الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم والقطاعات التابعة لها.
ضوابط تنظيمية : ضوابط تنظيمية لمرحلة الحضانة .
حضانات الأطفال: المنشآت تُشرف علية وزارة التعليم و توفر خدمات رعاية الأطفال من سن شهر إلى ما قبل ثلاث سنوات..
الحضانة الخاصة: منشآت مملوكة لقطاع غير ربحي أو لقطاع خاص، مرخص من وزارة التعليم.
رعاية: الاعتناء بالطّفل وتقديم الاحتياجات الأساسية والمهارات النمائية اللازمة لنموّه بشكلٍ سليمٍ وطبيعيّ.
الانتقال والإحالة: عملية من العمليات الإدارية التي تتضمن انتقال وقبول الأطفال بشكل يتناسب مع احتياجاتهم سواء كان الانتقال من حضانة إلى حضانة أخرى، أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن ضمنهم أطفال ذوي الإعاقة.
الجهة المختصة: هي إحدى وكالات/إدارات وزارة التعليم، والتي تُعنى بتحسين نواتج التعلم من خلال الارتقاء بالنظام التربوي التعليمي للطفولة المبكرة.
الجهة المعنية : أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة .
المجالس واللجان: تشكيل تنظيمي دائم/مؤقت من مجموعة من منسوبي الحضانة/خارجها ،يوكل إليهم إنجاز مهمة تخصصية محددة .
معايير التعلّم المبكر النمائية: وثيقة تصف بشكل محدد المفاهيم، والمعارف، والمهارات التي يجب أن يكتسبها الأطفال خلال فترة تعلمهم بما يتناسب مع المستوى النمائي.
طفل ذو الإعاقة: كل طفل لديه قصور كلي أو جزئي بشكل مستديم في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو الأكاديمية، أو النفسية، إلى الحد الذي يستوجب تقديم خدمات ذوي الإعاقة.
التدخل المبكر: عملية تقديم الخدمات والدعم للأطفال والرضع ممن هم دون السادسة من العمر، الذين يعانون أو معرضون لخطر تأخر في النمو أو إعاقة أو حالة صحية قد تؤثر في النمو والتعلم.
الوصول الشامل: تحقيق إمكانية الوصول لذوي الإعاقة إلى جميع مرافق مبنى الحضانة بدون أي عوائق معمارية، أو هندسية، مع اتخاذ التدابير التقنية والتعليمية وكافة التدابير الأخرى، التي تكفل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات المقدمة على قدم المساواة مع غيرهم .
البيئة التعليمية: مجموعة من العوامل المادية والاجتماعية والنفسية التي تؤثر على عملية التعلم والتعليم تشمل هذه البيئة العناصر المادية مثل الفصول الدراسية والمرافق التعليمية .
البرنامج اليومي: فترات تعليمية مصممة بتوقيت محدد، يتبع نهجًا نمائيًا مناسبًا للأطفال، وموقفًا مرنًا يتناسب مع احتياجات الأطفال والموقف التعليمي.
مراكز التعلّم: الأقسام أو الأركان التعليمية في الفصول الدراسية ؛ لتحقيق أنواع التعلّم المختلفة.
الملاحظة البصرية: هي ملاحظة مباشرة للأطفال في جميع الفترات التعليمية، بهدف تعزيز بيئة آمنة للتعلم واللعب، تضمن سلامة الأطفال، وحمايتهم من المخاطر، ودعم نموهم الشامل، والتأكد بأن جميع الأطفال يستكشفون بيئاتهم بأمان.
مقدمة رعاية: الشخص الذي يقدم الخدمات والدعم لطفل في سن مبكر والتي تهدف الى تعزيز ونمو وتطور الطفل الشامل.
الأسرة: هي رابطة اجتماعية يعيش فيها الطفل، وتتولى تربيته ورعايته.
المجتمع : مجموعة من الأفراد يشتركون معًا في بقعةٍ جغرافية وأطرٍ مجتمعية واحدة .
المؤسسات الخدمية : ويشمل أيضًا الجهات الخدمية المتنوعة سواءً كانت حكومية، أو أهلية حول الروضة، مثل: مستشفى، مركز صحي، حديقة، مسجد، مطعم، مكتبة، وغيره.
تهدف مرحلة الحضانة إلى توفير خدمات الرعاية والتعليم الشاملة للأطفال، من عمر شهر إلى السنة الثالثة، من خلال نهج شامل، وبرامج، وأنشطة، بما يتناسب مع خصائص المرحلة العمرية المستندة على النظريات التربوية.وتشمل هذه المرحلة الأهداف الآتية:
ترتبط الحضانة تنظيميًا بمدير مكتب/ إدارة التعليم.
يكون منح التراخيص لافتتاح الحضانات من الجهة المختصة بوزارة التعليم، وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بذلك.
تُشكّل الحضانة المجالس واللجان الدائمة اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها.
تحقق الحضانة المعايير العددية لنصاب معلمة الحضانة / مقدمة الرعاية التالية:
تحقق الحضانة المعايير العددية لنصاب معلمة التربية الخاصة معلمة الحضانة / مقدمة الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة التالية:
1. على الحضانة التأكد من استكمال ولي الأمر شهادة اللياقة والتحصينات الأساسية وأن تكون مكتملة حتى سن قبوله.
2. تقبل الحضانة الطفل بالمرحلة المناسبة لعمره، وفقًا لما يلي:
1. يٌقبل الأطفال في الحضانة وفق قواعد وأنظمة التسجيل المعتمدة للمرحلة.
2. يتم قبول طفل في أقرب حضانة (برنامج تدخل مبكر) لسكن الطفل أو أقرب مقر لعمل الأم أو الأب.
يحق لولي أمر الطفل نقل الطفل من حضانة إلى حضانة أخرى، أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن ضمنهم أطفال ذوي الإعاقة.
يجب أن يدعم المنهج تطور وتعلم الأطفال ورعايتهم بمختلف احتياجاتهم وقدراتهم، بما يتناسب مع معايير التعلّم المبكر النمائية للمرحلة، وفق ضوابط والمعايير والتراخيص التي يصدرها المركز الوطني للمناهج .
يجب تقويم تعلم الطفل بمنهجية علمية وباستخدام أدوات متنوعة تمكن المعلمة/ مقدمة الرعاية من تقويم تطور وتعلم الطفل، ومواءمة تقويم الطفل ذوي الإعاقة وفق خصائصه واحتياجاته؛ لاتخاذ قرارات تدعم الارتقاء بعملية التعلم.
يجب أن تتوفر في البيئة التعليمية جميع العناصر التي تحقق خبرات تعليمية محفزة ومشجعة لتعلم الأطفال وتطورهم الشامل المستدام على النحو التالي:
يجب أن يتحقق في مبنى الحضانة الآتي:
يجب أن يتحقق في تجهيزات الحضانة ما يأتي:
يجب على الحضانة الالتزام بما يلي:
يجب أن يراعى في الحضانة التدابير الصحية اللازمة -وفق معايير الجودة- للوقاية من الأمراض، والإصابات، والعدوى، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة، وأن يتم ذلك من خلال:
1.حصول من يباشر العمل في الحضانة على شهادة صحية من الجهة المعتمدة متجددة بشكلٍ دوري تضمن سلامتهن من الأمراض المعدية، أو المعيقة عن أداء واجباتهن اليومية.2.تلتزم الحضانة بتحديث ملف الطفل لمتابعة صحته ونموه (التطعيمات المعتمدة، الفحص الروتيني، ملاحظات حول احتياجات الطفل الصحية كالأمراض المزمنة، والحساسية ... إلخ).3.تلتزم الحضانة بالإجراءات الصحية للتعامل مع أي حالات مرضية، أو أمراض معدية، أو أي حالات تحتاج إلى عناية خاصة؛ لحماية صحة الطفل ومن حوله .4.تتخذ الحضانة كافة التدابير في التعامل مع ما يستجد بحالة الطفل الصحية . 5. تُحافظ على البيئة الصحية، وتهتم بالنظافة والتعقيم، والتخلص بشكل سليم من النفايات.6. تمكّن الأطفال من ممارسة اللعب والأنشطة البدنية الملائمة لخصائصهم النمائية في الملاعب الخارجي والداخلي.7.حصول المنسوبات على شهادة سارية المفعول من الجهة المعنية في الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي لدى الأطفال.
تعتبر هذه الضوابط سارية المفعول من تاريخ اعتمادها، وتُصدر الوزارة الأدلة التنظيمية والإجرائية الصادرة لمرحلة الحضانة مكملة ومفسرة لمواد هذه الضوابط التنظيمية.
تخضع الحضانات الخاصة لما ورد من أحكام في هذه الضوابط التنظيمية، بالإضافة لما يحكمها من تنظيمات .
في كل مالم يرد به نصاً خاص في هذه الضوابط التنظيمية، تُطبق الحضانات اللوائح ، والسياسات، و القرارات، والتعاميم الصادرة من الوزارة أو الجهات المعنية.
آخر تحديث : 23 مارس 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.