الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- ترفع اللجنة للرئيس تقريرا سنويا بأعمالها.
2- للجنة بعد موافقة الرئيس أن تنشر تقارير دورية عن أعمالها في قنوات المؤسسة الإعلامية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.