الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف هذا الملحق إلى تقديم الضوابط والأدلة الفنية للمتطلبات الرقمية اللازمة لتجهيز نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني عند مدخل منشأة استلام النفايات، حيث يهدف الى:
تُوجه أحكام الضوابط والأدلة الفنية إلى جميع الأطراف المعنية في تصميم وإنشاء وتشغيل ومراقبة وترخيص مرادم النفايات وهي:- المركز الوطني لإدارة النفايات.- المؤسسات المختصة بحماية البيئة.- الجهات الحكومية ذات الصلة.- شركات التصميم والإنشاءات العاملة في مشاريع مرادم النفايات.- مشغّلو المردم.
تُعدّ الضوابط والأدلة الفنية امتداداً للمعلومات المنصوص عليها في نظام إدارة النفايات (WML) ولائحته التنفيذية (IR)؛ وذلك للوصول إلى أفضل التقنيات والممارسات المتاحة؛ وفقاً للسياق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي المحلي بالمملكة.
وضمن هذا الإطار، يُنصح مستخدمو هذه الإرشادات الرجوع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية (الفصل 4- سلسلة القيمة للنفايات /القسم 8والقسم 9 معللجة النفايات ومواقع التخلص من النفايات ).
ذكر موضوع المراقبة والتسجيل والتوزين وتأسيس مرفق للميزان بالمرادم في نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية (الفصل الرابع باللائحة التنظيمية لنظام ادارة النفايات رقم م/3 بتاريخ 5/1/1443 هجري /القسم التاسع المعنون بسلسلة القيمة للنفايات وموضحا بالمواد رقم ( 168،169).
وايضا بالرجوع الى الضوابط والادلة الفنية لتصميم وتشغيل المراد بند رقم 6-3-4 حيث تم ذكر ما يلي عن مرفق الميزان بالمرادم :
مرفق ميزان الشاحنات الإلكتروني:
-يجب إنشاء مرفق الميزان بالقرب من بوابة الدخول وبجوار مبنى غرفة الحراسة/ مبنى الميزان؛ حيث تُركّب أجهزة التسجيل للميزان.
-يجب معايرة الميزان وفقاً لمواصفات الشركة المصنّعة لسته شهور، والتأكد من دقة السجلات. كما يجب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية. ويقتضي أن يحتفظ مشغّل المردم بسجل لعمليات التفتيش والشهادات الخاصة بالميزان، وأن يكون متوفراً عند الطلب.
-يجب تركيب ميزان واحد كحد أدنى ويتم تحديد عدد الموازين حسب كمية النفايات اليومية وحجم العمل وعدد السيارات الداخلة للمردم، حسب الطاقة الاستيعابية للمردم أو منشآت استلام النفايات وحجم حركة المرور الواردة من النفايات، للتحكم في المركبات الداخلة والخارجة ومراقبتها.
-في حالة تركيب ميزانين، يتطلب أن يكون أحدهما عند مدخل المردم والآخر عند مخرج المردم. وفي حالة تركيب ميزان واحد يوضع في مكان مناسب، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للجهات ذات الصلة، بحيث يمكن وزن مركبات النفايات عند الدخول إلى الموقع والخروج منه.
يعد برنامج تسجيل الأوزان عنصراً أساسياً في نظام ميزان الشاحنات الإلكتروني. وفيما يلي المتطلبات الرقمية لهذا البرنامج:
فيما يلي المواصفات والمتطلبات التفصيلية للجهاز الذي يجب تركيبه في منشأة استلام النفايات:
يعد عقد الصيانة عنصراً حيوياً لضمان الأداء الأمثل والمستمر لنظام ميزان الشحن الإلكتروني. فيما يلي المتطلبات التفصيلية لعقد الصيانة:
آخر تحديث : 06 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.