الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:
12. الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات عضواً وأميناً
ويختار الرئيس نائباً له من الأعضاء لرئاسة اجتماعات المجلس عند غيابه – من غير الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (7، 8، 9، 10، 11، 12) – ويرشح رئيس مجلس شؤون الجامعات الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات (9، 10، 11)، ويصدر بتعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.
2. إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
3. إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
4. إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
5. إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
6. إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
7. إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
8. إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
9. إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.
10. حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.
11. إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.
12.التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
13.اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
14. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
15. تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
16.تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
17. تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
18. تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
19.التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
20. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
21. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
22.الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.
23. الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
24. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.
2. إقرار اللوائح التنظيمية الأساسية للجامعات التي تقتضي أنشطتها ومجالاتها إقرار تنظيم خاص بها.
3. اعتماد خطط تصنيف وتمايز وريادة الجامعات وإقرار اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والمستهدفات الوطنية.
4. تحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المختصة داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها وإقرار اللوائح التنظيمية الخاصة بها، وذلك استثناء من أحكام النظام.
5. إقرار الإطار العام لهيكلة الجامعات والكليات الحكومية.
6.إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
7. إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.
8.إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.
9.إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.
10. إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
11.إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.
12.إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
13. إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات
14.حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.
15.الموافقة على إنشاء الكليات الحكومية المستقلة داخل المملكة، وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها.
16.الموافقة على إنشاء الجامعات الأهلية وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
17. الموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها، والكليات المستقلة ودمجها وتعديل أسمائها.
18.تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.
19.تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
20.تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.
21.تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.
22. تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.
23. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.
24. اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
25. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.
26. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
27. الرقابة على أداء مجالس الأمناء ومجالس الجامعات والتحقق من سلامة قراراتها.
28. الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص أو تباين في قرارات بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.
29. إقرار أي لوائح أو قواعد أو ترتيبات منظمة أخرى في مجال التعليم العالي.
30. إقرار اللوائح الإدارية والمالية واللوائح التنظيمية والهيكل والدليل والتنظيمي للمجلس وأمانته العامة.
31. إقرار مشروع الميزانية السنوية لمجلس شؤون الجامعات تمهيداً لرفعها حسب الإجراءات النظامية المتبعة.
32. تعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجلس .
33. إقرار التقرير السنوي والحساب الختامي للمجلس تمهيداً لرفعهما حسب الاجراءات النظامية المتبعة.
34. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من يراه وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.
1. يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.2. تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1. يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات.
2. تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.
1. يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بقرار من مجلس شؤون الجامعات بناء على ترشيح من رئيس مجلس شؤون الجامعات.2. تُخصّص ميزانية سنوية مستقلة لمجلس شؤون الجامعات ضمن الميزانية العامة للدولة .3. السنة المالية لمجلس شؤون الجامعات هي السنة المالية للدولة.4. تتألف موارد مجلس شؤون الجامعات مما يأتي:أ. ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.ب. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها وفق ما يقره مجلس شؤون الجامعات.ج. ما يقبله مجلس شؤون الجامعات من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.د. عوائد استثماراته وفق ما يقره مجلس شؤون الجامعات.هـ. أي مورد أخر يقره مجلس شؤون الجامعات بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.5. تودع جميع إيرادات مجلس شؤون الجامعات في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.6. يفتح مجلس شؤون الجامعات حساب له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى من أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس واللوائح التي يصدرها.7. يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم العمل بالمملكة ويحدد اتعابه، ويعيين مراقب مالي داخلي.8. يخضع منسوبي مجلس شؤون الجامعات لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
1. يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بقرار من مجلس شؤون الجامعات بناء على ترشيح من رئيس مجلس شؤون الجامعات.
2. تُخصّص ميزانية سنوية مستقلة لمجلس شؤون الجامعات ضمن الميزانية العامة للدولة .
3. السنة المالية لمجلس شؤون الجامعات هي السنة المالية للدولة.
4. تتألف موارد مجلس شؤون الجامعات مما يأتي:
أ. ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها وفق ما يقره مجلس شؤون الجامعات.
ج. ما يقبله مجلس شؤون الجامعات من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.
د. عوائد استثماراته وفق ما يقره مجلس شؤون الجامعات.
هـ. أي مورد أخر يقره مجلس شؤون الجامعات بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
5. تودع جميع إيرادات مجلس شؤون الجامعات في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
6. يفتح مجلس شؤون الجامعات حساب له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى من أي من البنوك المرخص لها العمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس واللوائح التي يصدرها.
7. يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم العمل بالمملكة ويحدد اتعابه، ويعيين مراقب مالي داخلي.
8. يخضع منسوبي مجلس شؤون الجامعات لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:1. ربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.3. رئيس الجامعة.4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:
1. ربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.
3. رئيس الجامعة.
4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي:1. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. 2. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي.3. رئيس الجامعة.4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة، أو خارجها.ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
1. أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي.
4. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة، أو خارجها.
ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد وقرارات- المهمات الآتية:
1. إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
2. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
3. حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
4. إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
5. ترشيح رئيس الجامعة.
6. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
7. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها
8. إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.
9. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
10. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
11.إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
12. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
13. تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
14.تعيين مراقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة.
15.اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
16. إقرار أسماء الدرجات العلمية.
17. منح درجة الدكتوراه الفخرية.
18. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
19. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
20. وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختصة في الجامعة.
21. اعتماد خطط الموارد البشرية والقوى العاملة بالجامعة.
22. اعتماد خطط البحث العلمي بالجامعة.
23. إقرار تحديد المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج.
24. التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية، ورفعها لمجلس شؤون الجامعات.
25. الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا وأوجه الإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
26. الموافقة على تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
27. الموافقة على إنشاء الكراسي العلمية وإقرار لوائحها.
28. الرقابة على أداء المجالس المختصة في الجامعة.
29. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
يكون مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
يتولى مجلس الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد وقرارات- المهمات الآتية:
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة من تاريخ اعتمادها منه.
ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك .
ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله على الخصوص ما يأتي:
مع عدم الإخلال بأحكام النظام ولوائحه وقواعده يتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر وتشجيعها بما يحقق أهداف الجامعة، وله على الخصوص ما يأتي:
1. اقتراح خطة البحث العلمي والدراسات والنشر العلمي في الجامعة.
2. اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
3. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس.
4. الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية.
5. الموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية.
6. التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية.
7.اقتراح القواعد الخاصة بالابتعاث والتدريب.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء. وللمجلس كذلك تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
1. الوكلاء، ويكون أحدهم أميناً للمجلس.
2. رؤساء الأقسام العلمية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر- من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان - على الأكثر- من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولمجلس الكلية أو المعهد دعوة من يراه من الطلبة لحضور جلساته للمشاركة في مناقشة الأمور الطلابية.
ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر- من ذوي الكفاءة والخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجوز لمجلس الأمناء تشكيل مجلس الكلية أو المعهد بخلاف ما ذكر إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد عند إنشائها تقتضي ذلك.
تتكون إيرادات الجامعة من الآتي:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات، الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.
حذف المادة
يكون ارتباط جميع موظفي الجامعة -بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والفنيون- بالجامعة؛ وفقًا لنظام العمل.
آخر تحديث : 02 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.