الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ــ أينما وردت في اللائحة ــ المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
تهدف اللائحة إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.
يهدف إنشاء فروع الجامعات الأجنبية إلى المساهمة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة، وتنويع خيارات التعليم الجامعي داخل المملكة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب السعوديين، وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية، وخدمة المجتمع، وذلك في إطار سياسات واستراتيجيات التعليم الجامعي في المملكة.
تشكل اللجنة بقرار من المجلس برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار وعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة التي يحددها رئيس مجلس شؤون الجامعات، تتولى دراسة طلبات إنشاء فروع الجامعات وترفع توصياتها للمجلس، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها وأمانتها.
يكون إنشاء فرع الجامعة بموافقة مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس على أن تكون الجامعة الأجنبية من الجامعات المتميزة علمياً وفق المعايير التي يحددها المجلس بناء على اقتراح من الوزارة.
يقدم طلب إنشاء فرع الجامعة من الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً للوزارة مشفوعاً بالمتطلبات الآتية:
ويجوز لرئيس مجلس شؤون الجامعات بناء على توصية من اللجنة إضافة أي متطلبات أخرى أو الاستثناء من المتطلبات الواردة في هذه المادة.
يجب أن يشتمل النظام الأساسي لفرع الجامعة على ما يلي:
1. تستكمل الجامعة الأجنبية أو من يمثلها نظاماً الإجراءات النظامية لتأسيس الكيان النظامي للفرع داخل المملكة بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.
2. تصدر الوزارة الترخيص لفرع الجامعة بعد التأكد من توفر المتطلبات اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية.
تتولى الوزارة الإشراف على فرع الجامعة، ولها على وجه خاص ما يلي:
يكون المسؤول الأول لفرع الجامعة في المملكة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات.
لغة التعليم في فرع الجامعة هي اللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية ما لم تتضمن التوصية بالموافقة على إنشاء فرع الجامعة تقديم التعليم بلغة أخرى.
يجب أن تكون الشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه صادرة وموثقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها.
يخضع جميع منسوبي فرع الجامعة لنظام العمل بالمملكة.
يقدم فرع الجامعة الضمانات المالية اللازمة وفقاً لما تقرره القواعد التنفيذية للائحة.
1. يكون لفرع الجامعة ميزانية سنوية.
2. يكون لفرع الجامعة سجلات مالية منتظمة، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
3. يتولى تدقيق القوائم المالية السنوية لفرع الجامعة مراجع خارجي مرخص له بالعمل في المملكة.
يحدد المجلس بقرار منه المقابل المالي لإصدار وتجديد وتعديل الترخيص لفرع الجامعة وإضافة البرامج الأكاديمية وغيرها من الخدمات المقدمة له، وتحدد القواعد التنفيذية للائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
1. يلتزم فرع الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة.
2. يعمل فرع الجامعة على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة أو من إحدى الهيئات التي تعتمدها الهيئة.
لا يجوز لفرع الجامعة أن يوقف نشاطه أو يعدل نظامه الأساسي إلا بعد موافقة المجلس.
عند تعثر نشاط فرع الجامعة يكون للمجلس الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لضمان إكمال الطلبة لدراستهم.
تحدد مخالفات أحكام هذه اللائحة والجزاءات المترتبة عليها وإجراءات النظر فيها وفقاً لما يقرره مجلس شؤون الجامعات.
فيما لم يرد به نص في اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات السارية في المملكة.
تختص المحاكم في المملكة بالفصل في أي نزاع يكون فرع الجامعة أو أحد منسوبيه طرفاً فيه.
يُصدر رئيس مجلس شؤون الجامعات القواعد التنفيذية لهذه اللائحة بناءً على اقتراح من الوزارة خلال ستين يوماً من إقرارها.
يعمل باللائحة بعد ستين يوماً من تاريخ إقرارها.
آخر تحديث : 02 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.