الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذا النظام؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المدرسة الأجنبية
يهدف التعليم العام إلى بناء الطلاب قيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، بما يحقق ما يأتي:
التعليم حق للجميع. وتوفر الوزارة التعليم الأساسي مجانًا في المدارس الحكومية، وتلتزم – وفق الضوابط التي تضعها – بتوفير مقاعد دراسية للمواطنين في المدارس الخاصة في حال عدم توفر مقاعد كافية في المدارس الحكومية بحسب ما تقتضيه المصلحة. وللوزارة قبول أبناء المقيمين في المدارس الحكومية وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
يعد التعليم إلزاميًّا من سن (السادسة) حتى سن (الخامسة عشرة). وللوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يتسبب بعدم دخول الطفل للتعليم في السن الإلزامية، أو يتسبب بانقطاعه عن التعليم، وذلك وفقَ نظام حماية الطفل. والوزارة تصدر شروط وحالات الإعفاء من إلزامية التعليم.
اللغة العربية هي لغة التعليم، ويجوز التدريس بلغة أخرى بموافقة المجلس، ووفق الضوابط التي يضعها.
تكون مدارس تعليم البنات مستقلة عن مدارس تعليم البنين باستثناء مرحلة الطفولة المبكرة، وتحدد اللائحة - التي يعتمدها المجلس - ما يلزم من أحكام في هذا الشأن.
ينشأ "مجلس التعليم العام"، ويتكون من:
ويرشح الوزير الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (12،11)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى المجلس الاختصاصات الآتية، مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام:
ويكون من صلاحية المجلس تكوين لجان دائمة، أو مؤقتة من بين أعضائه، أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
1. يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل يكون بينهم الرئيس، أو نائبه.
يكون للمجلس أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الرئيس.
تخصص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة المجلس، وتعتمد ضمن ميزانية الوزارة.
تختص الأمانة العامة للمجلس بالقيام بما يأتي:
الوزارة هي الجهة المختصة بالتعليم العام، وتمارس اختصاصاتها وفقًا للنظام ولوائحه، ومنها:
تنظم الوزارة إدارات ومكاتب للتعليم في المناطق والمحافظات، وتحدد أدوارها، ومهامها، وضوابط عملها، وآلية تقويم أدائها. وللوزارة تفويض بعض صلاحياتها لإدارات التعليم، على أن يكون التفويض بموافقة الوزير. كما أنّ للوزارة صلاحية إحداث، أو دمج، أو فصل، أو إلغاء أي إدارة، أو مكتب تعليم.
تشرف الوزارة على كافة مراحل التعليم العام، وتمارس صلاحياتها في جميع المدارس بأنواعها المختلفة بما يتصل بالعملية التعليمية وفق النظام واللوائح.
تنظم الوزارة كل ما يتعلق بشؤون المعلمين المتصلة بالعملية التعليمية، بما يشمل تحديد النصاب التعليمي، وتوزيع المعلمين على المدارس، والنقل، والتكليف، والإيفاد، وتحديد المقررات الدراسية التي يدرسها المعلم، وتحويل المعلمين إلى وظائف إدارية، أو الإداريين إلى وظائف تعليمية، وذلك وفق الضوابط التي تقرها الوزارة.
للوزارة تكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات تخرج عن اختصاصاتهم وتحديد المزايا المالية لذلك، وتضع الوزارة ضوابط تدريس المعلمين لمقررات تخرج عن تخصصهم والمتطلبات المهنية لتأهيل المعلمين لتدريس تلك المقررات.
تنظم الوزارة آلية توفير التعليم الأساسي للطلاب السعوديين الموفدين، والعاملين، والمبتعثين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
للوزارة منح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للطلاب، والمعلمين المتميزين، وفق الضوابط المقررة من المجلس.
تشجع الوزارة على نشر ثقافة العمل التطوعي في البيئة المدرسية لدى الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
تتولى الوزارة مهام الإشراف التربوي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.
تضع الوزارة مسارات للتعليم في أي من مراحل التعليم الأساسي، وتحدد المناهج والمقررات الإلزامية والاختيارية الخاصة بكل مسار، وتنظم ضوابط عملية انتقال الطلاب بين المسارات.
للوزارة وضع مسارات تعليمية مهنية، كما تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسهيل انتقال الطلاب بين مدارس التعليم العام ومدارس التعليم المهني، وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
تعمل الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كل بحسب اختصاصه – على استحداث برامج لتشخيص الطلاب، والتدخل المبكر لكشف أي خلل في النمو الجسدي، أو الذهني لديهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل حالة، بما يتسق مع احتياجاتها الصحية، والاجتماعية، والتعليمية.
تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإدماج ذوي الإعاقة في المدارس، وتوفر لهم الوسائل التعليمية والتربوية المناسبة، ويتم تقويمهم بأساليب تراعي خصائصهم، واحتياجاتهم، وقدراتهم.
تعمل الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - على توفير برامج، ومراكزتعليمية مخصصة لفئة الطلاب ذوي الإعاقة الذين لا يمكن دمجهم كليًّا في المدارس.
تقوم الوزارة بإعداد وتطوير البرامج اللازمة للتعرف على الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وما يتطلّبه ذلك من وضع برامج تعليمية خاصة بفصول دراسية، أو مدارس مخصصة للموهوبين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية إثرائية لهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تضع الوزارة ضوابط ومتطلبات تسريع الطلاب المتفوقين للانتقال إلى مرحلة تعليمية أعلى.
يكون التعليم حضوريًّا في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة الاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني باعتباره جزءًا من التعليم الحضوري، وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني التي يقرها المجلس.
توفر الوزارة البرامج والوسائل المناسبة للتعلم مدى الحياة، مثل؛ الوسائل الإلكترونية، وبرامج الانتساب، ومراكز الأحياء، والدراسة المنزلية، وغيرها من البرامج والوسائل. وتضع الوزارة ضوابط إصدار، واعتماد الشهادات الخاصة بالدارسين في برامج التعلم مدى الحياة.
توفر الوزارة فرص التعليم المستمر للمواطنين ممن تجاوزوا سن التعليم الإلزامي بشكل جزئي، أو كلي.
تساهم الوزارة في إعداد الإطار الوطني لمعايير مناهج التعليم العام، وتتولى مسؤولية إعداد وتطوير الأطر التخصصية للمناهج، والبرامج التعليمية، والمناهج، والمقررات الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم العام، وتقوم بتطوير مقررات دراسية بديلة، أو إضافية، على أن يكون ذلك في إطار المنهج المعتمد.
تعتمد الوزارة البرامج التعليمية الدولية لغرض تطبيقها في المدارس الخاصة، وتضع متطلبات واشتراطات تلك البرامج، على أن يتم تقديم المقررات الدراسية المتعلقة بالهوية الوطنية ضمنها وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
تلتزم المدارس الأجنبية بتضمين مناهجها المقررات الدراسية المتعلقة بالثقافة المحلية وفق الضوابط التي تضعها الوزارة.
توفر الوزارة الكتب الدراسية ورقيًّا، أو إلكترونيًّا، بشكل مجاني للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق البرامج التعليمية المعدة من قبل الوزارة، مثلما توفر الكتب الدراسية المتعلقة بالهوية الوطنية للمدارس الخاصة التي تطبق برامج تعليمية دولية. كما توفر الوزارة الكتب الدراسية المتعلقة بالثقافة المحلية للمدارس الأجنبية بشكل مجاني.
تضع الوزارة أساليب وإجراءات وأدوات تقويم الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، بما يحقق جودة المخرجات التعليمية.
تشرف الوزارة على نشاط المدارس الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام ولوائحه.
للوزارة تقديم دعم مالي أو عيني أو توفير الموارد البشرية للمدارس الخاصة، وفق الضوابط والاشتراطات التي يعتمدها المجلس.
تضع الوزارة معايير وضوابط تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها في هذه المدارس إلا بعد موافقة الوزارة.
لا يجوز للمدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة نشاطها بشكل مؤقت أو دائم إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة ووفقاً لما تضعه من ضوابط، على ألا يؤثر هذا التوقف على استمرار العملية التعليمية للطلاب خلال السنة الدراسية.
تشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص، وغير الربحي، من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب السعوديين في الخارج .
تشجع الوزارة – وفق الأنظمة ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام.
توفر الوزارة بيئة تعليمية ومدرسية صحية، وجاذبة، وداعمة، وآمنة للطلاب، مراعية في ذلك المعايير العالمية التي تضمن جودة الأداء والممارسة في العملية التعليمية والتربوية، وبما يحقق متطلبات الرفاه للطلاب.
أ. بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب في الأنظمة الأخرى، يتمتع الطالب بما يأتي من الحقوق في البيئة التعليمية:
ب. يلتزم الطالب بما يأتي:
تصدر الوزارة القواعد المنظمة لسلوك الطلاب وانضباطهم، وإجراءات التعامل مع أي انحراف أخلاقي، أو فكري، أو عقدي.
تضع الوزارة آلية تكفل مواصلة الطالب تعليمه في حال حدوث عارض يمنعه بشكل فردي من استكمال الدراسة، وفق البرنامج التعليمي.
تتولى الوزارة مهمات التوجيه الطلابي، والقيام بكل ما يلزم لتطويره، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.
تتولى الوزارة تنظيم الأدوات التي تهدف إلى تنمية القدرات الطلابية، واتخاذ ما يلزم لتطويرها، وتصدر الأدلة الخاصة بذلك.
تعمل الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – على تقدير دور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع.
تعمل الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - على توفير البرامج المهنية المتخصصة لتطوير مهارات وقدرات المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة.
تساهم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - في وضع الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة في التخصصات الجامعية التي تنتهي بمؤهل لمهن تعليمية في التعليم العام.
يخضع المعلمون في المدارس الحكومية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
أ. بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة للمعلم في المدارس الحكومية – وفق الإمكانات المتاحة ما يأتي:
ب. مع عدم إخلال المعلم بأي التزامات تقع على عاتقه بموجب الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يتوجب عليه القيام بما يأتي:
تضع الوزارة التنظيمات التي تعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، بما يمكّن أولياء الأمور من المشاركة والإسهام في تحقيق أهداف التعليم.
تضع الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - نماذج للمباني التعليمية، وتحدد مواصفاتها واشتراطاتها. ويمكن أن تكون نماذج المباني إلزامية، أو استرشادية، بحسب ما تحدده الوزارة.
تنشئ الوزارة المباني التعليمية الحكومية بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المباني وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص، وتنظم استخدام المباني التعليمية الحكومية والخاصة خارج أوقات الدراسة اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.
للوزارة تحديد نوع المدرسة الحكومية، وحجمها، وعدد الفصول والمراحل التعليمية في المبنى المدرسي ، والتجهيزات المطلوبة لها، بما يتناسب مع الاحتياجات التعليمية للمنطقة التي تخدمها المدرسة.
توفر الوزارة كافة التجهيزات المدرسية، والوسائل ذات العلاقة بالعملية التعليمية في المدارس الحكومية، بما في ذلك البنية التقنية الأساسية للتعليم الإلكتروني.
تشرف الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– على تطبيق ضوابط الصحة، والتغذية المدرسية في المدارس. وتتولى وزارة الصحة تقديم خدمات الصحة المدرسية، وفق الأنظمة ذات الصلة.
توفر الوزارة خدمات النقل المدرسي لطلاب المدارس الحكومية مجانًا، وتضع ضوابط لتسجيل الطلاب في خدمات النقل المدرسي، وللوزارة إقرار رسم رمزي على طلب التسجيل في خدمات النقل المدرسي.
تعمل الوزارة على توفير خدمات الحراسة للمدارس الحكومية، وتضع المعايير والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن.
يتم إنشاء صندوق يسمى (صندوق أوقاف التعليم العام)، مقره الرئيس مدينة الرياض، وتكون له شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويجوز إنشاء فروع له في المناطق بحسب الحاجة. كما يخصص الصندوق لما يرد إليه من عوائد الأوقاف التي توقف لمصلحة التعليم العام، ويصرف منه في الوجوه التي تخدم التعليم العام.
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق مما يأتي:أ. الهيئة العامة للصندوق. وهي الجمعية العمومية لمن أسهموا في الوقف عينيًّا، أو نقديًّا، بما لا يقل عن مليون ريال. ويجوز لأي مجموعة من الواقفين بلغ مجموع ما أوقفت مليون ريال فأكثر، أن تمثل في الهيئة العامة بواحد منها.
ب. يكون للصندوق مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعماله، ومراقبتها، وإصدار اللوائح الخاصة به، يرأسه وزير التعليم، ويتكون من ممثلين عن:
(على ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات عن المرتبة الخامسة عشرة، أو ما يعادلها).
ج. الإدارة التنفيذية، وتحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة اختصاصاتها وصلاحياتها.
د. لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية، والأوقاف، والأنظمة، يوكل إليها ما يأتي:
ويتم تسمية أعضاء اللجنة المشار إليهم في هذه الفقرة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الإدارة، ويسمي المجلس كذلك عضوًا احتياطيًّا لكلٍّ منهم، يحل محله في حال غيابه.
يهدف الصندوق إلى ما يأتي:
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
تطبق على الصندوق الإجراءات المالية والرقابية التي تطبق على الجهات الخيرية الأخرى.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تطبق على المعلمين في المدارس الحكومية، الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، المخالفين لأحكام هذا النظام، كافة العقوبات المنصوص عليها في نظام الانضباط الوظيفي، ويتم التعامل مع المعلمين الخاضعين لنظام العمل وفق ما ورد في نظام العمل.
في حال وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية، أو المعلمين، في المدارس، مخالفة أخلاقية، أو عقدية، أو فكرية، يحق للوزارة أن تتخذ التدابير العاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يُفصل في موضوع المخالفة، ومن بين تلك التدابير ما يأتي:
1. منعه من ممارسة أي عمل يتطلب تواصله مع الطلاب. 2. تكليفه بأي عمل آخر داخل نطاق إدارة التعليم التي تتبع لها المدرسة التي يعمل فيها. 3. كف يده عن العمل مؤقتاً.
على أن تتم بموافقة الوزير أو من يفوضه.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب كل من يثبت ارتكابه مخالفة أخلاقية، أو عقدية، أو فكرية، من أعضاء الهيئة الإدارية، أو المعلمين في المدارس الحكومية، وفقًا لما يأتي:
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر، تتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم مستشار شرعي، وآخر نظامي، وأحد المختصين في الجانب التربوي والاجتماعي، وتكون اللجنة برئاسة المستشار النظامي.2. تتولى اللجنة النظر في مخالفات أعضاء الهيئة الإدارية، أو المعلمين في المدارس الحكومية المرتبطة بجانب أخلاقي، أو عقدي، أو فكري، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (السبعون) من النظام.3. تحدد – بقرار من الوزير – قواعد وإجراءات عمل اللجنة، ومكافآت رئيسها، وأعضائها، والعاملين فيها.4. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية بعد مناقشة دفوع من نسبت إليه المخالفة.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تُطبق على المدارس الخاصة، والمدارس الأجنبية، المخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه، عقوبة، أو أكثر، من العقوبات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون رئيسها مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفات المدارس الخاصة، والمدارس الأجنبية، وتقوم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والسبعون) من النظام.
2. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أي وسيلة أخرى. فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
3. تحدد – بقرار من الوزير – قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت رئيسها، وأعضائها، والعاملين فيها.
يضع المجلس جدولًا للمخالفات، وتحديدًا للعقوبات، يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويراعى فيه كذلك التدرج في العقوبة.
يجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ القرار نهائيًّا.
إذا صدر حكم قضائي نهائي يدين أيًّا من منسوبي المدرسة بأمانته أو شرفه، فعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصله من العمل، أو إنهاء عقده. وفي حال كان المعلم في مدرسة خاصة، أو أجنبية، تقوم الجهة المتعاقدة مع المعلم بإنهاء عقده.
مع مراعاة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها بموجب النظام ولوائحه، يجب على إدارة المدرسة إبلاغ الجهة المختصة عن أي اعتداء، أو إيذاء يقع في المدرسة، أو في محيطها على أي من الطلاب، أو منسوبي المدرسة، لاستكمال الإجراءات النظامية بشأن ذلك.
تخصص جميع مبالغ الغرامات المالية المحصلة بموجب النظام، للصرف منها لمصلحة التعليم العام، وينشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها الوزير.
للوزير إسناد أداء بعض مهمات الوزارة، في المدارس الحكومية، إلى القطاع الخاص، وفق الضوابط والأحكام، التي يقرها المجلس.
تضع الوزارة ما يلزم من لوائح لتنفيذ أحكام النظام، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير، وللوزارة في سبيل إعداد هذه اللوائح التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي جميع ما يتعارض معه.
آخر تحديث : 28 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.