناقلة من بند إلى آخر وداخل البند الواحد باستثناء بنود مكافآت الفريق البحثي والمؤتمرات والرحلات والأجهزة للسنة الواحدة أو لسنوات البحث.
ب- الموافقة على نقل متبقيات البنود في السنة الأولى إلى نفس البنود في السنة الثانية.
ت- الموافقة على المصروفات التي تتم قبل انتهاء المدة الأصلية للمشروع البحثي.
42 - 2 يجوز للباحث الرئيس القيام ببعض الإجراءات المالية بعد الحصول على موافقة مسبقة من مكتب الابتكار، وفقاً لما يلي:
أ- إجراء مناقلة بين بنود الميزانية المعتمدة وفق الصلاحيات الموضحة بالملحق (3 – ضوابط المناقلة بين بنود ميزانية المنحة البحثية).
ب- تأمين مواد وأجهزة غير معتمدة في ميزانية البحث ضمن حدود الميزانية المعتمدة وبما لا يتجاوز 15% من قيمة البند.
42 - 3 لا يجوز الصرف من الميزانية المعتمدة للمنحة قبل الموعد المحدد لبداية العمل الفعلي في المنحة البحثية، أو بعد انتهاء المدة الأصلية، أو بعد فترة التمديد المعتمدة وفقاً للميزانية المعتمدة.
43 - 1 تصرف مكافأة الفريق البحثي وفقا لما يلي:
43 - 1 . 1 تصرف مكافأة الفريق البحثي المحددة لكل برنامج بعد قبول التقرير الفني والمالي من مكتب الابتكار للسنة الأولى أو الثانية إذا كانت مدة المنحة أكثر من سنتين.
43 - 1 . 2 تصرف مكافأة الفريق البحثي للسنة الأخيرة بعد قبول التقرير الفني والمالي النهائي واعتمادها من مكتب الابتكار والهيئة وتسليم كافة المخرجات العلمية للمنحة وبما لا يقل عن الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المطلوب لكل برنامج.
43 - 1 . 3 تصرف مكافأة – برامج دعم طلاب الدراسات العليا - للطالب والمشرف بعد تسليم الرسالة والتقارير المالية وتسليم كافة المخرجات العلمية للمنحة وبما لا يقل عن الحد الأدنى من الإنتاج العلمي المعتمد للبرنامج.
43 - 1 . 4 يحق لمكتب الابتكار صرف مكافأة الفريق البحثي كاملة أو جزئياً أو حجبها كلياً بعد قبول التقرير الفني النهائي وتسليم التقرير المالي النهائي وفق المدة الزمنية المحددة في أوزان المخرجات لكل برنامج.
43 - 1 . 5 يجوز لمكتب الابتكار الموافقة على استمرار مشاركة أحد أعضاء الفريق البحثي الذي غادر المملكة بعد إنهائه أكثر من (50%) من مهام وأعباء البحث المناطة به إن كان هناك حاجة ماسة لاستمراره، وعدم وجود بديل عنه في المملكة.
43 - 1 . 6 يجوز لمكتب الابتكار استرجاع جميع مكافآت الفريق البحثي التي تم صرفها في الحالات التالية:
1-1.6.1 وجود عمل بحثي سابق مشابه للبحث المدعوم.
1-1.6.2 تجاوز الباحث الحد الأقصى المسموح له بالمشاركة حسب المادة (الثامنة – عدد المشاركات).
43 - 1 . 1 لا يجوز الصرف لأي من العاملين في المنحة البحثية أكثر من مكافأة واحدة في حال قيامه بمهام أخرى في نفس المشروع البحثي.
43 - 1 . 2 يحق لمكتب الابتكار حجب جزء أو كل مكافآت الفريق البحثي في حال التأخر في تقديم التقارير المطلوبة حسب جدولة التقارير المعتمدة وفقاً للملحق الخاص بضوابط صرف مكافآت الفريق البحثي للتقارير الفنية والمالية الدورية فقط.
43 - 2 مكافأة مدير المشروع - مساعدي الباحثين:
43 - 2 . 1 يجوز صرف مكافأة للخدمات الفنية والإدارية التي يقوم بها مساعدو الباحثين ومدير المشروع مع مراعاة ما يلي:
أ- يصرف لمن يتفرغ للعمل في البحث تفرغاً كاملاً - من السعوديين - مكافأة شهرية، على أن يقتصر عمله في البحث المتفرغ للعمل به فقط.
ب- يلتزم الباحث الرئيس بتقديم قائمة بأسماء المساعدين قبل البدء بالعمل بالبحث والالتزام بتزويد الهيئة بأي تعديلات قبل اعتماد أي مصروفات لهم.
ت- فيما عدا ذلك يتم الصرف وفق ضوابط الصرف المعتمدة من الهيئة لكل برنامج.
43 - 3 تصرف مكافأة المستشارين وفقاً لما يلي:
43 - 3 . 1 تصرف مكافأة الخدمات الاستشارية بالبحث إذا تطلب العمل ذلك، حسب ما ورد في ملحق (2 – ضوابط وحدود الصرف على بند المستشارين في المنحة البحثية).
43 - 3 . 2 يكون الحد الأقصى للمنحة عدد (2) مستشار في السنة الواحدة.
43 - 3 . 3 تصرف المكافأة بعد تقديم تقرير عن المهام التي قام بها المستشار واعتماده من مكتب الابتكار بنهاية السنة والمهام الموكلة.
43 - 4 تصرف مكافأة المحكمين وفقاً لما يلي:
43 - 4 . 1 تصرف مكافأة للأفراد والمؤسسات من داخل المملكة أو خارجها مقابل تقديم خدمات التحكيم (المقترحات البحثية /التقارير الفنية الدورية والنهائية).
43 - 4 . 2 ينبغي أن يكون تحكيم التقارير الفنية الدورية والنهائية المقدمة لمكتب الابتكار كاملة ومفصلة ومستوفية لجميع العناصر المضمنة في نموذج التحكيم المعتمد من الهيئة وخلال الفترة الزمنية المحددة.
43 - 4 . 3 يلتزم المحكم بضوابط أخلاقيات البحث العلمي في عملية التحكيم ويشمل ذلك سرية التحكيم ونزاهته، وعدم وجود تعارض للمصالح.
تحدد لكل برنامج عند الإعلان عن البرنامج في منصة منح
تحدد لكل برنامج عند الإعلان عن البرنامج في منصة منح.
بنود الميزانية
بند القوى العاملة
بند الاحتياجات (الأجهزة)
بند الاحتياجات (المواد)
بند الرحلات العلمية
أخرى
1- القوى العاملة
✓
✓
✖
2- الاحتياجات (الأجهزة)
3- الاحتياجات (المواد)
4- الرحلات (المؤتمرات, التدريب, الرحلات العلمية)
5- أخرى (تسجيل راءات الاختراع, تكاليف النشر والمراجعة العلمية, تطوير النموذج الصناعية)
تحدد لكل برنامج عند الإعلان عن البرنامج في منصة منح .
تحدد لكل برنامج عند الإعلان عن البرنامج في منصة منح.
تحدد لكل برنامج عند الإعلان عن البرنامج في منصة منح.
م
مدة تسليم التقرير
المكافأة
1
من 1-60 يوم
تصرف كاملة
2
من 61-90 يوم
خصم 25% من المكافأة
3
من 91-120 يوم
خصم 50% من المكافأة
4
من 121-120 يوم
خصم 75% من المكافأة
5
121 يوم فأكثر
لاتصرف المكافأة
* لاتشمل هذه القائمة مكافأة السنة الأخيرةحيث أنها تخضع للمخرجات العلمية
آخر تحديث : 08 يونيو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.